وما ذكروه لا يقوى لمعارضة حديث ذي اليدين رضي الله عنه الذي فيه القيام والاتكاء إلى الخشبة والسؤال والجواب والاستفصال من الصحابة رضي الله عنهم .....
ولا عبرة أيضا بطول الفصل والخروج من المسجد
و من قال بهما فلا حجة معه تذكر
ولا يخفى أن كلاهما تقدير، والمقدرات تحتاج إلى نصوص ثابتة أو علل ظاهرة تنضبط بها
ولم يقم الدليل على نصب الزمان والمكان علة في ذي المسألة
بل إن من تأمل الحديث وسياقة ألفاظه ظهر له أنه الحجةُ عليهم
ففيه قول أبي هريرة رضي الله عنه ((وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة .... )) وعامتهم رحمهم الله ضبط المسألة بالخروج من المسجد كما تقدم .....
وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنوا معه ولم يأمرهم بالإعادة مع أنهم خرجوا من المسجد، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في موضعه من علم الأصول، ولو لم يكن لنا إلا هذا لكان حجة عليهم رحمهم الله تعالى ......
وفي الحديث عند مسلم ((أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى حجرته ..... ))، وهو ظاهر جدا في الاستدلال، وقد يقال إنهما حديث واحد فيُردُّ محل حجتنا منه، ونحن إنما ذكرناه نفلا، وإلا ففي ما تقدم كفاية ولله الحمد .....
ولينظر إلى كلامه صلى الله عليه وسلم حيث قال: ((لم أنس ولم تقصر)) ثم قال: ((أكما يقول ذو اليدين)) وفي رواية ((صدق ذواليدين)) .....
ويستدل لنا أيضا بحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما شمت العاطس في الصلاة حيث قال:
((يرحمك الله)) ثم قال: ((واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إليَّ))
ولم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقدم .....
والجاهل كالناسي كما لا يخفى ...
وحديث ذي اليدين حجة قوية على الحنفية في منعهم البناء إذا تكلم
ولا تقوى معارضتهم له بعموم حديث النهي عن الكلام في الصلاة، والمصير في هذا وأضرابه أن يقضى بالخاص على العام لا أن يعارض به والله المستعان
وأما دعوى النسخ فمردودة باطلة يعلم ذلك كل منصف .... والله تعالى أعلم.
اللهم جبنا الزلل واحفظنا من الخطل
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[21 - 04 - 05, 05:43 ص]ـ
ماذا أقول أخي ابن عيد الوهاب!
إلا بارك الله فيك ونفع بعلمك وبلغك منازل الشهداء وإيانا, آمين.
ورحم الله من قال آمين.
طرح رائع فذ بوركت ولكن أعارضك في ثبوت الأحاديث ففي التسليمة الواحدة أحاديث ثابتة حقق ذلك الشيخ الألباني رحمه الله.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[21 - 04 - 05, 06:41 ص]ـ
قال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: ((وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين)) في المسألة:
{{الثالثة والثلاثون:
لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم, وبعدم وجوبه, أن التسليمة الثانية ليست بفرض, إلا ما روي عن الحسن بن حي أنه أوجب التسليمتين معاً.
قال أبو جعفر الطحاوي: لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره.
قال ابن عبد البر: من حجة الحسن بن صالح في إيجابه التسليمتين جميعا ـ وقوله: إن من أحدث بعد الأولى وقبل الثانية فسدت صلاته ـ قوله صلى الله عليه وسلم:
[تحليلها التسليم] ثم بين كيف التسليم, فكان يسلم عن يمينه وعن يساره. ومن حجة من أوجب التسليمة الواحدة دون الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: [تحليلها التسليم] قالوا: والتسليمة الواحدة يقع عليها اسم تسليم.
قلت: هذه المسألة مبنية على الأخذ بأقل الاسم أو بآخره.
ولما كان الدخول في الصلاة بتكبيرة واحدة بإجماع, فكذلك الخروج منها بتسليمه واحدة.
إلا أنه تواترت السنن الثابتة من حديث ابن مسعود ـ وهو أكثرها تواتراً ـ ومن حديث وائل بن حجر الحضرمي, وحديث عمار, وحديث البراء بن عازب, وحديث ابن عمر, وحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين.
روى ابن جريج, و سليمان بن بلال, و عبد العزيز بن محمد الدراوردي كلهم عن عمرو بن يحيى المازني عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: قلت: لابن عمر: حدثني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ فذكر التكبير كلما رفع رأسه, وكلما خفضه, وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه, السلام عليكم ورحمة الله عن يساره.
¥