اصارحك انى لم افهم فقد اطلت وذكرت اقوالا مختلفة يصعب على مثلى استيعابها
انا فرحت بالموضوع لانى أمر بهذه المشكلة وارجوك اريد الخلاصة هل آخذ حقى (وانا قادر على ذلك) ام لا اخن من خاننى
اعتذر عن اسلوبى فأنا من العوام جدا (انظر توقيعى من فضلك)
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[26 - 04 - 08, 11:19 ص]ـ
أخي العزيز أبي خالد السلمي:
بارك الله بك أفدت وأحسنت
ولكن لم تتطرق بعد ذكر الأحاديث (من صحيح مسلم وغيره) أن ذلك الأذن بالأخذ ممن ينزلون عليهم كان:
أولا: للإضطرار: لأن الضيف إذا لم يلق من يضيفه فربما يهلك من الجوع في تلك الأزمان خصوصا في جزيرة العرب ذات الفيافي المنقطعة والصحراء القاحلةالخاوية من الناس والمسافات البعيدة بين المناطق المأهولة ...
ثانيا: أن ذلك العرف كان متبعا عند العرب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به ... ) متفق عليه واللفظ لمسلم.
ثالثا: ظاهر تلك الأحاديث أن تلك الأحياء من العرب لم يكونوا من المسلمين. والحكم بخصوص المسلم مختلف، فلا يؤخذ مال المسلم إلا بطيب نفس منه ....
رابعا: في حالات كثيرة تكون هناك خلافات بين الفريقين حول أحقية الأجر من عدم ذلك. ولأسباب منها مثلا الخلاف حول: هل قام الأجير بالعمل أم لا. وهل قام به حسب الشرط أم لا ... أو أو ............. فالتنفيذ إذن سيكون حسب وجهة نظر أحادية، وهذا لا يتصور في الإسلام والحمد لله ولا بد من وجود قاض يحكم بين الفرقين بشرع الله
ولا يمكن قياس اخذ العامل أجره على ذلك. وإلا فلماذا لا تقاس أمورا أخرى أيضا مثل صاحب الدين أن يأخذ من المدين إن استطاع؟ وهذا محرم وإلا أصبحت كشريعة الغاب ... ولم تشرع لنا المحاكم والقضاة ...
والله الموفق والله أعلم
ـ[ابو هبة]ــــــــ[26 - 04 - 08, 11:37 ص]ـ
نقل الشيخ أبو إسحاق الحويني في بعض دروسه المسجلة أن البغوي رحمه الله روى الإجماع على جواز الأخذ من مال الغاصب ما يعدل حقه إن تمكن.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[26 - 04 - 08, 12:26 م]ـ
نقل الشيخ أبو إسحاق الحويني في بعض دروسه المسجلة أن البغوي رحمه الله روى الإجماع على جواز الأخذ من مال الغاصب ما يعدل حقه إن تمكن.
وإن صح النقل .............
ذلك مال الغاصب وليس أن يأخذ العامل من صاحب العمل .... وتلك قضية مختلفة
فالغاصب أخذ ماله بالقوة والقهر ....
أما صاحب العمل فلا بد من النظر بالقضية عند القاضي وإن كان معسرا فنظرة إلى ميسرة ... والله أعلم والله الموفق.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[26 - 04 - 08, 03:03 م]ـ
أخي عدنا: أسأل الله لي ولك الثبات على دينه:
الجواب واضح أعلاه، فمن خلال ما ذكره أخي الشيخ الفاضل أبو خالد وما زدتُ عليه يتبين أنه يمكن لك أن تأخذ حقك الذي جحده غيرك بالشروط الآتية:
1 - أن يكون الحق ثابتا شرعاً ليس فيه شبهة، وأن يكون مع صاحب الحق من الشهود أو الأدلة ما يثبت حقه، سدا لذريعة سرقة المحتالين أموال الناس بدعوى أن لهم حقوقا عندهم.
2 - أن يتعذر عليه أخذه بالطلب ممن عليه الحق أو من الحاكم.
3 - ألا يفوّت بأخذه لحقه حقوق غيره، فإذا كان الذي عليه الحق مدينا لجماعة فليس لأحدهم أن يستأثر بقضاء دينه دون الباقين بل يقسم مال المدين بين الدائنين على قدر سهامهم
4 - أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا، لا خفياً: والسبب الظاهر هو السبب الواضح، كنفقة الزوجة على زوجها مثلاً، فلو منع نفقتها جاز لها أن تأخذ من ماله بالمعروف.
5 - أن يأخذ من جنس حقه، فلو جحد لك نقودا، لم يكن لك أن تأخذ سيارته، لتستوفي منها حقك، بل تأخذ النقود نفسها أو نقوداً أخرى مثلها.
وكذلك لو أخذ سيارتك وجحدها، لا تأخذ مكانها نقوداً، لأن تقويم السيارة بالنقود يتفاوت فيه الناس عادة.
ولا شك أن التورع عن أموال الآخرين هو الأصل، ولو وقع منهم ظلم ...
والله أعلم
ـ[ابو هبة]ــــــــ[26 - 04 - 08, 05:48 م]ـ
وإن صح النقل .............
ذلك مال الغاصب وليس أن يأخذ العامل من صاحب العمل .... وتلك قضية مختلفة
فالغاصب أخذ ماله بالقوة والقهر ....
أما صاحب العمل فلا بد من النظر بالقضية عند القاضي وإن كان معسرا فنظرة إلى ميسرة ... والله أعلم والله الموفق.
وما وجه التفريق؟
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[26 - 04 - 08, 06:52 م]ـ
أخي العزيز: ابو هبة، بارك الله بك وزادنا الله وإياك تواضعا له ....
أما الفرق بينهما: فإن المال المغتصب لا سبيل لأسترداده من الظالم الا بطريق الأخذ إما بالقوة أو بغير ذلك مثل الأحتيال له من دون الوقوع في الحرام ....
أما الحقوق العادية، فإن الله شرع لنا التقاضي والتحاكم لذلك , والله أعلم.
¥