تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مبارك]ــــــــ[17 - 10 - 02, 03:18 ص]ـ

استدراك

(سؤل) الصواب: (سئل).

ـ[أبو نايف]ــــــــ[17 - 10 - 02, 06:49 ص]ـ

نعم صدق والله العلامة الإلباني رحمه الله تعالي

إذا لم يمكن معرفة إجماع الصحابة رضي الله عنهم بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم وتفرقهم في البلاد بسبب الفتوحات فكيف نعرف إجماع العلماء في عصر واحد علي تفرقهم أيضاً أكثر من تفرق الصحابة!!!

ومن الذي يستطيع أن يتصل بأفراد الإجماع!!!

نعم رحمك الله تعالي هذا أمر أشبه بالمستحيل!!

وصدق الإمام أحمد رحمه الله تعالي إذ قال ((من إدعي الإجماع فقد كذب وما يدريه لعلهم إختلفوا))

هذا قول الإمام أحمد في سنة 200 هـ

فكيف من جاء بعده وقال اجمعوا!!!

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 10 - 02, 08:36 ص]ـ

الأخ أبو نايف

أنت تقول بنفي الإجماع تبعاً لبعض المعاصرين

السؤال: هل لك سلف في ذلك؟ فإن لم يكن كذلك فهو بدعة جديدة لم يعرفها السلف! ولا تنسى أننا ندعو لفهم النصوص بفهم السلف، لا فهم المعاصرين والعصرانيين الجدد.

لا تقل لي قال أحمد، لأن الإمام أحمد ما نفى الإجماع أبداً. ولا قال ذلك أحد من أتباعه الثقات الفقهاء. لكن الذي أنكره هو ادعاء الإجماع السكوتي الذي لا يُعلم به قولاً كما كان يفعل المريسي وابن علية والأصم وأضرابهم من أهل البدع.

قال ابن القيم في إعلام الموقعين: الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينته إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفواهذه دعوى بشر المرسى والاصم ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك هذا لفظه. ونصوص رسول الله ص أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع ((لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده)). انتهى.

أما دعوى استحالة الإحاطة بأقوال الصحابة فباطلة. لأن الإجماع يكون للفقهاء المجتهدين، وهم معدودين. وهؤلاء كان لهم تلاميذ في كل بلد كانوا فيه. وآرائهم الفقهية مسجلة معروفة. وعندما يشذ الواحد منهم برأي يشتهر ذلك ويرد عليه غيره في الغالب. فنقل الإجماع ليس بصعب أبداً. وإن صعب على بعض المعاصرين، فهو ليس بصعب على الأئمة والفقهاء.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 02, 10:32 ص]ـ

الحمد لله ..

أحبتي في الله

الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة

قلت كثيرا ووضعت علامات تعجب كثيرة

من القائل بعدم حجية الإجماع من السلف

الإثنا عشرية والخوارج!!!!!!!

لا إله إلا الله

من قال أن الإمام أحمد ينكر الإجماع؟

لقد اشترط الإمام أحمد انقراض عصر المجتهدين قبل اعتماد الإجماع

ونكتة ذلك أنه يرى أن المجتهد قد يرجع عن قوله فيخرق الإجماع

أخواي الكريمان

ماذا قال الشافعي؟ وأبو حنيفة؟ ومالك؟ وغيرهم؟

وكل خير في اتباع من سلف

ولأزيدنكم يا أهل الحديث كلاما لأهل الحديث.

يتبع ..

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 02, 10:34 ص]ـ

إذن فلنعد صياغة السؤال:

من القائل بعدم حجية الإجماع من المسلمين في السلف؟

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 02, 10:57 ص]ـ

في صحيح ابن حبان

كتاب الصلاة , باب الأذان

أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال:

أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلينا، سألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحيماً رفيقاً، فقال: (ارجعوا إلى أهليكم، فعلموهم، ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكبركم).

قال أبو حاتم رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) لفظة أمر تشتمل على كل شيء كان يستعمله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فما كان من تلك الأشياء (((((خصه الإجماع))))) أو الخبر بالنفل، فهو لا حرج على تاركه في صلاته، وما (((((لم يخصه الإجماع)))))) أو الخبر بالنفل، فهو أمر حتم على المخاطبين كافة لا يجوز تركه بحال

هذا و للنقول بقية ...

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 02, 11:10 ص]ـ

إذن هل يرى أبوحاتم أن الإجماع قد يخصص النص

أنظر:

صحيح ابن حبان , كتاب الطهارة ,باب المياه

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، أن عبد الله بن عبد الله حدثهم:

أن أباه عبد الله بن عمر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء).

قال أبو حاتم: قوله صلى الله عليه وسلم: (الماء لا ينجسه شيء) لفظة أطلقت على العموم تستعمل في بعض الأحوال، وهو المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة، فتطهر فيها، وتخص هذه اللفظة التي أطلقت على العموم ورود سنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء)

[[[ويخص هذين الخبرين الإجماع]]]] على أن الماء قليلاً كان أو كثيراً، فغير طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيه أن ذلك الماء نجس، بهذا الإجماع الذي يخص عموم تلك اللفظة المطلقة التي ذكرناها.) أهـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير