تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكذلك حديث العرباض بن سارية , (أُوصِيكمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا) , قال ابن رجب:- " فهاتان الكلمتان تجمعان سعادةَ الدُّنيا والآخرة. " ثم قال:- " وأمّا السَّمع والطاعة لوُلاة أُمور المسلمين، ففيها سعادةُ الدُّنيا، وبها تنتظِمُ مصالحُ العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعةِ ربِّهم، كما قال عليٌّ - رضي الله عنه -: إنَّ الناسَ لا يُصلحهم إلاَّ إمامٌ بَرٌّ أو فاجر، إنْ كان فاجراً عبدَ المؤمنُ فيه ربَّه، وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال الحسن في الأمراء: هم يلونَ من أمورنا خمساً: الجمعةَ والجماعة والعيد والثُّغور والحدود، والله ما يستقيم الدِّين إلاَّ بهم، وإنْ جاروا وظلموا، والله لَمَا يُصْلحُ الله بهم أكثرُ ممَّا يُفسدون، مع أنَّ - والله - إنَّ طاعتهم لغيظٌ، وإنَّ فرقتهم لكفرٌ ".

· ما يقع من الولاة أمران:-

-1 - مخرج من الملة:- ويشترط أن يقام عليهم من الله تعالى برهان , يعني يكون الكفر واضحا لا يختلف فيه اثنان.

-2 - يكون كفرا دون كفر , وهذا هو المقصود من الحديث (مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ) , هذا هو التوجيه الصحيح , ولم يأمره أن يغيره بيده لأنه منكر , فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فليغيره بيده , أو يجب عليه أن يبين له مباشرة حتى لا يموت وهو كاتم للعلم وليبين للعوام.

قال النووي رحمه الله تعالى:- " قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة مَاتَ مِيتَة جَاهِلِيَّة)

هِيَ بِكَسْرِ الْمِيم، أَيْ: عَلَى صِفَة مَوْتهمْ مِنْ حَيْثُ هُمْ فَوْضَى لَا إِمَام لَهُمْ. " شرح مسلم (6/ 322).

قال ابن حجر:- " والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له امام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك ". (الفتح 13/ 7)

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ «لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ».وهذا فيه توجيه مخصص للأحاديث الواردة التي جاءت من ناحية معاملة ولاة الأمور في إنكار المنكر وهي من جهة العموم.

المسألة الرابعة: أن دينهم مبني على أصول , أعظمها: التقليد؛ فهو: القاعدة الكبرى , لجميع الكفار , أولهم وآخرهم, كما قال تعالى: (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) [الزخرف: 23] وقال تعالى: (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلي عذاب السعير) [لقمان: 21] فأتاهم بقوله: (قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة) [سبأ: 46] وقوله: (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون) [الأعراف: 3].

- أصول: جمع أصل , وهو ما يبنى عليه غيره , وهذه أصول مستمدة ليست من شرائع سابقة.

- التقليد: تفعيل من قلد الشيء , وفي اللغة: قلّده: ماثله وشابهه , وهو اتباع من لم يكن باتباعه حجة , وكان المتبوع لم يأذن الله تعالى باتباعه , أو قبول الغير بلا دليل أو حجة.

- لجميع الكفار:- أولهم وآخرهم , والدليل على ذلك (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ (34)) , قال قرية وهي نكرة , ونذير وهي نكرة , والقاعدة أن النكرة تعم ز

- الرفاهة: رغد العيش , وسعة الرزق والخصب والنعم , فهم أهل الجاه والمال.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير