الخير الكثير] (الشرح القديم (
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 05:29 م]ـ
115 - باب غسل العيدين
1 - عن الفاكه بن سعد وكان له صحبة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=542896#_ftn1))
رواه عبد اللَّه بن أحمد في المسند وابن ماجه ولم يذكر الجمعة.
([1]) هذا يدل على أن غسل العيدين وعرفة مستحب ولكن الحديث ضعيف ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل يوم عرفة في حجة الوداع ولم يحفظ عنه أنه كان يغتسل للعيدين فإن اغتسل فلا بأس ولكن لم يثبت فيه سنة لغسل العيدين والعيد يكون في أول النهار في وقت البراد والنشاط ولهذا لم يأت فيه غسل، بخلاف الجمعة فإنها في وسط النهار وعند شدة الحر فشرع الله لها الغسل لما في ذلك النشاط والقوة وإزالة الروائح الكريهة، وكذا يوم عرفة لم يثبت في غسله شيء. فلا يشرع لها غسل.
@ الاسئلة:أ - سماحة الشيخ يقول صاحب البدر المنير: أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيها آثار عن الصحابة جيدة. فهل يصح الإستدلال بهذه الآثار وهل يثبت بها حكم شرعي؟ العبادات تثبت بنص القرآن أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الصحابة فقد يجتهد الصحابي في بعض الأشياء لكن السنن تثبت بالكتاب والسنة.
ب - هل عمل الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر؟ نعم في الأحكام الفقهية أما السنن تثبت بالكتاب والسنة.
ج - إلا ينبغي الاغتسال يوم العيد ويوم عرفة؟ إن اغتسل فلا بأس ولكن ليس بسنة.
د - يرى البعض من العلماء جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشرط أن يكون لهذا الحديث الضعيف أصل مما معنى هذا الشرط؟ في الترغيب والترهيب إذا كان له أصل في الأحاديث الصحيحة. أما إذا لم يكن له أصل فلا يلتفت للأحاديث الضعيفة.
@@@ [هذه الأحاديث جاءت فيما يتعلق بغسل العيد والإحرام والغسل من تغسيل الميت والحجامة والجمعة، أما الجمعة فقد تقدم وأن الأحاديث فيها صحيحة كثيرة دالة على شرعية غسل الجمعة أما العيدان فقال أحمد رحمه الله وابن المديني وابن المنذر وجماعة أنه لم يثبت في غسل العيد شيء من الأحاديث الصحيحة ولعل السر في ذلك والله أعلم أنه يكون في أول الصباح قبل أن تشتد الحرارة وقبل ان يكون العرق والروايح ولهذا لم يثبت فيه شيء وإنما جاء في الجمعة أما العيد فيكون في أول النهار فالعرق فيه والروائح أقل، أما حديث الفاكة بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم (اغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى) فهذا سنده ضعيف كما قال الحافظ سنده واهٍ وبمراجعة مسند أحمد اتضح أنه من طريق عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد الأنصاري، قال في التقريب عبد الرحمن هذا لا يعرف فهو مجهول ولهذا كان هذا الحديث ضعيفاً، اما حديث عائشة (يغتسل من أربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت) فهذا لا بأس به فهذا يدل على شرعية هذه الأغسال أما غسل الجنابة فهو غسل متحتم ومفترض بنص القرآن الكريم، أما غسل الجمعة تقدم البحث فيه وأنه سنة مؤكدة وأما الغسل من غسل الميت سنة وجاء فيه حديث عائشة هذا وجاء فيه حديث أسماء (أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل قالوا: لا) فدل على أن مستقر عندهم الغسل من غسل الميت ولهذا استفت في الوجوب فأخبروها أنه لا شيء لأن أصل الغسل مستحب
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 05:31 م]ـ
116 - باب الغسل من غسل الميت
1 - عن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=543998#_ftn1)) رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. وقال أبو داود: هذا منسوخ. وقال بعضهم: معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه).
¥