تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 01 - 05, 05:41 م]ـ

جمهور أهل العلم على أن الأسبال مكروه إن كان لغير الخيلاء وهو اختيار ابن تيمية كما نقله ابن مفلح

وهو مذهب ظائفة من السلف منهم ابن مسعود

وحديث أبي بكر صريح الدلالة في أن التحريم لخيلاء

فإن النبي صلى الله عليه وقال إنك لستَ ممن يفعله خيلاء!!!

فهنا أضاف النبي صلى الله عليه الفعل (لأبي بكر) أي أنه قصده وأراده، ولو فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإزار يسقط دون إرادة أبي بكر، لقال إن هذا لا حرج عليك لأنه ليس من فعلك وأنت معذور

فكون النبي صلى الله عليه وسلم علقه بفعل أبي بكر بالخيلاء دل أنه يحرم للخيلاء

وإلا لقال أيضا صلى الله عليه وسلم (وإن كنت لست تفعله خيلاء) فإن ما أسفل الكعبين في النار

فالأصل التركيز على ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، لا على سؤال أبي بكر

وإن قال قائل لكن أبا بين بالكلام صريح أن الأزار يسترخي من نفسه، فالجواب إن ثبت هذا فجواب النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه زايادة بيان وفائدة أنك لو فعلته فلست داخلا في الحديث لأن التحريم إنما هو للخيلاء

والله أعلم

ـ[مالك بن نصر]ــــــــ[09 - 01 - 05, 02:34 ص]ـ

للفائدة

جاء في صحيح مسلم: *2* باب بيان غلظ تحريم إسبال الإِزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف. وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم

*حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى وَ ابْنُ بَشّارٍ قَالُوا: حَدّثَنَا مُحمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الُحرّ، عَنْ أَبِي ذَرَ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرَ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: "الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمَنّانُ وَالْمُنَفّقُ سِلْعَتَهُ بالحلف الكاذب".

وجاء في شرح صحيح مسلم للنووي:

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "المسبل إزاره" فمعناه المرخي له الجار طرفه خيلاء، كما جاء مفسرا في الحديث الاَخر: "لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء" والخيلاء الكبر، وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزاره، ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء، وقد رخص النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: لست منهم إذ كان جره لغير الخيلاء. وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره وذكر إسبال الإزار وحده لأنه كان عامة لباسهم، وحكم غيره من القميص وغيره حكمه. قلت: وقد جاء ذلك مبينا منصوصا عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد حسن والله أعلم.

{المصدر موسوعة الحديث النبوي الشريف من موقع روح الإسلام}

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير