المطلب الثاني: حكم استقبال القبلة في السفينة السائرة، وتحته مسألتان:
المسألة الأولى: استقبال القبلة في صلاة الفريضة، ذكر خلاف الفقهاء في وجوب استقبال القبلة في السفينة السائرة إذ انحرفت عن القبلة في صلاة الفريضة ورجح الوجوب.
المسألة الثانية: حكم استقبال القبلة في صلاة النافلة في السفينة،ذكر خلاف العلماء ورجح عدم الوجوب (121 - 124).
المطلب الثالث: الصلاة في السفينة السائرة قاعداًمع القدرة على القيام في الفريضة، ذكر خلاف العلماء ورجح عدم الجواز (124 – 132).
المطلب الرابع: التطوع في السفينة بالإيماء لا يجوز بدون عذر (133).
المبحث الثاني: حكم إقتداء المأمومين في السفينة بإمام في سفينة أخرى، ذكر خلاف العلماء ورجح جواز إقتداء ذوي السفينة المتقاربة بإمام واحد يسمعون تكبيره أو يرون أفعاله أو من يسمع عنده (135 –141).
المبحث الثالث: القصر في سفر البحر، وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة، ذكر خلاف العلماء في تحديده ورجح أن القصر يجوز في طويل السفر وقصيره وإن تحديده يرجع إلى العرف (144 - 155).
المطلب الثاني: اشتراط المفارقة للترخص في سفر البحر، ذكر الخلاف في ذلك ورجح أن المعتبر مجاوزة السفينة للبلد إذا لم يكن جريها محاذياً للبلد أما إذا كان محاذياً للبلد فلا بد من مجاوزة العمران.
وذكر أن الميناء القائم في البلد المتصل به يعتبر منه أما إذا كان منفصلاً عن المدينة يقال أنه خارج المدينة (156 – 161).
المطلب الثالث: قصر الملاح الذي ليس له بيت إلا السفينة، ذكر خلاف العلماء ورجح عدم جواز قصره (162 - 164).
الفصل الثالث: الأحكام المتعلقة بالجنائز، وتحته مبحثان:
المبحث الأول: دفن من مات في السفينة.
إذا مات المسلم في السفينة وهي في البحر ولم يتحمل الانتظار فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يلقى في البحر.
وذكر خلاف العلماء في تثقيله بشيء لينزل إلى القاع إذا خيف عليه التغير على قولين ورجح الجواز (167 - 171).
المبحث الثاني: الموت غرقاً في البحر، وتحته مطلبان:
المطلب الأول: شهادة الغريق.
ذكر أنه يعتبر من الشهداء (174 - 175).
المطلب الثاني: تغسيل الغريق والصلاة عليه.
ذكر أنه يغسل ويصلى عليه.
الفصل الرابع: في الزكاة، وتحته ثلاث مباحث:
المبحث الأول: تعريف المستخرج من البحر، وذكر أنواعه وتحته مطلبان:
المطلب الأول: تعريف المستخرج من البحر، ذكر خلاف العلماء في المراد بالمستخرج من البحر ورجح أنه اللؤلؤ والمرجان وغيرهما من الجواهر وما يقذفه البحر ويلتقطه كالعنبر والعود وما يخرج منه كالسمك والمسك.
المطلب الثاني: أنواع المستخرج من البحر، ذكر ستة أنواع:
1 - ما يتخذ حلية وزينة كاللؤلؤ.
2 - الذهب والفضة المكنوزين في قعر البحر.
3 - ما يتطيب به كالمسك والعنبر.
4 - السمك.
5 - المعادن.
6 - الركاز.
(185 - 187).
المبحث الثاني: زكاة المستخرجات البحرية غير السمك، ذكر خلاف العلماء ورجح عدم الوجوب (189 - 198).
الفصل الخامس: في الحج، وتحته أربع مباحث:
المبحث الأول: ركوب البحر في السفر للحج (205 –211).
إذا كان الغالب الهلاك لراكب البحر حرم الركوب سواء لحج أو لغيره أما إذا لم يكن له طريقاً إلى الحرم إلا البحر ولم يغلب الهلاك ففي ركوبه قولان للعلماء رجح الوجوب.
المبحث الثاني: المواقيت في البحر (213 – 223)، ذكر المواقيت الشرعية للحاج والمعتمر ثم بين أنه لا يوجد شيء من هذه المواقيت في البحر ومن أراد الحج وكان يركب البحر فله حالتان:
الحالة الأولى: أن يحاذى راكب البحر شيئاً من المواقيت المحددة فللفقهاء خلاف في المكان الذي يحرم منه ذكره ورجح أنه يحرم إذا حاذى الميقات وجوباً.
الحالة الثانية: ألا يحاذي راكب البحر المريد للحج والعمرة شيئاً من المواقيت. وفي هذه الحالة يحرم على بعد مرحلتين من مكة.
المبحث الثالث: صيد البحر للمحرم، وتحته ثلاث مطالب:
المطلب الأول: المقصود بصيد البحر (226 - 227).
هو ما يعيش في الماء ويتربى فيه سواء كان ذلك في البحر المالح أو الأنهار أو العيون.
المطلب الثاني: حكم صيد البحر للمحرم (228 - 229).
حلال باتفاق.
¥