تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - 12 - 06, 09:58 ص]ـ

36 - باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه

@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أبي موسى قال: (مال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فبال وقال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله). رواه أحمد وأبو داود.

2 - وعن قتادة عن عبد اللَّه بن سرجس قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يبال في الجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن). رواه أحمد والنسائي وأبو داود.

3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: اتقوا اللاعنين قالوا: وما اللاعنان يا رسول اللَّه قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

4 - وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل). رواه أبو داود وابن ماجه وقال: هو مرسل.

5 - وعن عبد اللَّه بن المغفل عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه). رواه الخمسة لكن قوله: (ثم يتوضأ فيه) لأحمد وأبي داود فقط.

قال الترمذي: حديث غريب وأخرجه الضياء في المختارة بنحوه.

6 - وعن جابر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم (أنه نهى أن يبال في الماء الراكد). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذه الأحاديث في بيان المواضع التي لا ينبغي قضاء الحاجة فيها وما الموضع الذي ينبغي أن يتحرى عند البول

@ 1 - حديث أبي موسى: في الحديث الدلالة على أنه يشرع للمسلم إذا أراد البول أن يتحرى المكان الذي يكون دمث فلا يطير عليه رشاش البول هذا هو السنة تحرزاً من البول لقوله صلى الله عليه وسلم (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) ولحديث أصحاب القبرين اللذين عذبا وأحدهما كان لا يستزهوا من البول.

الاسئلة: قيل في هذا الحديث رجل مجهول هل يقدح هذا في الحديث؟ الجواب: المعنى مقبول جيد فكونه يتحرى لبوله مكان دمث معنى مناسب حتى لو لم يصح الحديث.

@ 2 - حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس: الحديث فيه النهي عن البول في الجحر لأن الجحر قد يكون فيه هوام ودواب يؤذيها ويقال أنه مساكن الجن فينبغي إلا يبال في الجحور لأن في ذلك مضرة لما فيها من الدواب وربما تضرر هو بما يخرج منها من عقارب أو حيات.

الاسئلة: قول بعض الفقهاء أن سعد بن عبادة بال في جحر فسقط ميتاً ما صحة هذا الخبر؟ الجواب: مشهور هذا الخبر والله أعلم بصحته لا أعلم حال سنده لكنه اشتهر أنه مات بسبب ذلك

@ 3 - حديث أبي هريرة ومعاذ بن جبل: طرق الناس وظلهم وهكذا متشمس الناس في الشتاء لا يبال فيه يؤذي ويضر الناس وهكذا تحت الأشجار المثمرة لأنها قد تسقط على النجاسة

@ 4 - حديث عبد الله بن المغفل: لا ينبغي البول في المستحم بل يبول في الجحر حتى لا يصيبه شيء من الرشاش ولكن إذا بال في المستحم فإنه يصب عليه ماء حتى لا يناله من البول شيء فالحاصل أن المستحم هو مكان الوضوء فإذا بال فيه صب عليه ماء حتى لا يصيبه شيء من البول

@ 5 - حديث جابر: لا يبال في الماء الراكد فلا يجوز البول فيه لأنه قد يبول هذا ويبول هذا قد تكثر الأبوال حتى يتغير ويتنجس. والحكمة في هذا ظاهرة لأن البول في الماء الدائم وسيلة لتنجيسه]

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - 12 - 06, 10:17 ص]ـ

37 - باب البول في الأواني للحاجة

@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت: (كان للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل). رواه أبو داود والنسائي. ()

2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (يقولون أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أوصى إلى علي لقد دعي بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت فإلى من أوصى). رواه النسائي: انخنثت أي انكسرت وانثنت.)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [حديث أميمة بنت رقيقة وحديث عائشة كلاهما يدل على أنه لا حرج على إعداد إناء للبول فيه عند الحاجة فلا بأس عند فراشه بالليل أو حال مرضه كل هذا لا حرج فيه لأنه من باب الإرفاق بالإنسان وعدم التكلف بالذهاب لمحل قضاء الحاجة ولا حرج في ذلك والحمد لله.

@ الأسئلة - أ - إذا بال إنسان في إناء فما مقدار تطهير هذا الإناء؟ يطهره بما يغلب على الظن زوال أثر النجاسة فيغسله بما يرى أنه كافياً لزوالها.

ب - لماء نسبت البنت لأمها؟ الظاهر والله أعلم لأن أمها مشهورة وأبوها غير مشهور قد راجعت ترجمتها في عدة كتب فلم يوضحوا الأسباب كالتهذيب والتقريب وغيرها، والظاهر والله أعلم أنها مشهورة بأمها دون أبيها كما في عبد الله بن أم مكتوم وعبد الله بن بحينة. وعبد الله بن أبي سلول.

ج - ما حكم انتساب الشخص للأم؟ إذا الحاجة إلى ذلك كالشهرة أو غيرها وإلا في الأصل النسبة لأبيه المولى قال (ادعوهم لإبائهم) هذا الواجب النسبة لأبيه لكن إذا اشتهر بأمه ودعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس فهذا موجود في الصحابة ومن بعدهم النسبة للأم من باب الإيضاح وإزالة الشبهة.

د - هل يؤخذ من إيراد المؤلف لهذا الباب كراهة البول في الأواني لغير الحاجة؟ ليس هناك شيء واضح يدل على الكراهة فالأصل الإباحة ولا يقال لشيء مكروه إلا بدليل]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير