وقال صاحب ايثار الإنصاف في مسألة زمنع الدين للزكاة:
وروى الزهري أن عثمان خطب فقال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا منهم على أنه لا زكاة في المال المشغول بالدين
ايثار الإنصاف1/ 62
وفي ادعاء نسب الولد قال:
وروى أن عثمان وعليا رضي الله عنهما فضيا في رجلين تداعيا نسب ولد هو أنهما يرثانه ويرثهما من غير نكير فكان إجماعا
ايثار 1/ 355
وفي قطع الجماعة بالواحد:
احتج الشافعي رضي الله عنه بما روى أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة فقضى علي بالقطع فقطعت يده ثم جاءا بآخر وقالا يا أمير المؤمنين أوهمنا السارق وهو هذا فقال علي رضي الله عنه لا أصدقكما وأغرمكما دية يد الأول ولو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما حكم علي رضي الله عنه بقطع الأيدي بيد واحدة من غير نكير فكان إجماعا
ايثار1/ 390
وقال صاحب الإبهاج، في مسألة تقليد الميت:
والثالث إجماع الصحابة: روى أحمد عن سفيان بن وكيع بن الجراح قال حدثنا قبيصة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن وائل قال قلت لعبد الرحمن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا فقال ما ذنبي قد بدأت هكذا لعلي فقلت أبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أبي بكر وعمر فقال فيما استطعت ثم عرضت ذلك على عثمان فقال نعم فقد التزم عثمان ذلك بمحضر من عظام الصحابة من غير نكير عليه فكان إجماعا على جواز أخذ المجتهد بقول المجتهد الميت
الإبهاج 3/
272
وقال الآمدي في مسألة التحديث بالمعنى:في جواز التحديث بالمعنى:
وأما الإجماع فما روي عن ابن مسعود أنه كان إذا حدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أو نحوه ولم ينكر عليه منكر فكان إجماعا
الإحكام للآمدي 2/ 116
وقال أيضا في مسألة ما إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه:
ودليله الإجماع والمعقول أما الإجماع فما روي أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن روى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل فكان يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه هكذا ولم ينكر عليه أحد من التابعين ذلك فكان إجماعا منهم على جوازه
الإحكام 2/ 182
وقال في مسألة فساد العقود بالنهي:
وأما الإجماع فهو أن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي فمن ذلك احتجاج ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى ولاتنكحوا المشركات 2 البقرة 221 ولم ينكر عليه منكر فكان إجماعا
الإحكام 2/ 212
وقال في الاحتجاج بالعام المخصص:
وأيضا فإن عليا عليه السلام احتج على جواز الجمع بين الأختين في الملك بقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم 4 النساء 3 مع كونه مخصصا بالأخوات والبنات وكان ذلك مشهورا فيما بين الصحابة ولم يوجد له نكير فكان إجماعا
الإحكام 2/ 254
مسألة 645 إذا قال واحد في شهود علماء العصر فكان ذلك القول موافقا لبعض مذاهب العلماء في محل الاجتهاد ومسلك الظن فسكت العلماء عليه ولم يبدوا نكيرا على القائل فهو يكون تركهم النكير تقريرا نازلا منزلة إبداء الموافقة قولا اختلف الأصوليون في ذلك فظاهر مذهب الشافعي وهو الذي يميل إليه كلام القاضي أن ذلك لا يكون إجماعا والذي مال إليه أصحاب أبي حنيفة أنه إجماع وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق ....
البرهان 1/ 447
وقال الرازي في العام المخصص:
أن عليا كرم الله وجهه تعلق في الجمع بين الأختين في الملك بقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم مع أنه مخصوص بالبنت والأخت ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعا
المحصول 3/ 27
وهنا نقول أخرى متفرقة:
مسألة إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع عند أحمد وأكثر أصحابه خلافا للشافعى وقيل حجة لا إجماع وقيل هما بشرط انقراض العصر وقيل حجة فى الفتيا لا الحكم وقيل عكسه
المختصر 1/ 77
إذا قال بعض الأئمة قولا سواء كان من الصحابة أو ممن بعدهم وسكت الباقون مع اشتهار ذلك القول فيهم وكان ذلك القول متعلقا بأحكام التكليف كان ذلك إجماعا على المختار
المدخل 1/ 280
قول الصحابي اذا اشتهر بينهم جميعا ولم ينكروه اذا قال الواحد منهم قولا او اكثر من الواحد كالاثنين والثلاثة واشتهر ذلك بين الباقين ولم ينكروه ولا ظهر منهم موافقة لذلك القائل بقول او فعل ولا انكار وهذا هو المسمى الاجماع السكوتي
اجمال الاصابة1/ 20
فصل اتفاق الصحابيين وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أولا يشتهر فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء انه إجماع وحجة
اعلام 4/ 120
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[28 - 10 - 02, 11:28 م]ـ
يرفع
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 11 - 02, 07:30 م]ـ
أخي دراسات عليا
أعلى الله مقامك
¥