،الشرح الكبير لابن قدامة (1/ 99)،الإنصاف (1/ 175)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 140)،شرح منتهى الإرادات (1/ 70)
إخراج الريح في المسجد
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: تحريم ذلك. وهو وجه عند المالكية و الشافعية،والحنابلة.
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (16/ 292)،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (16/ 179و175)،إعلام الساجد للزركشي ص313، الآداب الشرعية لابن مفلح 3/ 384.
القول الثاني: كراهة ذلك.وهو قول جمهور أهل العلم.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/ 176) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (16/ 292)، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص371، وأحكام القرآن للقرطبي 12/ 267، والمجموع (2/ 175)، وفتح الباري 1/ 538، وكشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 225).
الترجيح: الأحوط - والله أعلم - القول بالتحريم، لظاهر ما استدلوا به، ومناقشة دليل القول الآخر؛ ولأن إباحة الحدث في المسجد يلحقه بالحشوش التي هي مأوى الشياطين، والمساجد بيوت الله ومأوى ملائكته، وعلى هذا إذا أراد إخراج الريح يخرج من المسجد، ثم يرجع.
لا يستنجي من الريح
وهذا قول المذاهب الأربعة:
الحنفية: لَا اسْتِنْجَاءَ فِي الرِّيحِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَيْنٍ مَرْئِيَّةٍ.بدائع الصنائع (1/ 83)،وحكمه عندهم أنه بِدْعَةٌ.تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 372)
المالكية:قَالَ مَالِكٌ: لَا يُسْتَنْجَى مِنْ الرِّيحِ وَلَكِنْ إنْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ ..... المدونة (1/ 10)،وحكمه عندهم أنه مكروه.الفواكه الدواني (2/ 25)
الشافعية:نقل الماوردى وغيره الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح.
قال ابن الرفعة: ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبا أو يابسا، ... وهذا مردود، فقد قال الجرجانى: إن ذلك مكروه، وصرح الشيخ نصر الدين المقدسى بتأثيم فاعله، والظاهر كلام الجرجانى.
الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 72)،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (1/ 196)،حاشية الجمل على المنهج (1/ 276)
الحنابلة: قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ فِي الرِّيحِ اسْتِنْجَاءٌ، لَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
المغني (1/ 171)،شرح منتهى الإرادات (1/ 70)،الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 140)
يتبع لإن شاء الله تعالى
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[30 - 10 - 10, 07:12 م]ـ
رائحة الريح (فساء أو ضراط)
الأحاديث الواردة في ذلك:
عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني - رضي الله عنه - قال: ((شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة, فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا, أو يجد ريحا)). رواه البخاري 137 [1/ 39]، ومسلم 830 [1/ 189]
عن أبى هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شىء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». رواه مسلم 831 [1/ 190]
الأحكام:
من يشتكي خروج الريح باستمرار، فهل ينقض الوضوء؟
قد يتوهم المصلي أحياناً أنه قد خرج منه شيء في الصلاة، ولا يكون قد خرج منه شيء، وهذا قد يكون من وساوس الشيطان التي يريد
بها إفساد الصلاة وعدم الخشوع فيها، ولا ينبغي للمصلي أن يدع صلاته إلا إذا تيقن أنه خرج منه شيء.
عن عباد بن تميم عن عمه: أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال:
لا ينفتل - أو: لا ينصرف - حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا ". رواه البخاري (137) - واللفظ له - ومسلم (362).
وليس المراد من الحديث تعليق الحكم على سماع الصوت أو شم الرائحة، وإنما المراد حصول التيقن بخروج شيء وإن لم يسمع صوتاً أو
يجد ريحاً.انظر شرح مسلم للنووي 4/ 49
فالأصل بالمصلي إذا كان متوضأً: أن وضوءه لا ينتقض بالشك، بل يجب عليه أن يتيقن الحدث أولاً، فإن تيقن أنه محدث انصرف من
صلاته وتوضأ.
والحدث لا يكون إلا مما يخرج من السبيلين خروجا يقينيّاً لا شك فيه ولا لبس، أما مجرد الشعور بالانتفاخ فهذا لا يعد من نواقض
الوضوء حتى يخرج شيء.
¥