تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الشافعي: - رحمه الله تعالى - أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرو أو صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم لكسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين. (قال الشافعي): ولا أحسب ابن عباس صلى صلاة الكسوف إلا أن الوالي تركها لعل الشمس تكون كاسفة بعد العصر فلم يصل فصلى ابن عباس أو لعل الوالي كان غائبا أو امتنع من الصلاة (قال): فهكذا أحب لكل من كان حاضرا إماما أن يصلي إذا ترك الإمام صلاة الكسوف أن يصلي علانية إن لم يخف وسرا إن خاف الوالي في أي ساعة كسفت الشمس , وأحسب من روى عنه أن الشمس كسفت بعد العصر , وهو بمكة تركها في زمان بني أمية اتقاء لهم، فأما أيوب بن موسى: فيذهب إلى أن لا صلاة بعد العصر لطواف ولا غيره , والسنة تدل على ما وصفت، من أن يصلي بعد العصر لطواف , والصلاة المؤكدة تنسى , ويشتغل عنها , ولا يجوز ترك صلاة الكسوف عندي لمسافر ولا مقيم , ولا لأحد جاز له أن يصلي بحال فيصليها كل من وصفت بإمام تقدمه , ومنفردا إن لم يجد إماما ويصليها كما وصفت صلاة الإمام ركعتين , في كل ركعة ركعتين , وكذلك خسوف القمر .. ).

قلت: فلو دققت في الأمر لوجدت أن الشافعي - رحمه الله - يستدل بأداء ابن عباس لصلاة الكسوف ولو بعد العصر، لأن ابن عباس - رضي الله عنه - فعل ذلك، وفي أثناء كلامه أشار - رحمه الله - إلى الأسباب التي يمكن أن تكون دعت غير ابن عباس لترك صلاتها، فقوله: وأحسب من روى عنه ... وهو بمكة ... تركها ... الظاهر في كلامه هذا عود الضمير على غير ابن عباس، ولعلهم المذكورون في رواية الليث، فابن عباس – رحمه الله – صلى ذلك اليوم كما رواه الشافعي عنه أمامك، وكما رواه البخاري في الباب المشار إليه سابقا من صحيحه، حيث قال (وصلى لهم ابن عباس في صفة زمزم .. ) قال في الفتح 2/ 628 - 629 - بعد أن نسب وصله للشافعي وسعيد بن منصور -: وهذا موقوف صحيح.

وما في كلام الإمام الشافعي – رحمه الله – من اتقاء المشار إليهم لبني أمية لا يقصد به أنهم أحدثوا الدعاء بدل الصلاة إذا وقع الكسوف بعد العصر، بل غاية ما يدل عليه أن بني أمية تبنوا هذا الرأي الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم كما علمتَه. وهذا حاصل على مر التاريخ من قبل الخلفاء في مسائل عدة. وعلى هذا فيما أحسب قولُ بعض أهل العلم: اختيار الإمام يقطع الخلاف.

ولهذا فأهل العلم الناصحون؛ يتركون رأي أنفسهم في المسائل المحتملة؛ لرأي الإمام الشرعي محافظة على وحدة الأمة.

فلو كان أصل هذا العمل من إحداث بني أمية ما كان يُغفل ذكره ومخالفته مثل قتادة وعطاء والزهري، ثم الإمام المبجل أحمد بن حنبل – رحمهم الله – فقد ذكر ابن قدامة – رحمه الله – في الجزء والصفحة التي أشرت إليهما، عن الأثرم أنه سمع أبا عبد الله يسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة، كيف يصنعون؟ قال: يذكرون اله، ولا يصلون إلا في وقت الصلاة، قيل له: وكذلك بعد الفجر؟ قال: نعم، لا يصلون.

الرابع: والإشارة لتولي أيوب بن موسى للإمارة من بعض بني أمية - كما ذكره ابن سعد في طبقاته - لا تجدي شيئا دكتور، فأهل العلم أتقى لله من ذلك، فانتبه دكتور، وفي زمانه كان حماة الشريعة على بصيرة وفطنة لا تبارى، فلا يذهب عنهم مثل هذا لو كان، كما هو الحال اليوم على قلتهم الآن وكثرتهم في ذلك الزمان.

وأيوب ليس من أهم الأشخاص في هذا الأمر، ولا تنسى حديثنا في الخاص في معنى قريب من هذا حول ابن أبي أويس

ودمت بخير ما أخلصت لله.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 04 - 05, 11:29 م]ـ

الأخ صاحب الموضوع الأصلي سعيد الخمعلي - وفقه الله -

هناك بحث مطول للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين في هذه المسألة بعنوان [أوقات النهي الخمسة وحكم الصلاة ذات السبب فيها].

نشر دارعالم الفوائد 1418ه.

ـ[سعد الخمعلي]ــــــــ[08 - 04 - 05, 02:41 م]ـ

اخي الفهم الصحيح

قد اتيت بما اريد وجزاك الله خيرا.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 04 - 05, 03:01 م]ـ

وإياك أخي الفاضل.

والعفو مأمول على ما سبق.

ولكن في بعضه خير وتعلق قوي بسؤالك.

والله الموفق لا إله غيره.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 04 - 05, 04:46 ص]ـ

د: موراني.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير