*- وقال في موضع آخر تعليقا على حديث:
{أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت:
((كنت أفتلُ القلائد للنبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فيقلد الغنم.))
صحيح البخاري / (25) ـ كتاب: الحج / (110) ـ باب: تقليد الغنم / حديث رقم: 1702 / ص: 192.
* فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: فتلت قلائِدَ هدي النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله
وسلم ـ، ثم أشْعَرَهَا وقلَّدها ـ أو قلدتها ـ ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة. فما
حَرُمَ عليه شيءٌ كان حِلٌّ.
صحيح البخاري " متون " / (25) ـ كتاب: الحج / (108) ـ باب: إشعار البدْنِ / حديث رقم: 1699 / ص: 192.
المعنى الإجمالي للحديث:
كان النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يعظم البيت العتيق ويقدسه.
فكان إذا لم يصل إليه بنفسه بعث إليه ـ أي إلى البيت الحرام ـ الهدي، تعظيمًا
له، وتوسعة على جيرانه ـ أي: على جيران البيت الحرام ـ 0
وكان إذا بعث الهدي أشعرها وقلدها، ليعلم الناس أنها هدي إلى البيت الحرام،
فيحترموها، ولا يتعرضوا لها بسوء 0
فذكرت ـ أم المؤمنين ـ عائشة ـ رضي الله عنها ـ تأكيدًا للخبر ـ: أنها كانت تفتِل فلائدها.
وكان ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ إذا بعث بها ـ وهو مقيم في المدينة ـ لا يجتنب
الأشياء التي يجتنبها المحرِم من:
النساء، والطيب، ولبس المخيط ونحو ذلك، بل يبقى مُحِلاً لنفسه كل شيء كان
حلالاً له.
** ما يؤخذ من الحديث:-
1 ـ استحباب بعث الهدي إلى البيت الحرام من البلاد البعيدة ولو لم يصحبها
المُهْدِي، لأن الإهداء إلى البيت صدقة على مساكين الحرم، وتعظيم للبيت، وتقرُّب
إلى الله تعالى بإراقة الدماء في طاعته.
2 ـ استحباب إشعار الهدي وتقليده، بالقرب، والنعال، ولحاء الشجر، مما هو
خلاف عادة الناس، ليعفوه فيحترموه.
3 ـ أن المُهْدِي لا يكون محرمًا ببعث الهدي، لأن الإحرام هو نية ونُسك.
4 ـ أن المُهْدِي لا يَحْرُم عليه أيضًا ما يحرم على المحرِم من محظورات الإحرام.
قال ابن المنذر: قال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي مُحْرِمًا، ولا يجب عليه شيء.
وقال بعض العلماء: وإلى ذلك ذهب فقهاء الأمصار.
5 ـ جواز التوكيل في سَوْقِهَا إلى الحرم، وذبحها وتفريقها.
6 ـ أن الشرع يكون حيث المصلحة المحضة، أو المصلحة الراجحة. فإن إشعار الإبل
والبقر المهداة، فيه تعذيب لها.
ولكن مصلحة إشعارها، لتعظيمها، وإظهار طاعة الله في إهدائها، راجح على هذه
المفسدة اليسيرة.
7 ـ أن الأفضل بعثها مقلدة من أمكنتها، لا تقليدها عند الإحرام، لتكون محترمة على
تمر به في طريقها، وليحصل التنافس في أنواع هذه القُرب المتعدي نفعها.} انتهى
كتاب: [تيسير العلام شرح: عمدة الأحكام] / ج: 2 / باب: الهدي / ص:175 - 176.
أذكر نفسي وإياكم؛ عسانا ننتفع، غفر الله لنا ولكم آمين.
يتبع إن شاء الله
ـ[أم هانئ]ــــــــ[24 - 10 - 10, 10:40 م]ـ
أتابع مستعينة بالله سائلته التوفيق والسداد:
5 - احذر الدفع من عرفة قبل تحقق الغروب ...
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى -:
ما هي أقل مدة للوقوف فيها بعرفة، ومتى يجوز الانصراف منها إلى مزدلفة، أرجو إيضاح أول الوقت وآخره؟
الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الحج عرفة، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج)، وزمن الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا هو وقت الوقوف عند أهل العلم، ما بين الزوال يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، إلى طلوع الفجر إلى من ليلة النحر، هذا مجمع عليه بإجماع أهل العلم، ليس فيه خلاف، أن هذا هو وقت الوقوف، فإذا وقف فيه ولو قليلاً أجزأه الحج، فإن كان بالليل أجزأه وليس عليه فدية، وإن كان في النهار وجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس، كما وقف النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه وقف نهاراً بعدما صلى الجمع، بعدما صلى الظهر والعصر جميعا، جمع تقديم، بأذان وإقامتين تقدم إلى الموقف فوقف -عليه الصلاة والسلام- على راحلته حتى غابت الشمس هذا هو الأفضل، وهذا هو الكمال، أن يقف نهاراً ويبقى حتى غروب الشمس، فإن انصرف قبل غروب الشمس
¥