تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - وعن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد اللَّه بن الزبير عن عائشة رضي اللَّه عنها عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (يغتسل من أربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت). رواه أحمد والدارقطني وأبو داود ولفظه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يغتسل) وهذا الإسناد على شرط مسلم لكن قال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ.

3 - وعن عبد اللَّه بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم: (أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل قالوا: لا). رواه مالك في الموطأ عنه.

([1]) الغسل من غسل الميت مستحب إذا تيسر ذلك، أما حديث أبي هريرة (من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) فهو حديث ضعيف ولكن ثبت من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم (يغتسل من أربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت) وهو حديث رواه أبو داود وجماعة وصححه ابن خزيمة فهو حديث لا بأس به وإسناده على شرط مسلم فلا بأس أن يغتسل من غسل الميت فالغسل من الجنابة واجب ويوم الجمعة متأكد وقد سبق ومن الحجامة وجاء فيه هذا الحديث وإن كان في سنده بعض الشيء من جهة مصعب بن شيبة لكن لا بأس به روى له مسلم وصحح حديثه ابن خزيمة فيستحب الغسل من الحجامة أيضاً، كما يستحب من غسل الميت.

@ وفي حديث اسماء (غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل قالوا: لا) فهذا يدل على أن الغسل معروف ومستقرعندهم وأنه يستحب الغسل من غسل الميت.

@ الاسئلة:أ - هل الموت موجب للغسل؟ نعم تغسيل الميت واجب فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت.

ب - من غسل صغيراً هل يغتسل؟ الحكم عام من غسل ميتاً يستحب اغتساله.

ج - والسقط هل يغتسل إذا غسله؟ وكذا السقط إذا نفخت فيه الروح من الشهر الخامس فما بعده فيعمه الغسل.

د - ما حكم الاغتسال لمن أفاق من الجنون؟ يستحب له الغسل، إذا يستحب الغسل من الإغماء فالجنون أولى.

هـ - المغمى عليه إذا أنزل هل يغتسل؟ الأشبه أنه مثل النائم إذا وجد في ثيابه منياً فإنه يجب عليه الغسل كالنائم. أما إذا لم يجد منياً فيستحب له الاغتسال.

@@ [الحديث ضعفه الأئمة وقالوا إنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أحمد وعلي بن المديني وقال أبو داود هو منسوخ فالمعتمد فيه أنه ليس بثابت ولكن يستحب للمؤمن إذا غسل ميتاً أن يغتسل هذا هو المستحب والأفضل]

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - 02 - 07, 07:01 م]ـ

117 - باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة

1 - عن زيد بن ثابت: (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل). رواه الترمذي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=543999#_ftn1))

2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمى وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير). رواه أحمد.

3 - وعن عائشة قالت: (نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل). رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود.

4 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه: (أن عليًا كرم اللَّه وجهه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم). رواه الشافعي.

5 - وعن ابن عمر: (أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا ويذكر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه فعله). أخرجه مسلم وللبخاري معناه ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر (كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير