تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مبارك]ــــــــ[17 - 10 - 02, 02:06 ص]ـ

ومن الممتنع أن يحيط أحد بقول كل إنسان في هذه البلاد. وإنما يصح القطع على إجماعهم على ماأجمع عليه الصحابة ببرهان واضح:

وهو أن اليقين قد صح على أن كل من وافق من كل هؤلاء إجماع الصحابة رضي الله عنهم فهو مؤمن، ومن خالفه جاهلا بإجماعهم فقوله لغو غير معتد به، ومن خالفه عامدا عالما بأنه إجماعهم فهو كافر فقد سقط بذلك عن أن يكون من جملة المؤمنين الذين إجماعهم إجماع.

وليس هذا الحكم جاريا على من خالف أهل عصر هو منهم، وإنما صح القطع على إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا عددا محصورا مجتمعين في المدينة ومكة. ومقطوعا على أنهم مطيعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من أستحل عصيانه عليه السلام

فليس منهم بل هو خارج عن الإيمان، مبعد عن المؤمنين. ولايجوز أن يجمع أهل عصر بعدهم خطأ لأن الله تعالى قد ضمن ذلك لنا بقوله تعالى: (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك) وارحمة إنما هي للمحسنين بنص القرآن، فإذا كان قطع على أنه لم يكن خلاف فهو إجماع على حق يوجب الرحمة ولابد ولايجوز أن يكون إجماع على غير مايوجب الرحمة بنص القرآن، مع ماجاء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله " وزاد البعض: " وهم كذلك ".

وورد عن معاوية قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لاتزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ".

ـ[مبارك]ــــــــ[17 - 10 - 02, 02:28 ص]ـ

وقد سؤل شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يعتبر

الإجماع أكثرية؟

الجواب: الإجماع لا يساوي الأكثرية عند علماء الأصول.

والإجماع له تعاريف كثيرة.

فمنهم من يقول: إجماع الأمة، ومنهم من يقول: إجماع العلماء،

ومنهم من يقول: إجماع الصحابة.

وهذا فيه كلام كثير، تكلم عنه الشوكاني في " إرشاد الفحول " و

الصديق حسن خان في " تحصيل المأمول من علم الأصول " وغيرهم.

وهذه الإجماعات لا يمكن أن تقع فضلا عن أنه لا يمكن أن تنقل لو وقعت.

فإجماع العلماء في عصر واحد كيف يمكن أن يتحقق، وإذا تحقق فمن الذي يستطيع أن يتصل بأفراد الإجماع .. هذا أمر أشبه بالمستحيل

لاسيما أن هذا الإجماع المذكور سابقا يرتبون عليه تكفير من يخالفه

لكن الحقيقة التكفير الذي يذكرونه مقرونا بمخالفة الإجماع هو الإجماع

اليقيني الذي يعبر عنه علماء الأصول بمخالفة ماثبت من الدين بالضرورة

. فهذا هو الذي يستلزم التكفير بعد إقامة الحجة.

وعلى هذا النوع من الإجماع ـ الإجماع اليقيني ـ يطبق قوله تعالى:

(ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ".

ـ[مبارك]ــــــــ[17 - 10 - 02, 02:56 ص]ـ

وسؤل ـ أيضا ـ شيخنا الإمام الألباني: هل يمكن انعقاد الإجماع في

الصحابة؟

أجاب: لايمكن، فالصحابة في عهد الرسول عليه السلام كانوا أقرب

بعضهم إلى بعض من حيث أقاليمهم، أما بعد الرسول عليه السلام حيث

يكون الناس في حاجة إلى الإجماع، فقد تفرقوا في البلاد بسبب الفتوحات الإسلامية. فكيف يمكن أن نتصور أن هؤلاء الصحابة جميعا على بعدهم عن بعضهم البعض أنهم أجمعوا على مسألة ـ فأين اجتمعوا

ومن الذي لقيهم ونقل عنهم ذلك الإجماع؟! .. فهذا لايمكن إثباته.

لكن هناك أمر أبسط من هذا الأمر المعقد وهو أنه يكفي المسلم أن

يثبت لديه أن بعض الصحابة قالوا شيئا أو فعلوا شيئا ليكون ذلك دليلا صالحا يتمسك به.

هناك نوع من أنواع الإجماع يسمى بالإجماع السكوتي وهو ليس أيضا بمعنى الإجماع العام الشامل.

مثلا إذا تكلم أحد الصحابة في حضور جمع منهم بكلمة أو فعل ـ له علاقة بالشريعةـ وسكتوا على ذلك، فلا شك أن النفس تطمئن لمثل هذا الإجماع، لكن ليس هو الإجماع الذي يعرفونه فيقولون: إجماع الأمة أو إجماع علماء الأمة أو إجماع الصحابة، وإنما هذا إجماع نسبي.

مثال: ماجاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة في الصحابة في خلافته، فتلى عليهم آية فيها سجدة تلاوة، فنزل من المنبر وسجد وسجدوا معه .. ثم في الجمعة التالية خطبهم أيضا ومرت به آية سجدة، فتهيأ الناس ليسجدوا كما فعلوا في الجمعة السابقة، فقال لهم: إن الله تبارك وتعالى لم يثبتها علينا إلا أن نشاء .. فهذا إجماع سكوتي، لأن كل من كان من الصحابة والتابعين ماأحد أنكر عليه، أو احتج عليه بحجة من كتاب الله أو سنة رسوله عليه السلام .. فلا شك أن النفس تطمئن لمثل هذا الحكم أكثر من أن تطمئن لقول من جاء من بعدهم كالحنفية مثلا الذين يقولون

بوجوب سجدة التلاوة، وجوبا يأثم تاركه.

ـ[مبارك]ــــــــ[17 - 10 - 02, 03:16 ص]ـ

وسئل شيخنا: مامعنى قوله عليه السلام: " لاتجتمع أمتي على

ضلالة

أجاب: قوله عليه السلام: " لاتجتمع أمتي على ضلالة " لايعني الإحماع المذكور في السؤال السابق ـ أي إجماع الأمة أو إجماع علماء الأمة، أو إجماع الصحابة ـ.

لو فرضنا أن عدد الصحابة في زمن ما وهم مجتمعون في مكان ما

(100) صحابي مثلا، وطرحت مسألة بين أيدهم فاختلفوا على قولين

، نفترض أن (99) صحابيا كانوا على رأي وصحابي واحد كان على رأي آخر .. فهنا يمكن أن نتصور أن هذا الصحابي الحق معه، والصحابة الآخرون الخطأ معهم ... هنا يصدق قوله عليه السلام: " لا تجتمع أمتي على ضلالة " فلما كان من الثابت عندنا أن الترجيح بالأكثرية ليس مرجحا فإذن يمكن أن يكون الحق مع الأقلية، والخطأ مع الأكثرية.

فلو كان الحق مع الأكثرية، ما اجتمعت الأمة على ضلالة، ولو كان الحق مع الفرد فكما يقول ابن مسعود: " الجماعة من كان معه الحق ولو كان واحدا ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير