ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[03 - 12 - 06, 05:58 م]ـ
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (6 - باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة
1 - عن أبي سعيد الخدري قال: (قيل يا رسول اللَّه أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وقال أحمد بن حنبل: حديث بئر بضاعة صحيح. وفي رواية لأحمد وأبي داود: (أنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء). قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قلت أكثر ما يكون فيها الماء قال: إلى العانة قلت: فإذا نقص قال: دون العورة. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كان عليه فقال: لا ورأيت فيها ماء متغير اللون.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [فيه أن الماء لا ينجس بما يلقى فيه وهو باقٍ على طهوريته والأصل فيه الطهارة إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فهو نجس بالإجماع، أما الشيء القليل والإناء الصغير إذا وقعت فيه النجاسة فإنه يراق لأنه في الغالب أن النجاسة تؤثر فيه.
أما ما يتعلق بنجاسة الماء إذا كان قليلاً بالملاقاة فهذا موضع خلاف بين العلماء فإذا بلغ قلتين فلا خلاف بين العلماء أنه لا ينجس إلا بالتغير والقلتان هما ما يستطيع الرجل المعتدل أن يقله وتقدر بخمس قرب صغيرة فإذا بلغ الماء نحو هذا فهو كثير لا ينجس بالملاقاة، وحديث القلتين لا بأس بإسناده وله طرق، وذهب أهل المدينة أن الماء مطلقاً لا ينجس إلا بالتغير وهو أجمل من حيث الدليل وحديث القلتين فيه ما فيه وليس صريحاً في تنجيس ما دون القلتين وإنما يدل على أن ما بلغهما لا يحمل الخبث ويضيع فيه الخبث ويتضآءل فيه ويستحيل فيه. والحكم مناط بالتغير وعدمه
فإن تغير نجس وإلا فلا
وهذا هو الأصح والأظهر من حيث الدليل ولكن ينبغي للمؤمن إذا كان الماء أقل من القلتين أن يحتاط لا سيما إذا كان قليلاً كالماء في الأواني ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الولوغ قال (فليرقه) قالوا هذا يدل على أن الأواني الصغيرة إذا وقعت فيها النجاسة فالأولى إراقتها لأنها الغالب تؤثر فيها أما ما كان كثيراً كالقلة أو القلة والنصف فهذا لا يؤثر فيه إلا بالتغير في ريح أو طعم أو لون وهذا هو الأرجح فالأرجح أن الماء من حيث هو لا ينجسه شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) فهذا هو الأصل فيه وما دونهما محل نظر ومحل احتياط وعناية والتغير يزول تارة بالمكث وتارة بصب ماء إليه حتى تزول النجاسة.
@ الأسئلة: مياه المجاري إذا طهرت هل تطهر؟ إذا زالت الريح والطعم واللون طهرت]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (2 - وعن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث). رواه الخمسة. وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد (لم ينجسه شيء).)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [وهذا من أدلة طهارة الماء وأنه لا ينجس بما يلقى فيه وهكذا بقية المياه إذا ألقي فيها شيء لا يؤثر فيها فإنها باقية على طهوريتها لقوله صلى الله عليه وسلم (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) فالأصل في الماء الطهارة فإذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة صار نجساً بإجماع العلماء. إلا إذا كان قليلاً جداً فإنه يراق كما صلى الله عليه وسلم (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليرقه) فأمر بإرقته لأن الإناء في الغالب يكون صغيراً فإذا ولغ فيه الكلب أثر فيه فإذا كان الشيء قليلاً ووقعت فيه النجاسة فيراق لأن الغالب أن النجاسة تؤثر فيه أما الشيء الكثير والإناء الكبير والحوض الكبير فهذا لا يتأثر إذا وقعت فيه النجاسة فإذا لم تغيره فهو طهور أما إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس. وبعض أهل العلم فصل: فقال إذا كان قلتين لم ينجس إلا بالتغير وإن كان قليلاً نجس بالملاقاة ولو كان قليلاً لحديث ابن عمر (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) والصواب أن هذا المفهوم لا يدل على النجاسة ولكن يدل على التثبت وأنه إذا كان الماء قلتين يتثبت فيه فإن تغير وأثر فيه نجس وإلا فلا هذا هو الصواب فلا ينجس الماء إلا بالتغير إلا إذا كان قليلاً تؤثر فيه النجاسة كالأواني إذا وقع فيها النجاسة أو ولغ فيها الكلب فإنه يراق ولو لم يتغير.
وقوله (لم يحمل الخبث) يعني لم تؤثر فيه النجاسة لكثرته وهذا هو الغالب وإلا ربما ينجس لكثرة النجاسة
@ الأسئلة: أ- ما سبب شهرة حديث بئر بضاعة؟ لأنها بئر خارج المدينة يتوضأ منها الناس يوضع فيها الخرق ولحوم الكلاب فأشكل على الناس ولهذا سألوا عنها واشتهر بسبب ذلك.
ب - هل يفرق بين قليل الماء وكثيره؟ مثل ما تقدم القليل عرفاً كماء الأواني إذا وقعت فيه النجاسات يراق، أما الكثير عرفاً كالقلة والقلتين وما حولهما لا ينجس إلا بالتغير.
ج - كيف نعرف القليل والكثير؟ بالعرف إما إذا بلغ قلتين فهو بالنص، أما دون القلتين فبما يقع في نفسه وما يتحراه المسلم.]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (3 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه). رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي (ثم يتوضأ منه) ولفظ الباقين (ثم يغتسل منه).)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [قوله (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم) كما تقدم لأنه مظنة النجاسة فإذا بال فيه فلا يغتسل منه إلا إذا كان كثيراً لا يتأثر بالنجاسة فإن الماء طهور لا ينجسه شيء لكن إذا كان قليلاً قد يتأثر فالاحتياط أن لا يغتسل فيه لأن هذا يقذره على الناس واغتساله أيضاً يزيده قذراً.]
¥