تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نعم ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما يحث على الاجتماع وينهى عن التفرق والاختلاف مثل حديث: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

قوله: " ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه .. "

صار الأمر مع السلف عند المتأخرين أن الاختلاف في الأصول والفروع هو الفقه مع أن الواجب العكس أن الاجتماع هو الفقه في الدين

هم يقولون إن التفرق وإعطاء الحرية للناس وعدم الحجر عليهم هذا هو الفقه

ونحن نقول الفقه هو الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

وبعضهم يقول هذا سعة من سعة الإسلام أنه إذا حرم علينا أحد شيئا نجد من يفتي بحله

اتخذوا الناس هم المشرعين فعلى رأي هؤلاء إذا قال فلان هذا حلال صار حلالا لنا ولو كان حراما في كتاب الله وسنة رسوله

فنقول نرجع إلى كتاب الله فمن شهد له بالحق أخذنا به ومن شهد عليه بالخطأ تركناه , هذا هو الواجب. اهـ

وملخص الكلام:

أن من قال بأن اختلاف العلماء رحمة فقوله مردود عليه إذ أن كل اختلاف صغيرا كان أم كبيرا في أصل أو في فرع فإنه يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن كان معه الدليل أخذنا بقوله وإلا فنتركه ونأخذ بما وافق الدليل

وهذا الاختلاف يكون في أمور يسوغ فيها الاجتهاد فليس من العقل أن يأتي أحد فيجتهد في حكم واضح البيان في الكتاب أو السنة كمن يجتهد في حكم الموسيقى ويحاول إيجاد أسباب ومسوغات لتحليلها للناس كقوله سبيل للدعوة أو غيرها – ونحن لا ندعوا إلى الله بمعصية - ولسنا هنا بصدد التكلم عن حكمها أو الاستفاضة فيه

ولكن الناس يظنون أن الحرام إذا سُوّغ له سبب صار حلالا كمن تنمص تزينا لزوجها أو لمجرد أنها تراه ثخينا وحكم النمص ظاهر واضح جلي في حديث رسول الله وفاعلته ملعونة

ولكن ظهر علينا من يقول يجوز إذا كان تزينا للزوج أو إذا كان كثيرا أو إذا كان للتنظيف فتأخذ القليل فقط أو أو أو

حتى صار حاجب المرأة أرق من الشعرة وتتعنت وتقول (هذا تنظيف فقط والعلماء قالوا ومنهم من أحل ومنهم من قال ومنهم ومنهم .. )

والله لا أدري ما هو التنظيف الذي يجعل الحاجب مثل الشعرة وإلى الله المشتكى

ولا أدري ما هذه الأقوال والاجتهادات التي لا تمت للاجتهاد الشرعي بصلة

وأما ما يسوّغ فيه الاجتهاد أي حين لا يكون هناك دليل واضح على الشيء بحيث إذا عدنا للكتاب والسنة لم يبدو لنا رجحان قول على قول أو بمعنى آخر لم نجد دليلا ينفي قولا أو يؤيد قولا - إن صح التعبير - فإن بعضنا لا ينكر على بعض في الأخذ بشيء منه كما فعل الصحابة في فهم حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فمنهم من فهمه على أنه أمر فعلي عليهم أن يقوموا به ومنهم من فهمه على أنه الحث على التعجيل والإسراع في الوصول وكلا الفريقين لم ينكر على الأخر.

فالواجب على المسلم أن يتبع الدليل حيث هو ونضيف من الكلام فنقول بما قال الإمام الشافعي في كتاب "الأم " - وحق لكلامه أن يسطر بماء الذهب:

" مَا كَانَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مَوْجُودَيْنِ فَالْعُذْرُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُمَا مَقْطُوعٌ إلَّا بِاتِّبَاعِهِمَا، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ صِرْنَا إلَى أَقَأوِيلِ أَصْحَابِ الرَّسُولِ أَوْ وَاحِدِهِمْ، وَكَانَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - أَحَبَّ إلَيْنَا إذَا صِرْنَا إلَى التَّقْلِيدِ، وَلَكِنْ إذَا لَمْ نَجِدْ دَلَالَةً فِي الِاخْتِلَافِ تَدُلُّ عَلَى أَقْرَبِ الِاخْتِلَافِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَنَتَّبِعُ الْقَوْلَ الَّذِي مَعَهُ الدَّلَالَةُ، لِأَنَّ قَوْلَ الْإِمَامِ مَشْهُورٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ النَّاسَ وَمِنْ لَزِمَ قَوْلُهُ النَّاسَ كَانَ أَظْهَرُ مِمَّنْ يُفْتِي الرَّجُلَ وَالنَّفَرَ، وَقَدْ يَأْخُذُ بِفُتْيَاهُ وَقَدْ يَدَعُهَا، وَأَكْثَرُ الْمُفْتِينَ يُفْتُونَ الْخَاصَّةَ فِي بُيُوتِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ، وَلَا يَعْنِي الْخَاصَّةَ بِمَا قَالُوا: عِنَايَتُهُمْ بِمَا قَالَ الْإِمَامُ. ثُمَّ قَالَ: فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ عَنْ الْأَئِمَّةِ فَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّينِ فِي مَوْضِعِ الْأَمَانَةِ أَخَذْنَا بِقَوْلِهِمْ، وَكَانَ اتِّبَاعُهُمْ أَوْلَى بِنَا مِنْ اتِّبَاعِ مَنْ بَعْدِهِمْ "

وبقوله رحمه الله نختم وسدد الله خطانا وخطاكم

ـ[عبد الرحمن يحيى]ــــــــ[14 - 10 - 10, 09:25 ص]ـ

الأخ أبي فهر:

ما سقتَه:

وَصَنَّفَ رَجُلٌ كِتَابًا فِي الِاخْتِلَافِ فَقَال أَحْمَدُ: لَا تُسَمِّه «كِتَابَ الِاخْتِلَافِ» وَلَكِنْ سَمِّه «كِتَابَ السعة)).

هل تعلم لها إسنادا إلى أحمد؟

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[14 - 10 - 10, 09:49 ص]ـ

في ترجمة إسحق بن بهلول تلميذ الإمام، كما في طبقات الحنابلة 1/ 110، جزما بلا إسناد ..

ويذكره شيخ الإسلام وغيره استئناسا بلا نكير.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير