تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

رواه مسلم (100). وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: ((هلا استمتعتم بإهابها)) قالوا: إنها ميتة. قال: ((إنما حرم أكلها)). رواه البخاري (101).

فإن قيل: إن في تحريمها حرجا وتضييقا على الناس حيث يكثر نسيان التسمية فيكثر ما يضيع عليهم من أموالهم، وقد نفى الله سبحانه الحرج في الدين فقال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: 78).

فالجواب: أننا نقول بمقتضى هذه الآية الكريمة، وأن دين الإسلام ليس فيه ـ ولله الحمد ـ حرج ولا ضيق، فكل شيء أمر الله به؛ فلا حرج في فعله، وكل شيء نهى الله عنه؛ فلا حرج في تركه لمن قويت عزيمته، وصحت رغبته في دين الله، وها هو الجهاد أمر الله به وهو من أشق شيء على النفوس من حيث طبيعتها لما فيه من عرض الرقاب للسيوف وترك الأموال والأولاد والمألوف، ومع هذا نفى بعد الأمر به أن يكون قد جعل علينا في الدين حرجاً فقال تعالى: (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: 78)، وأي حرج في اجتناب ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها يتركها طاعة لربه في قوله (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْه) وهو ليس مضطراً إليها، ولو اضطر إليها في مخمصة غير متجانف لإثم لو سعته رحمة ربه وحلت له.

ثم إن في تحريم الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها نسيانا تقليلا للنسيان، فإن الإنسان إذا حرمها بعد أن ذبحها وتشوفت نفسه لها من أجل أنه لم يسم الله عليها؛ فسوف ينتبه في المستقبل ولا ينسى التسمية.

وبعد، فإنما أطلنا الكلام في هذا لأهميته؛ ولأن الإنسان ربما لا يظن أن القول بتحريم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها نسيانا يبلغ إلى هذا المكان من القوة، والله الموفق.

المصدر:

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_17995.shtml

ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[09 - 12 - 06, 11:52 م]ـ

وهنا بحث آخر:

===========

حكم نسيان المسلم التسمية على الذبيحة؟

د. فهد بن علي العندس

يشرع للمسلم أن يذكر اسم الله تعالى على ذبيحته، ولا يجوز أن يتعمد ترك التسمية لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (121) صلى الله عليه وسلم الأنعام: 121} ولكن إذا نسي أن يسمي على الذبيحة فهل تحل ذبيحته أم يحرم أكلها؟

في المسألة خلاف بين أهل العلم أذكره مع الترجيح.

الخلاف في المسألة:

ذهب أبو حنيفة (1) وأصحابه، ومالك (2)، وأحمد (3) في المشهور من مذهبه: إلى أن التسمية على الذبيحة شرط مع الذكر وتسقط بالسهو، وبذلك قال الثوري، وإسحاق، ومال إليه البخاري في صحيحه (4)، وممن أباح ما نسيت التسمية عليه عطاء، وطاوس، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعبدالرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن محمد، وربيعة (5).

واستدلوا: بأن تارك التسمية عمداً متلاعب بإخراج النفس على غير شريطتها، وقد أجمعوا أن من شرائط الذبيحة والصيد: التسمية، فمن استباح ذلك على غير شريطته عامداً دخل في الفسق الذي قال الله تعالى فيه: وإنه لفسق121 صلى الله عليه وسلم الأنعام: 121}.

وذهب الشافعي (6) وأصحابه، وهو رواية عن أحمد (7): إلى أن الذبيحة تؤكل في الوجهين جميعاً تعمد ذلك أو نسيه، وهو قول لابن عباس وأبي هريرة.

وقال أبو ثور وداود بن علي: من ترك التسمية عامداً أو ناسياً لم تؤكل ذبيحته ولا صيده (8)، وممن رجح هذا القول ابن تيمية (9).

ذهب الجصاص (10) وابن العربي (11) إلى جواز أكل ما نسيت التسمية عليه.

قال الجصاص: "وظاهر الآية موجب لتحريم ما ترك اسم الله عليه، ناسياً كان ذلك أو عامداً، إلا أن الدلالة قد قامت عندنا على أن النسيان غير مراد به، فأما من أباح أكله مع ترك التسمية عمداً فقوله مخالف للآية غير مستعمل لحكمها بحال، هذا مع مخالفته للآثار المروية في إيجاب التسمية على الصيد والذبيحة" (12).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير