تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[18 - 04 - 05, 08:50 م]ـ

يتبع الكلام على التقليد, وأحكامه ومتى يجوز بالتفصيل. بإذن الله.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 04 - 05, 08:52 م]ـ

أخي الكريم الشافعي لعلك تفرده في بحث مستقل. حتى لايخرج الموضوع عن مساره.

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[19 - 04 - 05, 01:23 م]ـ

قد فصلنا في أحكام التقليد والإتباع, يراجع الرابط.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=152751#post152751

ـ[المغناوي]ــــــــ[21 - 04 - 05, 12:22 ص]ـ

السلام عليكم

هذا سأل وجه لشيخ مقبل الوداعي

في كتابه المقترح

السؤال189 ما هو الفرق في التقليد لقول أحد المحدثين في الحكم على حديث، أو أحد الفقهاء في مسألة فقهية، وقد ذكرتم -حفظكم الله- في "المقترح" [22] أنه لا بأس لطالب العلم أن يقلّد الحافظ في التصحيح والتضعيف في "بلوغ المرام"؟

الجواب: لا أظن أنني قلت: يقلّد، ولو أعلم أنني قلت تقليدًا لشطبتها من الكتاب، بل لا بأس أن يأخذ ويتبع الحافظ في هذا كما أجاب بهذا محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه "ارشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد"، فقال: إن قولهم: هذا حديث صحيح معناه: أنه متصل السند يرويه العدل عن مثله غير معلّ ولا شاذّ، ولكنهم يستطيلون هذا، فهم يختصرونه بقولهم: صحيح، فهذا من باب قبول خبر الثقة، وليس من باب التقليد، فإن الله عز وجل يقول في شأن قبول خبر الثقة: {ياأيّها الّذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين [23]}.

مفهوم الآية أنه إذا جاءنا العدل بالخبر نقبله، على أن الذي يبحث ويتتبع الطرق تطمئن نفسه أكثر من غيره، ولكن لك أن تأخذ بتصحيح الحافظ ابن حجر، ولك أن تأخذ بتصحيح الشيخ الألباني، وبتصحيح العراقي، أو غيرهم من العلماء، ولك أن تبحث، وهذا الذي أنصحك به، وأن تقف على الحقيقة بنفسك.

أما التقليد فتذهب إلى العالم ويقول لك: تفعل كذا وكذا، بدون دليل، فتصلي كما صلى مالك، أو تصلي كما صلى ابن حنبل، أو كما صلى الشافعي، أو كما صلى الشيخ المعاصر، والشيخ المعاصر لم يقل: سأصف لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وأما إذا قال: سأصف لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مستعد للمناقشة بعد أن ينتهي فلا بأس بذلك ولا يعد تقليدًا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلّم بالقول والفعل، والتعليم بالفعل يرتسم في الذهن أكثر.}}}}}

واقول لاخ المشرف افعلوا ما وجدتموه في صالح هذا المنتذي الطيب

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[21 - 04 - 05, 12:43 ص]ـ

أنقل هذا الموضوع من ملتقى الظاهرية, وهو من مشاركة لأبي نايف حفظه الله,

((ذكر من صحح حديث التسمية على الوضوء)):

حديث التسمية علي الوضوء صححه كل من:

1) الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.

عنه قولين في التسمية والذي عليه المذهب وجوب التسمية في الوضوء:

قال أبو داود في مسائله (ص11): سمعت أحمد يقول: إذا بدأ يتوضأ يقول: بسم الله.

قلت لأحمد إذا نسي التسمية في الوضوء؟

قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمداً، وليس فيه إسناد - يعني: لحديث النبي صلي الله عليه وسلم: (لا وضوء لمن لم يسم).

وذكر صاحب (الإنصاف) (1/ 128): عن أحمد أن التسمية واجبة.

وقال رحمه الله تعالى: وهي المذهب قال صاحب (الهداية) والفصول والمذهب و (النهاية) و (الخلاصة) و (مجمع البحرين) والمجد في (شرحه) التسمية واجبة في أصح الروايتين في طهارة الحدث كلها الوضوء والغسل والتيمم اختارها الخلال وأبو بكر عبد العزيز وأبو إسحاق بن شاقلا والقاضي والشريف أبو جعفر والقاضي أبو الحسين وابن البنا وأبو الخطاب قال الشيخ تقي الدين اختارها القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا بل أكثرهم وجزم به في التذكرة لابن عقيل والعقود لابن البنا ومسبوك الذهب والمنور وناظم المفردات وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر والتلخيص وغيرهم وهو من مفردات المذهب .. ))

ونقل المجد في (المحرر) (1/ 11): أن التسمية سنة.

وفي المغني لابن قدامة (1/ 102) قال: ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه: أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير