تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ج- كما تصرف العنبري ببعض ما كتبه عبدالعزيز آل عبداللطيف في كتابه (حكم الله وما ينافيه)، وحذف بعضه فأين الأمانة والعدل؟.

حيث قال العنبري: (وإذا قيل عدم تحكيم الشريعة من غير ما جحود واستحلال -كفر إباء وردّ وامتناع- وإن كان مصدقاً بها! كما يقول أحدهم) (ص/94).

وبالرجوع إلى الكتاب المذكور -حكم الله وما ينافيه- نجد أن العبارة على النحو التالي: (ولا شك أن تحكيم الشريعة انقياد وخضوع لدين الله تعالى، وإذا كان كذلك، فإن عدم تحكيم هذه الشريعة كفر إباء ورد وامتناع، وإن كان مصدقاً بها، فالكفر لا يختص بالتكذيب فحسب كما زعمت المرجئة) (ص/29).

د- اتهم العنبري الآخرين بتحريف الكلم، ولي أقوال أهل العلم .. مع أنه وقع في شر منه حيث حرَّف معنى قوله تعالى: ((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ)) (الآية) إلى نفي كمال الإيمان! -كما سبق إيراده- وادعى أن معنى قول امرأة ثابت بن قيس (ولكني أكره الكفر في الإسلام) أن المراد كفران العشير، وأراد العنبري بهذا التأويل أن يبطل ما حرره ابن تيمية في الاقتضاء من التفريق بين الكفر المعرَّف باللام، وبين كفر منكر في الإثبات! مع أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال في معنى تلك العبارة: (كأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه، وهي كانت تعرف أن ذلك حرام، لكن خشيت أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه) (9/ 400).

فلا يمكن أن نبطل قاعدة قررها شيخ الإسلام من خلال استقراء أدلة كثيرة، ونتشبث بتأول أعجب العنبري! مع أن ما أوردناه عن الحافظ ابن حجر قد يكون هو الأليق والأنسب لسياق العبارة المذكورة، فالكفر على ظاهره لاقترانه بالإسلام، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (2/ 11) ((أن الظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر) فإذا كان هذا في الظلم فما بالك بالكفر إذا جاء مطلقاً ومعرفاً كما في قوله تعالى: ((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)) (المائدة: 44)!.

ولما حكي ابن كثير الإجماع على كفر من ترك شرع الله وتحاكم إلى غيره من الشرائع، ادعى العنبري أن هذا إجماع خاص بالتتار!! (انظر ص/137)!.

إضافة إلى تكلفه في فهم كلام ابن أبي العز الحنفي ومحمود شاكر (انظر ص/128 - 130).

6 - لم يقف العنبري عند حد التصرف في كلام أهل العلم وليه .. بل تجاوزه إلى التقول عليهم فنسب إليهم ما لم يقولوه، وهاك مثالاً ظاهراً على هذا التقول: قال العنبري: ((وقد حدثني فضيلة الشيخ عبدا لله بن عبدا لرحمن الجبرين -حفظه الله- وهو أحد كبار تلامذته - أن له كلاماً آخر يذهب فيه إلى التفصيل الذي حكيناه عن السلف) (ص/131).

وقد سئل الشيخ عبدا لله بن حبرين عن دعوى العنبري، فلم يوافق العنبري فيما توهمه! وهذا واضح جلي من خلال نص السؤال والفتوى المرفقة بهذا الموضوع.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=45241&stc=1&d=1173373276

وإذا كان العنبري في كتابه المذكور تقول على الشيخ ابن جبرين ما لم يقله كما هو ظاهر فتوى الشيخ المنقولة .. فإن العنبري قد زاد تقولاً وتخرصاً عندما كتب مقالة في مجلة الأصالة (العدد السادس ص15) ونسب إلى الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله ما لم يقله.

يقول العنبري في مقالته - التي عزاها إلى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله –: (أما إذا حكم بغير ما أنزل الله غير جاحد أو مستحل وحمله على ذلك الهوى والشهوة والجهل فهو ظالم فاسق مرتكب لمعصية أكبر من الكبائر كالزنا، وشرب الخمر، والسرقة، واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتابه كفراً أعظم من معصية لم يسمها كفراً).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير