ويجمر أكفانه ... ومعنى تجمير أكفانه تبخيرها بالعود وهو أن يترك العود على النار في مجمر ثم يبخر به الكفن حتى تعبق رائحته ويطيب ويكون ذلك بعد أن يرش عليه ماء الورد لتعلق الرائحة به .. المغني [2/ 331]
قلت: وهذا الحكم، لا يشمل المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة " ... ولا تطيبوه ... "وكما هو مذهب الشافعية والحنابلة،وقد سبق تقرير ذلك.
استحباب الحنوط في كفن الميت:
فهو مذهب المالكية:
يوضع الحنوط داخل كل لفافة وبين الكفن وبينه وبين الأكفان ولا يجعل على ظاهر الكفن لأنه زينة ولا معنى لها ههنا.التاج والإكليل لمختصر خليل [2/ 225]
والشافعية:
يستحب اتفاقا ان يبسط اوسع اللفائف واحسنها ويذر عليها حنوط ثم يبسط الثانية عليها ويذز عليها حنوط وكافور .. لئلا يسرع بلي الاكفان وليقيها من بلل يصيبها.المجموع [5/ 199]
والحنابلة:
المستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فيبسط أولا ليكون الظاهر للناس حسنها فإن هذا عادة الحي يجعل الظاهر أفخر ثيابه ويجعل عليها حنوطا ثم يبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعة عليها ويجعل فوقها حنوطا وكافورا ثم يبسط فوقهما الثالثة ويجعل فوقها حنوطا وكافورا ولا يجعل على وجه العليا ولا على النعش شيء من الحنوط .. المغني [2/ 331]،الإنصاف [2/ 511]،شرح منتهى الإرادات [1/ 355]
تعميق القبر للدفن
الحديث:
عن هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم أحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: احفروا وأعمقوا وادفنوا الإثنين والثلاثة في قبر واحد قالوا فمن نقدم يا رسول الله قال قدموا أكثرهم قرآنا قال فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد.
أخرجه أحمد (4/ 19، رقم 16299)، وأبو داود (3/ 214، رقم 3215)، والترمذى (4/ 213، رقم 1713)، وقال: حسن صحيح، والنسائى (4/ 83، رقم 2015)، وابن ماجه (1/ 497، رقم 1560)، والبيهقى (3/ 413، رقم 6544)، وأبو يعلى (3/ 127، رقم 1558)، والطبرانى (22/ 172، رقم 444). قال الشيخ الألباني: صحيح.
أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع عن نبش تلك الحفرة لأكل الميت؛
وأما الحكمة في وجوب الدفن:
عدم انتهاك حرمته بانتشار رائحته، واستقذار جيفته وأكل السباع له.
وكذا الحكمة في تعميق القبر:
أنه أنفى لظهور الرائحة التي تستضر بها الأحياء، وأبعد لقدرة الوحش على نبشه، وآكد لستر الميت، ويتعذر أو يتعسر نبشه على من يريد سرقة كفن الميت. المجموع [5/ 287]
وأما مذاهب الفقهاء في تعميق القبر:
فيندب عند الجمهور غير المالكية أن يوسع طولاً وعرضاً ويعمَّق بأن يزاد في نزوله
والتعميق عند الشافعية وأكثر الحنابلة: قدر قامة وبسطة من رجل معتدل، يأن يقوم باسطاً يديه مرفوعتين؛
وقال أحمد رحمه الله: يعمق القبر إلى الصدر، الرجل والمرأة في ذلك سواء.
وعند الحنفية: مقدار نصف قامة، أو إلى حد الصدر، وإن زاد مقدار قامة فهو أحسن. فالأدنى نصف القامة، والأعلى القامة. وطوله: على قدر طول الميت، وعرضه: على قدر نصف طوله. وقال المالكية: وندب عدم تعميق القبر جداً، بل قدر الذراع فقط إذا كان لحداً.
المراجع/
الحنفية:
حاشية ابن عابدين [2/ 234]، مراقي الفلاح [ص 233]
المالكية:
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني [1/ 292]، منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل. [1/ 530]
الشافعية:
المجموع [5/ 287]، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج [1/ 352]
الحنابلة:
الفروع وتصحيح الفروع [2/ 210]،شرح منتهى الإرادات [1/ 372]، كشاف القناع عن متن الإقناع [2/ 133]
فائدة: كرامة يحكيها ابن عثيمين:
قد حدثني بعض الناس أنهم في هذا البلد هنا في «عنيزة» كانوا يحفرون لسور البلد الخارجي، فمروا على قبر فانفتح اللحد فوجدوا فيه ميتا قد أكلت كفنه الأرض، وبقي جسمه يابسا؛ لكن لم تأكل منه شيئا، حتى إنهم قالوا: إنهم رأوا لحيته وفيها الحناء، وفاح عليهم رائحة كأطيب ما يكون من المسك، فتوقفوا وذهبوا إلى الشيخ، وكان في ذلك الوقت «عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» وسألوه فقال: دعوه على ما هو عليه وجنبوا عنه، فاحفروا عن يمين أو يسار. الشرح الممتع على زاد المستقنع [3/ 179]
مسائل عصرية:
¥