129 - باب تيمم الجنب للجرح
1 - عن جابر قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا: ما نجد لك رخصةوأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم اللَّه ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائرجسده). رواه أبو داود والدارقطني. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1234641#_ftn1))
([1]) هذا هو الواجب على من به جراحات إذا عجز عن الماء أن يتيمم فيكفيه التيمم والحمد لله كالعادم للماء والحديث في سنده ضعف ولكن معناه صحيح فمعناه إذا أصاب الإنسان جرح ويشق عليه الماء ويضره فإنه يتمم كما يتمم العادم للماء، وفي الحديث أن من ليس لديه علم الواجب عليه أن يسأل ولا يجوز الفتيا بلا علم.
@@ [الحديث رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي والدارقطني وجماعة وطرقه كلها ضعيفة كما قال الحافظ في البلوغ وفي إسناد الزبير بن خريق الجزري لينه أبو داود والدارقطني وهكذا صاحب التقريب تبعهما وذكره ابن حبان في الثقات وابن حبان لا يعتمد عليه في التوثيق إذا خالفه غيره، وله شاهد من طريق ابن عباس وهو ضعيف أيضاً ذكره الحافظ في البلوغ وقال في سنده اختلاف وحكم عليه بالضعف وذكر بعضهم تصحيح ابن السكن له ولعله بجمع الطرق والأظهر في هذا أنه ضعيف من جميع الطرق ولكنه يعتضد بالمسح على الخفين فإذا كان المسح على الخفين يجوز والإنسان في عافية بل للترفه فإذا كان مصاباً بجرح فهو من باب أولى فالصواب أن المسح مقدم على التيمم وأنه متى كان به جرح يضره الماء فإنه يعصب عليه جبيرة ويمسح عليها ويكفيه ولا يحتاج للتيمم فإن لم يتيسر ذلك ولم تجدي الجبيرة فليتيمم ولا يمسح، وقال بعضهم إنه يتيمم مع المسح ولكنه ضعيف والصواب أنه لا يتيمم وهذا الحديث جاء فيه يعصب وجاء فيه يتيمم ويمسح وليس بمحفوظ والمحفوظ فيه المسح فقط لو صح فالصواب أنه إذا أصابه جرح فيعصب عليه عصابة وجبيرة ويمسح ولا يغسله بالماء هذا هو الصواب لهذا الحديث على ما فيه من ضعف ولأنه ينجبر بما فعله ابن عمر وجماعة من السلف وينجبر بأحاديث الخفين والعمامة فإن عجز ولم يتيسر فإنه يتيمم لأنه عاجز عن الماء فوجب التيمم عن هذا الجرح] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 03 - 07, 05:17 م]ـ
130 - باب الجنب يتيمم لخوف البرد
1 - عن عمرو بن العاص: (أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذكروا ذلك له فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فقلت: ذكرت قول اللَّه تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم إن اللَّه كان بكم رحيمًا} ( http://**********:openquran(3,29,29)) فتيممت ثم صليت فضحك رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ولم يقل شيئًا). رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1234649#_ftn1))
قال المصنف رحمه اللَّه تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه: فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به وصحة إقتداء المتوضئ بالمتيمم وأن التيمم لا يرفع الحدث ([2] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1234649#_ftn2)) وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة انتهى.
([1]) هذا فيه حجة على أن من خاف البرد الشديد يتيمم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عمراً ولم يأمره بالإعادة فدل ذلك على أنه عند البرد الشديد وكان في الصحراء وليس عنده ما يدفيء الماء فلا حرج عليه بالتيمم ولا يخاطر بنفسه أما إذا تيسر له تدفئة الماء والمحل يستطيع الاغتسال فيه فيجب عليه الاغتسال، لأن الله يقول (فاتقوا ما استطعتم) ويقول جل وعلا (ولا تقتلوا أنفسكم) ويقول (ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة).
@ الاسئلة: أ - إذا كان على الجرح لفافة فهل يكفي المسح عليه أما لا بد من المسح والتيمم؟ إذا مسح على الجرح كفى وإذا كان يضره المسح على الجرح جعل عليه جبيرة ومسح عليها.
ب - ما الحد الذي يجيز للجنب التيمم في الليلة الباردة؟ الحد هو الخطر والمشقة فإنه يتيمم ولا يغتسل إلا إذا وجد مكان دافيء وماء دافيء.
@@ [هذا دليل على أنه بأس بالتيمم إذا خاف البرد والهلاك أو المرض بشدة البرد وعدم تيسر ما يسخن به الماء أو يتقى به البرد فإذا خاف من ذلك يسقط عنه الغسل ويتيمم كما فعل عمرو وحديثه جيد لا بأس به] (الشرح القديم)
([2]) [هذا فيه نظر فالله عز وجل أقام الوضوء مقام الماء وجعله طهوراً والنبي صلى الله عليه وسلم سماه طهوراً فحكمه حكم الماء يرفع الحدث وتصلى به الصلوات]
¥