1 - عدم موافقتنا للمحتجين بهذه الآية على جواز ترك التسمية عمداً، لأن في ذلك حمل للآية على غير ظاهرها، ولعل هذا ما تشير إليه الآية في تتمتها في قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى" أوليائهم ليجادلوكم 121 صلى الله عليه وسلم الأنعام: 121}، كما نبه إليه الإمام البخاري في ترجمته لباب التسمية على الذبيحة حينما ذكر هذه الآية في ترجمته لباب: التسمية على الذبيحة (28).
2 - إذا وجد الإنسان لحماً قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه ويذكر اسم الله عليه، لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة (29).
الهوامش:
1 - بدائع الصنائع: (46/ 5)، والبناية (481/ 11).
2 - الكافي (428/ 1)، والتفريع (401/ 1،402) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (106/ 2).
3 - الإنصاف (400/ 10)، والمبدع (223/ 9).
4 - انظر: فتح الباري: (624/ 9).
5 - الجامع لأحكام القرآن: (75/ 7)، والمغني: (290/ 13).
6 - المجموع: (384/ 8)، ومغني المحتاج: (272/ 4).
7 - الإنصاف: (400/ 10)، والمبدع: (223/ 9).
8 - انظر: التمهيد: (301/ 22،302)، ونيل الأوطار: (10/ 9).
9 - مجموع الفتاوى: (239/ 35).
10 - أحكام القرآن للجصاص (6/ 3).
11 - أحكام القرآن لابن العربي (750/ 2).
12 - أحكام القرآن (6/ 3).
13 - أحكام القرآن للكيا الهراسي: (124/ 3،125).
والأثر أخرجه أبو داود في سننه: (254/ 3)، حديث رقم: (2829)، وصححه الألباني، وابن ماجه في سننه: (1059/ 2)، حديث رقم: (3173)، وصححه الألباني، وابن جرير في تفسيره: (79/ 12)، حديث رقم: (13809،13812) بتحقيق: محمود شاكر. وابن عبدالبر في التمهيد: (300/ 22) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ: "خاصمت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم ".
قال ابن حجر: إسناده صحيح، في فتح الباري: (624/ 9).
قال ابن عبدالبر: هكذا في هذا الحديث: خاصمته اليهود، وإنما هو خاصمه المشركون، لأن اليهود لا يأكلون الميتة.
فزاد ابن كثير - في معرض رده هذه الرواية - قوله: "أن الآية من الأنعام وهي مكية" تفسير ابن كثير: (171/ 2).
14 - انظر: المسألة السابقة: حكم ما ذبحه الكتابي لعيده أو كنيسته فسمى الله وحده عليه.
15 - المغني (290/ 13).
16 - قال ابن قدامة عند استدلاله بهذا الحديث: "ولرواية سعيد بن منصور عن راشد ابن سعد" فذكره، ولم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، قال ابن حجر: وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عيينة بهذا الإسناد - يعني إسناد الدارقطني - فقال في سنده عن (ع) يعني عكرمة عن ابن عباس في من ذبح ونسي التسمية فقال: "المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية" وسنده صحيح، وهو موقوف، فتح الباري (624/ 9)، وأخرجه الدارقطني في سننه: (296/ 2) حديث رقم: (98)، والبيهقي في سننه أيضاً: (239/ 9) نحوه عن ابن عباس بلفظ: "المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم، وليذكر اسم الله، ثم ليأكل" قال الزيلعي: "وقد رواه سعيد بن منصور وعبدالله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة عن (عمرو بن دينار) عن عمرو بن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس. قال الدارقطني: والصحيح أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس" نصب الراية: (182/ 4،183).
وقال ابن كثير بعد أن ساق حديث البيهقي بسنده: "وهذا الحديث رفعه خطأ" ثم عزاه إلى سعيد بن منصور والحميدي، انظر: تفسير ابن كثير: (170/ 2)، والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل: (169/ 8).
وقد أخرج قريباً منه عبدالرزاق في مصنفه في كتاب: المناسك، باب التسمية عند الذبح: (479/ 4)، حديث رقم: (8538)، ولفظه: "المسلم اسم من أسماء الله فإذا نسي أحدكم أن يسمي على الذبيحة فليسم وليأكل".
17 - أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب: الذبائح والصيد، باب: التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً، البخاري مع الفتح: (623/ 9)، ووصله الدارقطني في سننه، باب الصيد والذبائح: (295/ 4)، حديث رقم: (95)، وأورد نحوه مالك في الموطأ، كتاب الذبائح ص: (327)، حديث رقم: (1052).
قال الجصاص: "وروى عن علي ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وابن شهاب وطاووس" أحكام القرآن: (5/ 3،6).
18 - فتح القدير للشوكاني: (158/ 2).
19 - انظر: البرهان للزركشي: (32/ 1)، والإتقان للسيوطي: (39/ 1)، ومناهل العرفان للزرقاني: (125/ 1).
¥