تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حكم وضع البلاستيك فوق الكفن لمنع الرائحة المؤذية

لا حرج في وضع البلاستيك فوق الكفن، لمنع خروج الدم والرائحة المؤذية، وإن كان الطيب كافياً في منع الرائحة المؤذية اقتُصر عليه.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: يجعل بعض المغسلين على الميت في حوادث السيارات كيساً من البلاستيك حتى لا يخرج الدم على الأكفان؟

فأجاب: " لا بأس أن يجعل على الجرح ما يمسكه ". انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (13/ 128).

حكم إعداد غرف تحت الأرض لدفن الأموات فيها

إعداد غرف تحت الأرض ووضع الأموات فيها فلا يجوز إلا للضرورة والحاجة كضيق المقبرة في البلد ونحو ذلك، وكانت تسمى قديماً الفساقي، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج عنها: فإنها بيوت تحت الأرض، وقد قطع ابن الصلاح والسبكي وغيرهما بحرمة الدفن فيها مع ما فيها من اختلاط الرجال بالنساء وإدخال ميت على ميت قبل بلاء الأول، ومنعها للسبع واضح وعدمه للرائحة مشاهد.

قال الإمام السبكي: " في الإكتفاء بالفساقي نظر، لأنها ليست على هيئة الدفن المعهود شرعاً قال: وقد أطلقوا تحريم إدخال ميت على ميت لما فيه من هتك حرمة الأول وظهور رائحته، فيجب إنكار ذلك، ونقل الخطيب الشربيني عن بعض شرَّاح المنهاج أنه قال: " إنه لا يكفي الدفن فيما يصنع الآن ببلاد مصر والشام وغيرهما من عقد أزج واسع أو مقتصد شبه بيت لمخالفته الخبر وإجماع السلف وحقيقته بيت تحت الأرض فهو كوضعه في غار ونحوه ويسد بابه، ثم قال الشربيني: وهذا ظاهر لأنه ليس بدفن كما أشار إلى ذلك ابن الصلاح والأذرُعي وغيرهما " مغني المحتاج 2/ 36 - 37.

وقال الشيخ ابن عابدين: " ويكره الدفن في الفساقي .... لمخالفتها السنة، والكراهة من وجوه كثيرة: عدم اللحد ودفن جماعة في قبر واحد بلا ضرورة، واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجز، وتجصيصها والبناء عليها .... وخصوصاً إن كان فيها ميت لم يبل " حاشية ابن عابدين 2/ 233.

فتاوى يسألونك [3/ 42]

التحنيط

التحنيط فى أصل اللغة العربية هو استعمال الحَنُوط - بفتح الحاء - وأكثر ما كان يوضع فى أكفان الموتى، والحنوط والحناط بكسر الحاء-ما يخلط من الطيب لهذا الغرض.

والتحنيط المعروف الآن بطريق المواد الكيماوية لمنع التعفن أو تأخيره إذا كان بهذا القدر ولهذا الغرض فلا مانع منه، وكان معروفا عند العرب حتى بعد الإسلام، ولم ينكر عليه أحد، وروى أحمد فى مسنده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا" وفى رواية البيهقى والحاكم وابن حبان وصححاه "إفا أجمرتم الميت فأوتروا" وقال أبو وائل: كان عند على رضى الله عنه مسك، فأوصى أن يحنط به، وقال هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الغرض منه منع رائحة التعفن للجثة حتى يصلَّى عليها وتدفن.

أما التحنيط القائم على انتزاع أجزاء من الجثة كما كان متبعا عند الفراعنة فإنه لا يجوز لأن فيه تمثيلا بجثة الميت دون ضرورة تقضى به، فقد روى مالك وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح - ما عدا رجلا واحدا وثقه الأكثرون وروى له مسلم، وإن كان أحمد بن حنبل قد ضعفه -روى هؤلاء عن جابر رضى اللّه عنه. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة، فجلس عليه الصلاة والسلام على شفير القبر وجلسنا معه، فأخرج الحفَّار عظما فذهب ليكسره فقال النبى صلى الله عليه وسلم "لا تكسر، فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيًّا، ولكن دُسَّه فى جانب القبر". فهذا الحديث يدل على حرمة إيذاء الميت، ولا شك أن عملية التحنيط على هذا الوجه فيها إيذاء كبير، وبصرف النظر عن كون هذا الإيذاء حسيًّا أو معنويًّا فإن الواجب احترام جثة الآدمى، حيث لا توجد ضرورة لاتخاذ مثل هذا الإجراء.

وإذا كان التحنيط بهذه الصورة فى انتهاك حرمة الميت وإيذائه فإن إحراق جثته لنقل الرماد ودفنه فى مكان بعيد لتقليل تكاليف النقل -كما يفعل بعض المغتربين -يكون أولى بالمنع. فتاوى الأزهر [8/ 46]

يتبع إن شاء الله تعالى >>>

ـ[أبو صاعد المصري]ــــــــ[22 - 11 - 10, 11:15 ص]ـ

الأخ رأفت

مكي بن بندار ليس له في الحديث المذكور في موضوعكم ناقة ولا جمل فضلاً عن أن اتهام الدارقطني له غير ثابت لأنه من رواية السلمي عنه و هذا الأخير أصلاً متهم بوضع الحديث و قد قال مسعود عن الحاكم: مكي بن بندار ثقة مأمون و قال الخليلي: كان يحفظ. قلت هما أعلم به فالحاكم روى عنه كثيراً.

قال ابن عساكر في تاريخه:

الحسن بن عبد الواحد القزويني

سمع بدمشق هشام بن عمار روى عنه مكي بن بندار وسعيد بن محمد بن نصر

أنبأنا أبو الحسن علي بن الحسين الموازيني عن أبي الحسن محمد بن علي بن محمد بن صخر الأزدي أخبرني أبو بكر محمد بن أبي سعيد الخراساني نا عطية بن سعيد نا أحمد بن فارس نا مكي بن بندار نا الحسن بن عبد الواحد القزويني نا هشام بن عمار نا مالك عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): خلق الورد الأحمر من عرق جبريل ليلة المعراج وخلق الورد الأبيض من عرقي وخلق الورد الأصفر من عرق البراق

قرأت بخط عبد العزيز الكتاني قال لي أبو النجيب عبد الواحد بن عبد الله الأرموي سعيد بن محمد والحسن بن عبد الواحد مجهولان وهذا حديث موضوع وضعه من لا علم له وركبه على هذا الإسناد الصحيح. اهـ

فابن عساكر لم يتهم مكي بن بندار أصلاً و الله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير