تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[/ URL]([1]) هذه الأحاديث كلها غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي (قاء فتوضأ) وفي رواية (قاء فأفطر) حديث مضطرب عند أهل العلم فلا يصح، كذلك حديث عائشة (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) حديث ضعيف أيضاً، فالقيء والرعاف لا يبطل الوضوء أما المذي فقد ثبت في الأحاديث أنه يبطل الوضوء كالبول ويوجب غسل الذكر والأنثيين، أما القيء والرعاف فهذا لا يبطل الوضوء ولكن من باب الأحتياط لو توضأ الإنسان فهذا احتياط، وكذلك الحجامة ليس فيها دليل يدل على بطلان الوضوء بذلك ولكن إذا توضأ من باب الاحتياط فهذا حسن لكن جماعة من أهل العلم قالوا: كل ما خرج من غير السبيلين إذا كان فاحشاً نقض الوضوء وإذا كان قليلاً كالقيء والرعاف والدم القليل لا ينقض الوضوء وليس هناك دليل واضح على نقض الوضوء من الرعاف والقيء والحجامة ولكن إذا توضأ الإنسان إذا كان كثيراً من باب الأحتياط لقوله صلى الله عليه وسلم (دع ما يربيك إلى ما لا يريبك) (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) أما القليل فلا ينقض بلا شك.

@ الاسئلة: أ - الدم الخارج من البدن ما حكمه؟ لا ينقض الوضوء لكن إذا كان كثيراً يتوضأ منه من باب الاحتياط.

ب - القيء هل ينقض الوضوء لحديث (قاء فتوضأ)؟ الحديث ليس بصحيح فالحديث له روايتان (قاء فتوضأ) و (قاء فأفطر) وكلاهما ضعيف.

[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=537118#_ftnref2"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=537118#_ftnref1)([2]) ( اختلف الناس في الوضوء والقيء فمنهم من قال ينقض الوضوء واحتجوا بحديث عائشة (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم لأنه من رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف لا يحتج بروايته، ما يخرج من الفم مرة بعد مرة، والرعاف ما يخرج من الأنف، والقلس ما يخرج من الجوف مرة واحدة عند الجشاء، والمذي ما يخرج من الذكر عند تحرك الشهوة، وتقدم أن المذي ينقض بالإجماع لحديث علي (يغسل ذكره ثم يتوضأ) وأما القلس فالصواب أنه لا ينقض لأنه ليس بقيء لأنه يخرج من الجوف شيء عند الشبع والجشاء، والرعاف دم فإذا كان يسيراً فقد ثبت عن الصحابة كابن عمر وابن أبي أوفى أن الدم اليسير لا ينقض الوضوء ويعفى عنه، وإن كان الرعاف كثيراً فينبغي الوضوء منه خروجاً من الخلاف وليس لأن فيه نص في النقض ولكن من باب الاحتياط من باب (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) فإذا كان الرعاف والحجامة كثيرة فينبغي له الوضوء احتياطاً وخروجاً من خلاف العلماء وليس هناك دليل قاطع على انتقاض الوضوء بذلك، وحديث أنس (احتجم ولم يتوضأ) مختلف في صحته ومختلف في رفعه وعدم رفعه وليس صالحاً للحجة ولكن يفيد أن الأصل عدم النقض) (الشرح القديم)

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 02 - 07, 05:13 م]ـ

94 - باب الوضوء من النوم لا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة

1 - عن صفوان بن عسال قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا منجنابة لكن من غائط وبول ونوم). رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1189920#_ftn1))

2 - وعن علي رضي اللَّه عنه قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

3 - وعن معاوية قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمالعين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء).

رواه أحمد والدارقطني. السه اسم لحلقة الدبر. وسئل أحمد عن حديثعلي ومعاوية في ذلك فقال: حديث علي أثبت وأقوى.

4 - وعن ابن عباس قال: (بت عند خالتي ميمونة فقام رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمنفجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني قال: فصلى إحدى عشرة ركعة).

رواه مسلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير