المسألة الأولى:في أهمية البيئة البحرية، ووجوب المحافظة عليها من التلوث، بين أهمية البحر في حياة الناس كمصدر اقتصادي، وأهمية البيئة البحرية في حفظ التوازن المناخي.
المسألة الثانية: المقصود بالتلوث البحري: هو تغيير التوازن الطبيعي للبحر، والذي يؤدي إلى ضرر للثروات البحرية ويعيق الاستخدامات للبحر.
المسألة الثالثة: مصادر التلوث البحري:
1 - التلوث من المصادر الأرضية.
2 - التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال قاع البحر.
3 - التلوث الناجم عن إغراق وتصريف النفايات في البحر.
4 - التلوث الحاصل من السفن.
5 - تلوث البيئة البحرية من الجو أو من خلاله.
المسألة الرابعة: الأضرار المترتبة على تلويث مياه البحر:
1 - هلاك الحيوانت البحرية.
2 - مسببات العدوى التي تحملها مياه المجاري.
3 - هلاك النباتات البحرية.
4 - تلويث الشواطئ.
5 - التأثير الكبير على مصطلحات تحلية المياه.
6 - التلوث الإشعاعي الناتج عن التفجيرات النووية.
المطلب الثاني: الضمان في تلويث مياه البحر (422 - 426)، له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: التلف الناتج عن تعمد فيضمن فاعله.
الحالة الثانية: التلف الناتج عن إهمال فيضمن من صدر منه ذلك.
الحالة الثالثة: التلف الواقع بغير تعدٍ ولا تفريط، إن كان في طاقته منعه فيضمن، وإن لم يكن فلا.
الفصل الثالث: في الإجاره، وتحته سبعة مباحث:
المبحث الأول: سند الشحن، ذكر تعريفه وصيغته (435 - 436).
المبحث الثاني: التعجيل والتأجيل في كراء السفن، ذكر خلاف العلماء في ذلك ورجح أن الأجرة تجب بنفس العقد.
المبحث الثالث: تعيين الوقت في كراء السفن، ذكر وجوبه عن فقهاء المالكية.
المبحث الرابع: حبس البضائع في السفينة لتحصيل الأجر، ذكر خلاف العلماء ورجح أن ليس لناقل السفينة حبس البضائع لتحصيل الأجر (447 - 449).
المبحث الخامس: كراء السفن بجزء مما يحمل فيها (451 - 454)، ذكر خلاف العلماء ورجح الجواز.
المبحث السادس: مدى استحقاق الأجر عند عدم وصول السفينة، ذكر خلاف العلماء ورجح أن صاحب السفينة والملاح يستحق من الأجرة بحسب ما سار (455 - 458).
المبحث السابع: أجور وقوف السفن في الموانئ، ذكر أن العادة جارية بذلك واستثنى حالة التأخير بسبب خارج عن الإرادة (459 - 460).
الفصل الرابع: في إحياء الموات، وتحته أربعة مباحث:
المبحث الأول: إحياء الشواطئ والجزر، وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حكم إحياء جزء من ساحل البحر، ذكر خلاف العلماء ورجح عدم الجواز (466 - 468).
المطلب الثاني: حكم إحياء الجزائر وما نضب عنه البحر، ذكر خلاف العلماء ورجح الجواز مالم يكن مملوكاً (469 - 473).
المطلب الثالث: حكم إحياء الموضع الذي يجتمع فيه معدن ظاهر كالملح، يجوز إحياءه ويملك بالإحياء (474).
المبحث الثاني: الإقطاع البحري، وتحته مطلبان:
المطلب الأول: حكم الإقطاع وشروطه (476 - 480)، وتحته مسألتان:
المسألة الأولى: حكم الإقطاع، جائز بشروطه.
المسألة الثانية: شروط الإقطاع.
1 - أن يكون من الإمام أو نائبه.
2 - أن لا يقطع شيئاً يضر بمصالح الناس.
المطلب الثاني: أنواع الإقطاع:
1 - إقطاع التمليك، وينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: إقطاع الموات، وهذا على ضربين.
أحدهما: مالم يزل مواتاً من قديم الدهر فللإمام إقطاعه.
الثاني: ما كان عامراً فخرب، وهو نوعان:
أ / ما كان عليه آثار عمارة جاهلية وبعد زمانه فللإمام إقطاعه.
ب/ ما كان إسلامياً جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب، فإن عرف مالكه فهو له ولورثته، ولا يجوز إقطاعه، فإن تعذر معرفة مالكه جاز للإمام إقطاعه.
ويتصور إقطاع الموات فيما يتعلق بالبحر فيما يلي:
1 - إقطاع السواحل.
2 - إقطاع الجزر وما نضب عنه ماء البحر.
القسم الثاني: إقطاع العامر، وهو على ضربين:
الأول: ما تعين مالكه فلا نظر للسلطان في إقطاعه.
الثاني: مالم يتعين مالكه، فما اصطفاه الإمام لبيت المال ففي إقطاعه خلاف وقد رجح الجواز.
القسم الثالث: إقطاع المعادن:
تنقسم المعادن إلى معادن ظاهرة ومعادن باطنة.
فالظاهرة: هي التي تبرز بلا علاج ولا مؤنة.
والباطنة: التي لا تبرز إلا بعلاج ومؤتة.
¥