حَدِيثُ جَابِرٍ وَالْبَرَاءِ. وَقَالَ إمَامُ الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ: لَمْ نَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَانْتَصَرَ الْبَيْهَقِيُّ لِهَذَا الْمَذْهَبِ , فَقَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَا ذَكَرْنَاهُ: وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ " {الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ , وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ} " فَمُرَادُهُمَا تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ. قَالَ: وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ " أَنَّهُ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ لَحْمِ الْجَزُورِ مِنْ الْكَبِدِ وَالسَّنَامِ , فَأَكَلَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ " فَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَمَوْقُوفٌ قَالَ وَبِمِثْلِ هَذَا لَا يُتْرَكُ مَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَشْيَاءَ ضَعِيفَةٍ فِي مُقَابَلَةِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَتَرَكْتُهَا لِضَعْفِهَا , وَالْمُعْتَمَدُ لِلْمَذْهَبِ حَدِيثُ جَابِرٍ الْمَذْكُورِ: " كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ " وَلَكِنْ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِمْ ; لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ يَنْتَقِضُ بِأَكْلِهِ نِيئًا وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: هُوَ مَحْمُولٌ أَكْلُهُ مَطْبُوخًا ; لِأَنَّهُ الْغَالِبُ الْمَعْهُودُ وَأَجَابَ الْأَصْحَابُ عَنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَالْبَرَاءِ بِجَوَابَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ النَّسْخَ بِحَدِيثِ جَابِرٍ كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ. وَالثَّانِي: حَمْلُ الْوُضُوءِ عَلَى غَسْلِ الْيَدِ وَالْمَضْمَضَةِ. قَالُوا: وَخُصَّتْ الْإِبِلُ بِذَلِكَ لِزِيَادَةِ سَهُوكَةِ لَحْمِهَا , وَقَدْ نَهَى أَنْ يَبِيتَ وَفِي يَدِهِ أَوْ فَمِهِ دَسَمٌ خَوْفًا مِنْ عَقْرَبٍ وَنَحْوِهَا , وَهَذَانِ الْجَوَابَانِ اللَّذَانِ أَجَابَ بِهِمَا أَصْحَابُنَا ضَعِيفَانِ. أَمَّا حَمْلُ الْوُضُوءِ عَلَى اللُّغَوِيِّ فَضَعِيفٌ ; لِأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْوُضُوءِ الشَّرْعِيِّ مُقَدَّمٌ عَلَى اللُّغَوِيِّ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ , وَأَمَّا النَّسْخُ فَضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ ; لِأَنَّ حَدِيثَ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ عَامٌّ , وَحَدِيثَ الْوُضُوءِ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ خَاصٌّ , وَالْخَاصُّ يُقَدَّمُ عَلَى الْعَامِّ , سَوَاءٌ وَقَعَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَأَقْرَبُ مَا يُسْتَرْوَحُ إلَيْهِ قَوْلُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَجَمَاهِيرِ الصَّحَابَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[03 - 11 - 02, 09:51 ص]ـ
1: قالوا:بأن الوضوء مما خرج وليس مما دخل
2: القول بالنسخ وأن أخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار
3:بعض ما ورد عن الخلفاء كم ذكر ذلك النووي
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 11 - 02, 09:55 ص]ـ
نسبة القول بأن أكل لحم الإبل لاينقض الوضوء إلى الخلفاء الأربعة منكر ولايثبت0
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 11 - 02, 10:02 ص]ـ
للتنبيه احبتى الافاضل ,,,,,
حديث جابر كان اخر الامرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار .......
ليس هذا لفظه الصحيح بل الصحيح انه حكاية حال فيها ان رسول الله اكل ثم توضأ وصلى ثم عاد فاكل من طعامه ثم صلى ولم يتوضأ ... وأما الحديث السابق فهو رواية بالمعنى من احد الرواه .....
راجع التلخيص الحبير لابن حجر رحمه الله .....
فيما يتعلق بالمسألة أصل الخلاف هو في مسألة النسخ فقال الجمهور أن حديث جابر ناسخ لحديث الوضوء من لحم الابل ... وقال الحنابلة واهل الحديث بل هو من باب الخاص والعام ....
أما الحنفيه فعندهم تقديم دلالة العام على دلالة الخاص اذا تعارضا ولا يقولون بالعام والخاص كا الجمهور .....
كما افتى ابو حنيفه رحمه الله بأن ابوال ما يؤكل لحمه محرمة بدليل قول رسول الله استنزهوا من البول فأن .. الحديث.
وكما روى عن محمد ابن الحسن ((أو ابو يوسف)) الشك من حفظي.
أنه سئل عن رجل اوصى بخاتم حديد لرجل واوصى بالفص لاخر ... فقال اما الخاتم فيكون لصاحبه اما الفص فأنه يقسم بينهما ...
¥