ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 10 - 02, 11:39 م]ـ
أخي الفاضل
هل ممن أن توثق قولك؟
فلم أسمع أن مجرد قول صحابي لا مخالف له يصبح إجماعاً!!
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[08 - 10 - 02, 02:24 ص]ـ
الحمد لله ..
قول الصحابي الذي اشتهر ولايعرف له مخالف هو ما يسمى بالإجماع السكوتي.
على اختلاف وقع بين العلماء هل هو إجماع ويحتج به أم لا.
فالشافعي لا يحتج به بل يجعله في مرتبة بعد الإجماع اليقيني الذي اتفق من احتج بالإجماع أنه حجة.
ومثل هذا تجده في كل كتب الأصول يقينا ً
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[08 - 10 - 02, 02:46 ص]ـ
الحمد لله وحده ..
قال في إرشاد الفحول:
البحث الحادي عشر: في الإجماع السكوتي
(وهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار وفيه مذاهب)
ثم ذكر رحمه الله اثتي عشر مذهبا فيه.
راجعه فإنه مفيد.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[08 - 10 - 02, 02:48 ص]ـ
وقد أفادني أخي حارث همام أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الإجماع السكوتي حجة عند الجمهور.
قاله في الفتاوى الكبرى.
ـ[حارث همام]ــــــــ[08 - 10 - 02, 10:28 ص]ـ
وإن اختلف في إطلاق لفظ الإجماع عليه.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[10 - 10 - 02, 03:58 ص]ـ
أعتذر عن الاستقصاء، ولكن هاهنا نقول حول المسألة، لعلها تفي بالغرض:
قال في الفتح في قصة تأخر عثمان ـ رضي الله عنه ـ عن الجمعة:
وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعا منهم على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة وهو استدلال قوي
فتح 2/ 361
وقال في تغريب الزاني:
ان عليه ـ أي الزاني غير المحصن ـ جلد مائة وتغريب عام وهو المبين لكتاب الله وخطب عمر بذلك على رؤوس الناس وعمل به الخلفاء الراشدون فلم ينكره أحد فكان إجماعا
الفتح 12/ 157
وعقب الشوكاني على ما أخرجه:
البخاري عن عائشة وابن عباس (أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته): وفيه جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا لأنه لم ينقل أنه أنكر أحد من الصحابة على أبي بكر فكان إجماعا كذا في
النيل 4/ 56
ونقله في العون 8/ 308
وقال الشوكاني أيضا في مسألة تغسيل أحد الزوجين للآخر:
قوله فغسلتك فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت وهي تغسله قياسا وبغسل أسماء لأبي بكر كما تقدم وعلي لفاطمة كما أخرجه الشافعي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأسماء فكان إجماعا
نيل 4/ 58
وقال الجصاص في أحكامه:
أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين والنصف في سنتين وما دون ذلك في عامه قال أبو بكر استفاض ذلك عن عمر ولم يخالفه أحد من السلف واتفق فقهاء الأمصار عليه فصار إجماعا لا يسع خلافه
الجصاص 3/ 195
وقال أيضا في جباية الزكاة:
وكتب عمر ابن الخطاب إلى عماله أن يأخذوا من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر وما يؤخذ من المسلم من ذلك فهو الزكاة الواجبة تعتبر فيها شرائط وجوبها من حول ونصاب وصحة ملك فإن لم تكن الزكاة قد وجبت عليه لم تؤخذ منه فاحتذى عمر بن الخطاب في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صدقات المواشي وعشور الثمار والزروع إذ قد صارت أموالا ظاهرة يختلف بها في دار الإسلام كظهور المواشي السائمة والزروع والثمار ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ولا خالفه فصار إجماعا
الجصاص4/ 365
وقال صاحب التقرير والتحبير:
مسألة إذا أفتى بعضهم أي المجتهدين بشيء من الأمور الاجتهادية التكليفية أو قضى بعضهم به واشتهر بين المجتهدين من أهل آلاف وسكتوا بعد علمهم بذلك ونظرهم فيه ولم يخالف في الفتيا ولا في القضاء وكان ذلك قبل استقرار إذنه في تلك الحادثة واستمر الحال على هذا إلى مضي مدة التأمل وهي على ما ذكر القاضي أبو زيد حين يتبين للساكت الوجه فيه وفي الميزان وأدناه إلى آخر المجلس أي مجلس بلوغ الخبر وقيل يعذر بثلاثة أيام بعد بلوغ الخبر قيل وإليه أشار أبو بكر الرازي حيث قال فإذا استمرت الأيام عليه ولم يظهر الساكت خلافا مع العناية منهم بأمر الدين وحراسة الأحكام علمنا أنهم إنما لم يظهروا الخلاف لأنهم موافقون لهم انتهى
التقرير والتحبير 3/ 136
¥