تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المطلب الثاني: تعريف التأمين البحري:هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص يسمى المؤمّن بتعويض شخص آخر يسمى المؤمّن له عن الضرر الناشيء عن خطر يجري في نظيره قسط معين (322).

المطلب الثالث: نشأة التأمين البحري: ذكر آراء الباحثين حول نشأة التأمين البحري (232 - 325).

المطلب الرابع: حكم التأمين البحري، ذكر خلاف العلماء في التأمين البحري باعتباره نوعاً من أنواع التأمين ورجح المنع منه (326 - 352).

الفصل الثاني: في الضمان، وتحته خمسة مباحث:

المبحث الأول: ضمان نقل البضائع على ظهر السفن وتحته ستة مطالب:

المطلب الأول: الضمان في التلف الناتج عن التعدي والتفريط يلزمه الضمان (356 - 359).

المطلب الثاني: الضمان في التلف بغير تعد ولا تفريط، ذكر خلاف العلماء ورجح القول بالتفصيل بين التلف الحاصل بسبب أجنبي كالسرقة العادية يمكن التحرز منه فيضمن هنا، وبين السبب الأجنبي الذي لا يمكن التحرز منه كالحريق الغالب فلا يضمن هنا (360 - 367).

المطلب الثالث: مخالفة شرط صاحب البضائع يضمن ما تلف بمخالفته (368).

المطلب الرابع: إدعاء عدم التفريط، ذكر خلاف العلماء ورجح أنه يعمل بقول عدلين من أهل الخبرة (369 - 371).

المطلب الخامس: هلاك المتاع في السفينة إذا كان صاحبه معه، ذكر خلاف العلماء ورجح أنه لا فرق بين وجود صاحب البضائع مع بضائعه أو عدم وجوده في تضمين الملاح (372 - 374).

المطلب السادس: تأخير البضاعة عن موعد تسليمها، إذا تسبب قي ضرر يفرق بين التأخير بتفريط أو بدونه وللحاجة جاز الشرط الجزائي (375 - 380) ,

المبحث الثاني: ضمان الأضرار الناشئة من غصب السفن.

من غصب شيئاً لزمة ما يأتي:

1 - رد العين المغصوبة إن كانت باقية.

2 - على الغاصب ضمان منفعة المغصوب وعليه أجرة المثل.

3 - على الغاصب الضمان إذا أتلف المغصوب في يده أو نقص أو حدث عيب مفسد فيه (381 - 384).

المبحث الثالث: الضمان في تصادم السفينتن، لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون بدون تعد أو تفريط، ذكر خلاف العلماء ورجح عدم الضمان.

الحالة الثانية: حكم تصادم السفينتين بسبب التفريط أو الإهمال اتفق الفقهاء على وجوب الضمان على الملاحيين واختلفوا في تحديد المقدار الواجب، ورجح أنه إذا كانت السفينتان وما فيها من الأموال ملكاً للملاحين المجريين لها فيضمن كل واحد منها نصف قيمة سفينة صاحبه، ونصف قيمة ما فيها ويهدر النصف الآخر، وإن كانتا لغيرهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينته ونصف قيمة ما فيها ونصف قيمة سفينة صاحبه ونصف قيمة ما فيها (390 - 394).

المطلب الثالث: تصادم السفينتين عمداً ,.

يجب الضمان باتفاق الفقهاء (394).

المطلب الرابع: ضمان الأشخاص في تصادم السفن وتحته مسألتان:

المسألة الأولى: ضمان الأشخاص إذا كان التصادم بدون تفريط، الراجح عدم الضمان في هذه الحالة.

المسألة الثانية: ضمان الأشخاص في تصادم السفن الناتج عن تفريط اتفق الفقهاء على وجوب الضمان واختلفوا في مقدار الضمان وقد رجح أنه تضمن عاقلة كل واحد من الملاحيين نصف ديات ركاب سفينته ونصف ديات ركاب سفينة صاحبه إن كانوا أحراراً، ويضمن كل منهما في ماله نصف قيمة مافي سفينته ونصف قيمة مافي سفينتة صاحبه من عبيد، إن كانوا لغيرهما.

المسألة الثالثة: تصادم السفينتين عمداً، إذا أدى إلى هلاك الأنفس فقد أختلف العلماء في وجوب القود وقد رجح التفصيل بين ما إذا كان الاصطدام قد وقع على وجه يهلك غالباً ففيه القود وبين ما إذا كان الاصطدام قد وقع على وجه لا يهلك غالباً فيكون شبه عمد.

المبحث الرابع: حكم إلقاء بعض المتاع في السفينة خشية الغرق، ذكر خلاف العلماء ورجح: أنه إذا خيف على السفينة الغرق جاز طرح ما فيها من المتاع أذن أربابه، أو لم يأذنوا، إذا رجي بذلك نجاته، وكان المطروح بينهم على قدر أموالهم ولا غرم على من طرحه،ويحسب المطروح على ما يراد به التجارة دون ما يتخذه للقنية (405 - 410).

المبحث الخامس: ضمان تلويث مياه البحر،وتحته مطلبان:

المطلب الأول: الأضرار المترتبة على تلويث مياه البحر (415 - 421)،وتحته مسائل:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير