ـ[بو الوليد]ــــــــ[12 - 11 - 02, 07:09 م]ـ
ذكر أن الإمام النووي رحمه الله قال في شرح مسلم بكراهة الإسبال بغير خيلاء وتحريمه بخيلاء، وأعمل قاعدة حمل المطلق على المقيد، فكأنه حمل الأحاديث التي ليس فيها ذكر الخيلاء على التي ذكر فيها وقيدها به، والأصوب أن الإسبال دال على المخيلة ويدل عليه أيضاً حديث أبي جري الذي ذكره الأخ التطواني وإن كنت من ثبوته على شكك، فلو ثبت كان نصاً في المسألة!!
ثم إن في حديث أبي ذر في صحيح مسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ... المسبل .. ) الحديث.
فقد رتب الوعيد هنا على مجرد الإسبال، ولم يقيده عليه الصلاة والسلام بالخيلاء، وكثيراً ما يقرن الإسبال بالخيلاء؛ فهما متلازمان لا يكادان ينفكان، فإذا كان بعض أهل العلم عد تحريك اليدين بشدة أثناء المشي وتطويل الأكمام وغير ذلك مما نراه مباحاً عده من الكبر والخيلاء، فالإسبال مع النهي عنه من باب أولى، ثم لو لم يكن منه إلا أنه مظنة عظيمة للخيلاء لكفى به، ويبدو أن هذه العلة هي سبب تحريمه، أو البعد من مشابهة أهل الكبر؛؛ وكلا الأمرين حاصل في مجرد الإسبال،، والله أعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 11 - 02, 12:00 ص]ـ
حسبي الله ونعم الوكيل ,,,,,,,
اللهم اني اكل امري اليك ....
اقول ما قال اهل الاصول .... لايحمل المطلق على المقيد الا اذا اتحد الحكم والسبب وقال بعض الشافعيه وقيل اكثرهم قال انه اكثرهم الغزالي وصححه صاحب فواتح الرحموت ..........
حسبي الله وحده ...
والادلة على ذلك كثيرة وهي مبثوثة في كتب اهل الاصول ..... ومنها قو ل ربنا في اية الوضوء ((الى المرافق)) والاطلاق في اية التيمم ....
ولم يحمل مطلقه على مقيده ... الا عند الشافعي في الجديد .... ومنه أخذ بعض الشافعيه الحمل اذا اتحد السبب .. و أختلف الحكم ....
حسبي الله ونعم الوكيل ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 11 - 02, 12:33 ص]ـ
كتب الأصول كتبها معتزلة متأخرين فلا يمكننا إلزام الأئمة المتقدمين بها!
وأما سؤال الأخ: فالجواب لا. لكن ابن عمر كان شاباً يقتدي الشباب به. والشاب يخشى عليه -أكثر من غيره- من الخيلاء. ولذلك نصح عمر -في مرض موته- الشاب الذي جاء يبشره، بإطالة ثوبه.
أما إجابة على سؤال أخي بو الوليد فأقول:
لا يدل مجرد الإسبال على وجود الكبر. وقد كان أبا بكر الصديق يسبل لكنه من أبعد الناس عن الكبر. على أنه لا بد من النظر إلى المجتمع المحيط والتحقيق إذا كان الإسبال فعلاً من الكبر في عرفهم. فإن الشيخ -وإن أمن على نفسه من الكبر- لا يأمن على غيره أن يقتدي به من الشباب الذي يُخشى عليه من الكبر.
وقد أرسل لي أحد الشبان يقول أنه يعيش في كندا وهو يشعر بحرج في تقصير الثوب. فهذا أفتيت له بجواز الإسبال أولاً بسبب المناخ البارد، ثانياً لأنه ليس من عرف مجتمعه أن الإسبال متعلق بالكبر، ثالثاً أن كلامه عن البنطال.
والذي أذهب إليه في بلادنا إلى كراهية الإسبال إن كان بلا كبر، وأنه محرم إن كان مع الكبر.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 11 - 02, 12:41 ص]ـ
دعك من المعتزلة .....
فليس هذا بالرد العلمي ....... فهذا الكلام مذكور في روضة الناظر وقد اثنيت عليه ونص عليه الشنقطي في المذكرة ..
وهو حق مبنى على الدليل ......
وذكره اهل السنة في كتبهم ..... وعليه الدليل لكن كيف السبيل الى فك المغلق وجمع المفرق ......
ـ[العبد الضعيف]ــــــــ[08 - 01 - 05, 12:29 ص]ـ
كنت قد كتبت في الملتقى قبل فترة شيئاً من التوضيح بخصوص هذه المسألة؛ وأعيده هنا للفائدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: (ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار). "رواه البخاري: ح5787"
هذا الحديث لم يقيد الإسبال بالخيلاء؛ بل أطلقه.
يرد سؤال هنا: لماذا لا نحمل المطلق على المقيد؛ فنحمل المطلق في هذا الحديث على التقييد بالخيلاء الذي جاء في الأحاديث الأخرى؟
هذا يرجع بنا إلى مسألة أصولية؛ وهي: مسألة حمل المطلق على المقيد، ومتى يُحمل المطلق على المقيد.
يذكر الأصوليون فيها أربعة صور؛ والصورة التي لنا علاقة بها هي صورة: اتحاد السبب واختلاف الحكم.
في مسألتنا: السبب متحد، وهو إطالة الإزار إلى ما تحت الكعبين (بغض النظر عن القيد الآن). والحكم مختلف، فالإسبال من غير خيلاء في النار، ولم يذكر عقوبة أخرى، أما الإسبال مع الخيلاء فصاحبه متوعد بأن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، وهي عقوبة أشد.
جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والحنابلة) يقولون: إذا اتحد السبب واختلف الحكم لا يُحمل المطلق على المقيد.
وأكثر الشافعية يقولون: إذا اتحد السبب واختلف الحكم حُمل المطلق على المقيد.
وقول الجمهور أقوى (للاستزادة: راجع إرشاد الفحول للشوكاني).
ولذا تجد الشافعية يحملون المطلق على المقيد في هذه المسألة، وبالتالي لا يحرّمون إسبال الثوب من غير خيلاء.
أحببت بهذا الكلام أن أبيّن أصل المسألة، أرجو أني أوضحتها. وأترك لك اختيار القول الذي ترى أنه أقرب للصواب.
فائدة: هناك كلام جميل لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- حول هذه المسألة تجده في شرحه على رياض الصالحين "7/ 304 - 307".
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
¥