تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولم يكن أمينا ولا دقيقا في نقل مذهب النخعي والثوري بقوله: " فإذا أضفنا إلى ذلك أن اثنين من أعلام التابعين هما الثوري والنخعي أنكرا حد الردة وقالا بالاستتابة أبدا .. "

ولا أعلم هل راجع المؤلف كلام النخعي في مصنف ابن أبي شيبة ج 6 ص 440

حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في المرتد يستتاب فإن تاب ترك وإن أبى قتل

وهذا الأثر يفسر لنا قوله الآخر الذي اعتمده الشنقيطي وهو ما في

مصنف ابن أبي شيبة ج 6 ص 440

[32752] حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عمرو بن قيس عمن سمع إبراهيم يقول يستتاب المرتد كلما ارتد.

وهذا الأثر مع ما فيه من ضعف، خارج عن موضوع مسألتنا، فموضوعه مسألة أخرى وهي المعروفة عند أهل الفقه بتعدد الردة هل من تعدد ت منه الردة يستتاب أم لا يستتاب، وهي مسألة مشهورة في كتب الفقه، وليست هي مسألة قتل المرتد كما أراد لها الكاتب.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

"وأخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم قال إذا ارتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيبا فان تابا تركا وإن أبيا قتلا وأخرج بن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم لا يقتل والأول أقوى فإن عبيدة ضعيف وقد اختلف نقله عن إبراهيم"

[فتح الباري (12/ 268)]

قال ابن قدامة رحمه الله: "وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم، ولم ينكر ذلك فكان إجماعا" المغني (9/ 16)

اجتهد الشنقيطي في افتعال تعارض بين نصوص الوحي الواردة في القضية؛ لكن لا تعارض بينها فالآية عامة والأحاديث الآمرة بقتل المرتد خاصة ولا تعارض بين عام وخاص كما هو معروف عند أهل الأصول.

قال ابن حزم: " وأما قوله تعالى: " لا إكراه في الدين " فلا حجة لهم فيه لأنه لم يختلف أحد من الأمة كلها في أن هذه الآية ليست على ظاهرها لأن الأمة مجمعة على إكراه المرتد عن دينه فمن قائل يكره ولا يقتل، ومن قائل يكره ويقتل ... والناس على قولين، أحدهما أنها منسوخة والثاني أنها مخصوصة "

المحلى 11/ 195 ـ 196

وأما مسألة تنصيف شهادة المرأة فلم يكتف الشنقيطي فيها بالخطأ على العلماء حتى أضاف إلى ذلك تقييد دلالة الآية على زمان معين بدون دليل شرعي يسلم له، ولم يسبقه أحد من العلماء إلى هذا التقييد.

وهي قوله تعالى: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى "

فقال الشنقيطي: " لكن وضع الآية ضمن سياق أعم يظهر أن الأمر من موارد الاجتهاد.

فالقول بأن تنصيف الشهادة حكم معلل بظروف الزمان والمكان في عصر النبوة، يوم كانت المرأة عديمة الخبرة في عالم التجارة والمال قول وجيه".

ثم ساق نصا لابن تيمية لم أجده في المرجع الذي أحال إليه، ولا في كتب ابن تيمية الأخرى.

لكن لابن تيمية كلام في " الفتاوى الكبرى " ونقله عنه ابن قيم الجوزية في " إعلام الموقعين" يتحدث فيه عن ما يثبت به الحق، وفرق بين ما يثبت به الحق وبين الشهادة فالشهادة من مثبتات الحق وليست هي كل ما يثبت به الحق، فالحق قد يثبت بأمارة ..

ثم قوّل ابن تيمية ما لم يقل فقال معلقا على النص الذي أتى به زاعما أنه لابن تيمية: " صحيح أن ابن تيمية لم يسو شهادة المرأة بشهادة الرجل في الأموال في ما نعلمه، لكنه فتح الباب للاجتهاد في ذلك إن دعت مصلحة أو اقتضته ظروف الزمان المتبدلة، إذ قضي كلامه هنا أن زوال الخوف من النسيان وعدم الضبط – كما هو حال في شهادة امرأة عالمة بالمحاسبة وإدارة الأعمال مثلا – يجعل شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل أو تفوقها ".

(ص 73، 74، 75)

وكل ما قاله في كلامه المتقدم تقوّل على ابن تيمية، ورد لدلالة الآية؛ فالآية واضحة في أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وقد أكد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كما في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير