تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أحدها: الأعمال المنقولة عن أهل المدينة بالاستفاضة، فلا خلاف في اعتمادها.

ثانيها: أن يروو أخبارًا ويخالفوها، وقد تقدم الكلام عليه. قال: واختار إمام الحرمين أن الراوي الواحد إذا فعل ذلك سقط التمسك بروايته، ويرجع إلى عمله فما الظن بعلماء أهل المدينة جملة (12).

ثالثها: أن لا ينقلوا الخبر، ولكن يصادف خبر على نقيض حكمهم، فهذه أضعف من الأولى، ولكن غلبة الظن حاصلة بأن الخبر لا يخفى عن جميعهم، لهبوط الوحي في بلدهم، ومعرفتهم بالسنة، ولهذا كانوا يرجعون إليهم. ويبعثون يسألون منهم، فينزل منزلة ما لو رأوا وخالفوا.

رابعها: أن لا ينقل خبر على خلاف قضائهم، ولكن القياس على غير ذلك. فهذا فيه نظر، فقد يقال: إنهم لم يخالفوا القياس مع كونه حجة شرعية إلا بتوقيف. وقد يقال: لا يوافقون، ولهذا اختلف مالك في هذه الصورة، كالقصاص بين الحر والعبد، والمسلم والكافر في الأطراف.

خامسها:أن يصادف قضاؤهم على خلاف خبر منقول عنهم أو عن غيرهم، لا عن خلاف قياس، حتى يستدل به على خبر لأجل مخالف القياس، فالصواب عندي في هذه الصورة عدم الالتفات إلى المنقول، ويتبع الدليل. أ. ه.

قال الزركشي: وما قدمناه من كلام القرطبي هو المعتمد إن شاء الله تعالى، لكن نبه الأبْياري على مسألة حسنة، وهي أنا إذا قلنا: إن إجماعهم حجة، فلا ينزل منزلة إجماع جميع الأمة، حتى يفسَّق المخالف، وينقض قضاؤه، ولكن يقول: هو حجة، على معنى أن المستند إليه مستند إلى مأخذ من مآخذ الشريعة، كالمستند إلى القياس وخبر الواحد (13).

انظر: " الإحكام في أصول الأحكام" لا بن حزم (2/ 97ـ 124 و 4/ 202ـ 218)، " إحكام الفصول في أحكام الأصول " للباجي (1/ 486)، " الإشارة في أصول الفِقه " له (ص215)، " البرهان " لإمام الحرمين (1/ 72)، " الإحكام في أصول الأحكام " للآمدي (1/ 720)، " نِهاية السُّول في شرح مِنهَاج الوصُول إلى عِلْم الأُصُول " للإسنوي (2/ 753)، " لباب المحصول في عِلم الأصُول " لابن رشيق المالكي (1/ 403)، " المنخول " للغزالي (ص314)، " المستصفى " له

(1/ 351)، " الإبهاج " لا بن السبكي (2/ 364)، " التحصيل مِن المحصول " للأرْموي (2/ 68)، " المحصول في علم أصول الفقه " للرّازي (3/ 860)،

" شرح الكوكب المُنير " للفتوحي (2/ 237)، " إرشاد الفحول " للشوكاني (ص149)، " البحر المُحيط " (6/ 440).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر: البحر المحيط (6/ 440).

(2) راجع الموطأ كتاب البيوع،، باب العيب في الرَّقِيقِ (2/ 441ـ تنوير).

(3) انظر: أحكام الفصول (1/ 540)، الإشارة (ص215ـ 225).

(4) انظر: مختصر المنتهى (2/ 35).

(5) انظر: المسودة (ص297ـ 298).

(6) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص334).

(7) عهدة الرقيق: أن يُرَدّ العبد المبيع بكل حادث من العيوب في مدة ثلاثة أيام (الشرح الصغير: 2/ 43).

(8) انظر: البحر المحيط (6/ 443ـ 444).

(9) انظر: المسودة (ص297).

(10) انظر: أصول مذهب أحمد (ص356).

(11) انظر: الإبهاج (2/ 365)، تيسير التحرير (3/ 245).

(12) انظر: البرهان (1/ 720).

(13) انظر: البحر المحيط (6/ 447).

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 01 - 05, 09:01 م]ـ

أحسن الله إلى الشيخ مبارك على تفاعله وتواصله.

لا يخفى عليك شيخي السبب الأول في تعليقي على هذا الرابط، ثم جاء تعليق أخي عبد الرحمن برهان وفيه ما اقتضى التنبيه، فجاء تعليقي لأذكر بأمر قد نبه عليه قديما القاضي عياض وغيره من علماء المالكية، ثم تبعهم في التنبيه عليه بعض المعاصرين.

وهذا الأمر هو خطأ ما نسبه بعض الأصوليين إلى الإمام مالك وأتباعه، من أنهم يرون: أن إجماع أهل المدينة وحدهم حجة، أو كما قال ابن حزم – رحمه الله -: (فصل: في إبطال قول من قال: الإجماع هو إجماع أهل المدينة) الإحكام 4/ 202. أو ما حكاه بعضهم عن الإمام أنه يقول: إن إجماع الفقهاء السبعة هو الإجماع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير