تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - عن أبي هريرة (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك). رواه أحمد بإسناد صحيح. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539279#_ftn1))

2 - وعن أنس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة قيل له فأنتم كيف تصنعون قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث). رواه الجماعة إلا مسلمًا.

3 - وعن عبد اللَّه بن حنظلة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث وكان عبد اللَّه بن عمر يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات). رواه أحمد وأبو داود.

4 - وروى أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من توضأ على طهر كتب اللَّه به عشر حسنات). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539279#_ftn2))

[/URL]([1]) هذه الأحاديث تدل على أن الوضوء لكل صلاة أفضل ولكن لا يلزم ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة ثم ترك ذلك وصار يكفيه الوضوء لعدة صلوات وصلى يوم الفتح عدة صلوات بوضوء واحد وسأله عمر عن ذلك فقال عمداً فعلت. فمن صلى عدة صلوات بوضوء واحد ولكن إن توضأ لكل صلاة كان أفضل للنشاط ولفضل الوضوء أما حديث (من توضأ على طهر كتب اللَّه به عشر حسنات) فهذا حديث ضعيف لكن الإستحباب مأخوذ من غيره فيرجى له أكثر من عشر حسنات، فلا يعيد الوضوء إلا لمصلحة فلو توضأ ثم يعيد الوضوء فلا يشرع لكن لو أعاده لكسل أو نعاس أو عند وقت آخر فلا بأس.

@ الاسئلة: لو توضأ إنسان للظهر ثم جاء وقت العصر وهو على وضوئه فهل يقال له الأولى لك أن تجدد الوضوء؟ لو جدد فهوأفضل وإلا فليس بلازم ولو تركه ليعلم الناس الحكم الشرعي فهو أفضل وإلا فلا يلزم.

[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539279#_ftnref2"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539279#_ftnref1)([2]) [ الحديث ضعيف كما قال المؤلف رواه أبو داود والترمذي وفيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف عندهم وفيه أبو غطيف ففضل الوضوء على طهارة يؤخذ من أدلة أخرى]

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - 02 - 07, 09:33 م]ـ

102 - باب استحباب الطهارة لذكر اللَّه عز وجل والرخصة في تركه

1 - عن المهاجر بن قنفذ: (أنه سلَّم على النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه وقال: إنه لم يمنعنيأن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر اللَّه إلى على طهارة). رواه أحمد وابن ماجه بنحوه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539280#_ftn1))

2 - وعن أبي جهيم بن الحارث قال: (أقبل النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام). متفق عليه. ومن الرخصة في ذلك حديث عبد اللَّه بن سلمة عن علي. وحديث ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة وسنذكرهما.

3 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم يذكر اللَّه على كل أحيانه). رواه الخمسة إلا النسائي وذكره البخاري بغير إسناد.

([1]) هذه الأحاديث تدل على أن ذكر الله على طهارة أفضل إذا تيسر ذلك وإلا فلا حرج مثل ما قالت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر على كل أحيانه. فيذكره وهو غير وضوء ولكن إن تيسر ذلك على طهارة فهو أفضل وإلا فالأمر واسع والحمد لله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير