تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والمجوزون يقولون إذا امتنع من أداء الواجب عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجة، لكن من منع الأخذ مع عدم ظهورالحق إستدل بما فى السنن عن أبى هريرة عن النبى أنه قال: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وفى المسند عن بشير بن الخصاصية أنه قال: (يا رسول الله إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها فإذا قدرنا لهم على شيء أنأخذه قال لا أد الأمانة التى من إئتمنك ولا تخن من خانك)، وفى السنن عن النبى أنه قيل له: (أن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا) قال: لا، رواه أبو داود وغيره.

فهذة الأحاديث تبين أن حق المظلوم فى نفس الامر اذا كان سببه ليس ظاهرا أخذه خيانة لم يكن له ذلك، وان كان هو يقصد اخذ نظير حقه لكنه خان الذى ائتمنه، فإنه لما سلم اليه ماله فأخذ بعضه بغير اذنه والاستحقاق ليس ظاهرا كان خائنا. واذا قال: أنا مستحق لما اخذته فى نفس الامر لم يكن ما ادعاه ظاهرا معلوما، وصار كما لو تزوج امرأة فأنكرت نكاحه ولا بينة له فإذا قهرها على الوطء من غير حجة ظاهرة فإنه ليس له ذلك ولو قدر ان الحاكم حكم على رجل بطلاق امرأته ببينة اعتقد صدقها وكانت كاذبة فى الباطن لم يكن له ان يطأها لما هو الامر عليه فى الباطن.

فإن قيل لاريب ان هذا يمنع منه ظاهرا وليس له ان يظهر ذلك قدام الناس لانهم مأمورون بإنكار ذلك لأنه حرام فى الظاهر لكن الشأن إذا كان يعلم سرا فيما بينه وبين الله قيل فعل ذلك سرا يقتضى مفاسد كثيرة منهى عنها ..... الخ

الفتاوي30/ 373

و قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ:

فإن قيل: فما تقولون في مسألة الظفر هل هي من هذا الباب أو من القصاص المباح؟ قيل قد اختلف الفقهاء فيها على خمسة أقوال:

أحدها أنها من هذا الباب وأنه ليس له أن يخون من خانه ولا يجحد من جحده ولا يغصب من غصبه وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك

والثاني يجوز له أن يستوفي قدر حقه إذا ظفر بجنسه أو غير جنسه وفي غير الجنس يدفعه إلى الحاكم يبيعه ويستوفي ثمنه منه وهذا قول أصحاب الشافعي

والثالث يجوز له أن يستوفي قدر حقه إذا ظفر بجنس ماله وليس له أن يأخذ من غير الجنس وهذا قول أصحاب أبي حنيفة

والرابع أنه إن كان عليه دين لغيره لم يكن له الأخذ وإن لم يكن عليه دين فله الأخذ وهذا إحدى الروايتين عن مالك

والخامس أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالنكاح والقرابة وحق الضيف جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه كما أذن فيه النبي لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها ويكفي بنيها وكما أذن لمن نزل بقوم ولم يضيفوه أن يعاقبهم في مالهم بمثل قراه كما في الصحيحين عن عقبة ابن عامر قال قلت للنبي إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم وفي المسند من حديث المقدام أبي كريمة أنه سمع النبي يقول من نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه وفي المسند لأحمد أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه وإن كان سبب الحق خفيا بحيث يتهم بالأخذ وينسب إلى الخيانة ظاهرا لم يكن له الأخذ وتعريض نفسه للتهمة والخيانة وإن كان في الباطن آخذا حقه كما أنه ليس له أن يتعرض للتهمة التي تسلط الناس على عرضه وإن ادعى أنه محق غير متهم وهذا القول أصح الأقوال وأسدها وأوفقها لقواعد الشريعة وأصولها وبه تجتمع الأحاديث فإنه قد روى أبو داود في سننه من حديث يوسف بن ماهك قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت له من أموالهم مثلها فقلت اقبض الألف الذي ذهبوا به منك قال لا حدثني أبي أنه سمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) وهذا وإن كان في حكم المنقطع فإن له شاهدا من وجه آخر وهو حديث طلق بن غنام ..... الخ (من إغاثة اللهفان)

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[26 - 04 - 08, 04:27 ص]ـ

ما شاء الله.

ـ[عدنان القاهرى]ــــــــ[26 - 04 - 08, 05:00 ص]ـ

استاذنا ابو عبد الله النجدى زادك الله علما

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير