تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم اختلف العلماء فيما إذا كان الجالس صغيرا والمار كبيرا أو الجالس قليلا والمار كثيرا، فهل يسلم القاعد؛ لأنه صغير، أو لأن عددهم قليل، فيه خلاف. والأظهر والله أعلم أن المار يسلم مطلقا هذا الأظهر، سواء كان قليلا أم كثيرا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، هذا هو الظاهر؛ لأن وصف المرور يشمله، وأنه ماش ومار وداخل، فعموم النصوص تشمله، كما تقدم.

ثم أيضا القاعد لو أمر بأن يراعي الذين يمرون عليه لشق عليه ذلك، والشارع يدفع المشقة، فلهذا كان الحق للقاعد، والمراعاة تكون للماشي؛ لأنه لا مشقة عليه في ذلك فهو يمشي أو يركب، فيسلم على من مر عليه من قاعد ومن ماشٍ إذا كان راكبا وكذلك إذا كان صغيرا وهو كبير فيسلم، هذا هو الأقرب كما تقدم، نعم.

ما يجزئ عن الجماعة في السلام والرد

وعن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم)) رواه أحمد والبيهقي.


وهذا حديث لا بأس به، وله شاهد من حديث الحسن بن علي، وقوله: يُجزئ ويقال يَجزي. يعني يكفي، أو يُجزئُ يعني من الإجزاء من أجزأ يُجزئ أو من جزى يجزي، من الرباعي يُجزئ، أو من الثلاثي من جزى يجزي، يعني يكفي إذا مروا أن يسلم أحدهم.

وهذا الحديث رواه أبو داود أيضا، و"أن يسلم أحدهم". وعن الجماعة أن يرد أحدهم؛ لأن هذا سنة كفاية، يعني المعنى أنه واجب كفاية واجب كفائي، في السلام في الرد، هذا واجب كفائي بلا شك، وكذلك أيضا القول الصحيح: أنه واجب كفائي على المسلم؛ لعموم النصوص المتقدمة، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، إذا مر أحدهم أن يسلم.

فإذا مر جمع على جمع فسلم الجمع، سلم بعضهم أجزأ، وإذا رد بعضهم أجزأ، لكن لو كان الذي رد صغيرا وفيه مكلف هل يجزئ أو لا يجزئ، فيه خلاف، والأظهر والله أعلم أنه يجزئ.

فلو سلم مثلا على اثنين أحدهما قد بلغ والآخر صغير، فرد الصغير، فالأظهر، والله أعلم، أنه يجزئ وإن كان الرد في حق الصغير ليس واجبا لأنه ليس مكلفا، وذلك أن فعله صحيح، ولهذا يجزئ فعله الذي هو سنة بإسقاط الواجب عن المكلفين، كما لو كان إماما فإنه يصلي وصلاته سنة، ولو كان صبيا إذا أحسن الصلاة وميزها، فيجوز أن يؤم على الصحيح، ولو كان خلفه مكلفون، فلا بأس، ويسقط الواجب عنهم بذلك، نعم.

أقول: أن الجواب ما ذكره الشيخ أعلاه إجمالا وتفصيلا، ففيه ما يكفي ويشفي، وعلى الله التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[10 - 05 - 08, 07:39 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل الأرزيوي.

ـ[الأرزيوي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 05:14 م]ـ
وإياك إن شاء الله؛ ونرجو أننا استوفينا الموضوع بما يكفي ويشفي، والله الموفق!!!

ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[12 - 05 - 08, 06:01 م]ـ
إذا ورد في الحديث (في آخر الزمان أناس يفعلون كذا كذا) أو (بين يدي الساعة أناس يصنعون كذا وكذا) ..
هل يدل ذلك على التحريم أم الكراهة؟؟

ـ[أبو السها]ــــــــ[13 - 05 - 08, 06:12 م]ـ
إذا ورد في الحديث (في آخر الزمان أناس يفعلون كذا كذا) أو (بين يدي الساعة أناس يصنعون كذا وكذا) ..
هل يدل ذلك على التحريم أم الكراهة؟؟
ليس الأمر على إطلاقه، فكل ما أخبر به الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بظهوره آخر الزمان منه ما يقتضي الذم، مثل: قطع الأرحام وفشو شهادة الزور والهرج والزنا والتكالب على الدنيا، ومنه ما يقتضي المدح من وجه والذم من وجه آخر، مثل: فشو التجارة، فإذا كان المقصود من ورائها التكالب على الدنيا والإيثار بحطامها، فهذا مذموم، وإن كان طلبها من أجل إعمال المال في دين الله وتقوية شوكة المسلمين فهذا مما ليس به بأس، بل قد يكون مطلوبا لجماعة المسلمين.
مثال آخر مما ذكر في حديث ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - " أن تعين الورأة زوجها في التجارة، فهذا لا بأس به إن كان بضوابطه الشرعية، كما كان نساء السلف يعن أزواجهن على ذلك، وإن كان خروج المرأة الآن إلى التجارة بهذه الصورة التي نراها اليوم لا يقرها الشرع، لقنضي الذم وتنبيه المسلم على الاحتراز من هذا الأمر.

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[13 - 05 - 08, 08:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل أبو السها.

ـ[أبو السها]ــــــــ[14 - 05 - 08, 06:02 م]ـ
خيرا جزاكم أخي أبا الأشبال،
واعلم أني طالب علم، ولست شيخا (لا أزال كهلا ولم أشخ بعد - ابتسامة)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير