أحاديث النقض على من مسه بشهوة وحديث طلق على من مسه بغير شهوة ومال إلى أبو العباس بن تيمية ولكنه ليس بجيد وليس بواضح وليس عليه دليل فقول من قال بالنقض مطلقاً هو الصواب سواء كان بشهوة أو بغيره شهوة.) (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - 02 - 07, 04:29 م]ـ
97 - باب الوضوء من لحوم الإبل
1 - عن جابر بن سمرة: (أن رجلًا سأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال: أنتوضأ من لحوم الإبل قال: نعم توضأ من لحوم الإبل قال: أصلي في مرابض الغنمقال: نعم قال: أصلي في مرابض الإبل قال: لا). رواه أحمد ومسلم. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1193635#_ftn1))
2 - وعن البراء بن عازب قال: (سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضئوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضئوا منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها منالشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب الوضوء من لحوم الإبل ولا يجب من لحوم الغنم والبقر والصيد بأنواعه كلها لا توجب الوضوء إنما يوجب الوضوء لحم الإبل خاصة. وهكذا معاطن الإبل لا يصلى فيها أما مرابض الغنم فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل فمعاطنها التي تتبول فيها وتقف فيها وتستريح فيها لا يصلى فيها.
@ الأسئلة: أ - في الحديث (إن شئت) هل يدل على استحباب الوضوء من لحوم الغنم؟ هذه رواية جابر والنبي صلى الله عليه وسلم ربما توضأ وربما لم يتوضأ من لحوم الغنم ومما مست النار فإن توضأ منه فهو أفضل وإن لم يتوضأ فلا بأس.
ب - ما الحكمة من نقض الوضوء من لحم الإبل؟ الله أعلم قال بعضهم أنها خلقت من الشياطين لكن الحديث في ذلك فيه نظر.
ج - هل الحكم شامل لأجزاء اللحم والكرش والطحال؟ لا المراد اللحم الهبر أما كرشها وطحالها ومصرانها فليس داخل فإذا قيل اللحم فالمراد به الهبر. أما الأجزاء الأخرى فإن توضأ فحسن وإلا فهي ليست من جنس اللحم أما لبنها ومرقها فلا يتوضأ منها.
د - إذا تناول لحمه صغيرة فما الحكم؟ مطلقاً إذا أكل من لحمها يتوضأ.
&& (هذه الأحاديث الصحيحة دالة على النقض وذهب الأكثرون إلى عدم النقض أخذاً بحديث ترك الوضوء مما مست النار وليس في هذا حجة لأن العام لا يقضي على الخاص بل الخاص هو الذي يقضي على العام فأحاديث لحوم الإبل بعد أحاديث الوضوء مما مست النار على القول بالنسخ، فأحاديث الوضوء من لحوم الأبل صريحة أنها بعد النسخ لأنه قال (توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم) فدل هذا على أنه كان بعد ما ترك الوضوء مما مست النار وهكذا حديث البراء، فاستقر بذلك أن الإبل مختص بهذا الحكم وأن البقر والغنم والصيد كله لا ينقض الوضوء وإنما ينقض الوضوء لحم الإبل خاصة لهذه الأحاديث الصحيحة، واختلف العلماء هل يلحق باللحم بقية أجزاء الإبل كالكرش والأمعاء والكبد والطحال؟ على قولين فمنهم من قال تلحق باللحم ومنهم من قال لا تلحق باللحم لأنه اللحم عند الإطلاق هو الهبر، وهذه لها اسماء خاصة كبد طحال أمعاء كرش فلا تلحق باللحم، وقال آخرون بل هي ملحقة باللحم كما حرم الخنزير وعبر الرب بلحم الخنزير وهو محرم لحمه وشحمه وكرشه وكل شيء فيه بإجماع المسلمين فيكون نقض الوضوء من لحوم الإبل مثله وهذا القول له قوته وحظه من النظر والأولى للمؤمن والأحوط أن يتوضأ من ذلك على سبيل الاحتياط ولقوله صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - 02 - 07, 04:30 م]ـ
98 - باب المتطهر يشك هل أحدث
1 - عن عباد بن تميم عن عمه قال: (شكي إلى النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمعصوتًا أو يجد ريحًا). رواه الجماعة إلا الترمذي. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1193648#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (إذاوجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتىيسمع صوتًا أو يجد ريحًا). رواه مسلم والترمذي. ([2] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1193648#_ftn2))
([1]) عشاء الأحد 10/ 11 / 1418 هـ
([2]) هذان الحديثان الصحيحان يتعلقان بالشك في الحدث. فهذان يدلان على أنه إذا شك أحدث أم لم يحدث وهو على طهارة فإنه لا ينصرف بل يستمر في صلاته وكذا إذا شك وهو خارج الصلاة فإنه على طهارته حتى يعلم يقيناً أنه قد أحدث أو خرج منه ريح أو ضراط أو بول أو أكل لحم إبل. فالأصل السلامة ولا يبالي بهذا الشك سواء طرأ عليه الشك في الصلاة أو في خارجها وهذا من رحمة الله عز وجل وتيسيره لأن الإنسان يبتلى بالوساوس والشكوك فمن رحمة الله أن جعل الشك والوسوسة مرتفعين لا يعمل بهما حتى يعلم يقيناً أنه أحدث.
@ الاسئلة: أ - القاعدة أن من شك هل أحدث وشك في الطهارة أو تطهر وشك هل أحدث فهو طهارة صحيحة؟ نعم فالأصل بقاء ما كان على ما كان.
ب - إذا تيقن أنه مر عليه طهارة وحدث ولكن لا يدري إيهما أولى؟ يعمل بالأخير.
¥