تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[/ URL]([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية التثليث في الوضوء، وأن من توضأ مرة مرة أو مرتين مرتين فلا حرج. وإن غسل بعضها مرة وبعضها مرتين أو بعضها مرتين وبعضها ثلاث فلا حرج. أما الزيادة على الثلاث فلا تجوز لقوله (فقد أسأء وتعدى وظلم) والحديث جيد لا بأس بإسناده فلا يجوز الزيادة إلا إذا كان عنده شك في الثالثة فلا حرج بأن يأتي بالثالثة أما تعمد الرابعة بلا سبب فلا ينبغي تعمدها للحديث المذكور وظاهره المنع والتحريم. والغسلة معناها أن يعم العضو بالماء ولو كان بغرفتين ثم يعيد غسلة ثانية ثم ثالثة ولو بغرفات فالغرفة لا تسمى غسلة لأنها قد لا تعم العضو فالغسلة كونه يعمه بالماء مرة ثم يعمه مرتين ثم يعمه بالماء ثلاثاً ولو بغرفات.

@ الاسئلة: التنويع في الوضوء بغسل الوجه مرة ويغسل اليدين مرتين والرجلين ثلاثاً ما حكمه؟ الجواب: لا بأس به فعله النبي صلى الله عليه وسلم.

[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=531960#_ftnref2"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=531960#_ftnref1)([2]) ( أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة بإسناد جيد من حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه ابن خزيمة أيضاً بإسناد صحيح ورواه جماعة وأخرجه أبو داود ولكن وقع في أبي داود تفصيل وفيه (فمن زاد أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم) فوقع في روايته (أو نقص) ولهذا أعرض المؤلف عن روايتها هنا وذكر بعض الحفاظ أن رواية (أو نقص) غلط من بعض الرواة وأن رواية أحمد والنسائي أصح ورواية (أو نقص) فهي وهم أو شك من بعض الرواة فدل على عدم صحته الروايات الأخرى لأن النقص لا حرج فيه فلا حرج على من نقص عن ثلاث، والمؤلف على أن الحديث يدل على الكراهة وظاهر الحديث يدل على التحريم فقوله (فقد أساء وتعدى وظلم) يدل على المنع فلا يجوز الزيادة على ثلاث غسلات لا ثلاث غرفات لأن الغرفة قد لا تعم العضو بالماء فالمقصود أن السنة والكمال ثلاث ومن نقص عن ثلاث مرة أو مرتين فلا بأس) (الشرح القديم)

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 08:31 م]ـ

83 - باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه

1 - عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=531961#_ftn1)) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأحمد وأبي داود في رواية (من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال) وساق الحديث.

([1]) هذا يدل على شرعية هذه الشهادة بعد الوضوء وسنيتها فيقول (أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله) زاد الترمذي (اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين) وهي زيادة صحيحة. وجاء فيه هذا الوعد العظيم (فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) فهذا خير عظيم وجاء في رواية النسائي (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) مثل دعاء القيام من المجلس فيستحب هذا وهذا ورواية النسائي جيدة أيضاً. أما زيادة رفع البصر إلى السماء ففيها بعض الضعف فمن رفع فلا بأس ومن ترك فلا بأس لكن زيادة رفع البصر فيها مجهول.

@@ (المشروع في الوضوء التسمية في أوله والشهادة في آخره، وأما يرويه بعض الناس من الدعوات عند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهذا لا أصل كما قال ابن القيم وغيره أن هذا موضوع لا أصل، وعند الترمذي بسند جيد (اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين) وإن قال الترمذي فيه اضطراب ولكن ثبت بطريق صحيحة، جاء في رواية النسائي بسند لا بأس به (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) (الشرح القديم)

@ الاسئلة: أ - يرفع بعض المتوضئين السبابة ويقول هذا الدعاء؟ الجواب: إن رفع فلا بأس وإن أتى بها بلا رفع فيكفي وإن أشار ورفع فلا بأس لكن سند الرفع فيه ضعف فزيادة رفع البصر إلى السماء فيها ضعف.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير