تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[18 - 10 - 02, 09:55 م]ـ

وأن دليل ذلك أنه يستحيل إجتماعهم على ضلالة؟

ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 10 - 02, 01:13 ص]ـ

* أخي الكريم الإجماع كأصلٍ لا يمكن إنكاره ورده إنما وقع الاختلاف

في تعريفه وحده حتى وصل بعضهم لنفي حصول الإجماع جملة وتفصيلا

وذهب آخرون إلى أن دخول الجن المسلمين في الإجماع لابد منه، وذهب جماعة إلى بطلان كل إجماع ماعدا إجماع عصر الصحابة لأنه العصر الوحيد الذي يمكن حصر أقوال أصحابه، وذهب قوم إلى عدم وقوع الإجماع أصلا إلا أمر علم من الدين بالضرورة وعليه بنوا كفر مخالف الإجماع. وفي الطرف الآخر نص قوم على أن عمل أهل المدينة يعد إجماعا ونصآخرون على أن قول الصحابي الذي لا مخالف له يعد إجماعا

وعليه فمسألة الإجماع مسألة عظيمة وادعاء الإجماع في مسألة ما أعظم وأعظم، وليت شعري، كيف يدعي مدعٍ الإجماع في مسألة وهو لا يحفظ أسماء أهل العلم ببلده فضلا عن أقوالهم فكيف بأهل العلم على وجه البسيطة، وإنما اعتمد من نقل الإجماع على عدم سماعه الخلاف في المسألة وهذا لا يكفي عند من يعتقد قصور العقل البشري وضعف الإنسان عن الإحاطة بمجريات الأمور في الكون حوله.

ويكفي طالب العلم أن يطالع ما يسجله الحافظ ابن حجر في (الفتح)

مستدركا على ابن المنذر وابن بطال والنووي وغيرهم حكاية الإجماع في بعض المسائل الفقهية، وما في كتاب نقد الإجماع لشيخ الإسلام

ابن تيمية مستدركا على الإمام ابن حزم ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ

بعض المسائل التي نقل فيها الاتفاق أو الإجماع.

* وأما القول: أن عدد الصحابة رضي الله عنهم كان محصورا، ممكن جمعه وممكن ضبط أقوالهم، وليس كذلك من بعدهم. فإنما كان هذا إذ كانوا كلهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تفرقهم في البلاد، وأما بعد تفرقهم فالحال في تعذر حصر أقوالهم كالحال فيمن بعدهم سواء ولا فرق. هذا أمر يعرف بالمشاهدةوالضرورة.

على كلٍ أقول: بالنسبة للأحكام التكليفية المتعلقة باأفعال العباد

التي دليله الكتاب والسنة لا أتصور فيها إجماع صحيح بغير نص صريح.

ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 10 - 02, 01:53 ص]ـ

* قال الشيخ المفضال العلامة عبدالله بن يوسف الجديع ـ حفظه الله

ـ في كتابه القيم (تيسير علم أصول الفقه) (ص/ 160ـ 164)، قال عن تعريف الإجماع هو: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم

بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.

هكذا يعرف الأصوليون (الإجماع)، وهو صورة خيالية لا وجود لها،

فليس هناك أمر واحد يصح أن يدعي أنه اجتمعت في مثله قيود هذا التعريف.

فاتفاق المجتهدين؛ يحتاج إلى ضابط صحيح للمجتهدين، وقد اختلفوا

فيه، والاتفاق يحتاج إلى الإحاطة بأن ذلك الحكم قد نطق به أو أقره كل منهم بأمارة صريحة على الموافقة مع انتفاء الموانع فلا يكون مكرها مثلا، وهذا أمر يستحيل أن يدرك في المجتهدين، كما تستحيل الإحاطة بآراهم جميعهم على هذا الوصف مع اتساع بلاد الإسلام وتفرقهم فيها.

فالواقع يحيل وقوع ذلك، وتاريخ هذه الأمة معلوم، فإنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدر الأول قد تفرقت حتى بلغت حد استحالة جمعها على ما اختلفت فيه من الكتاب وهو نص قطعي، فكيف

يتصور إمكان جمعها على أمر لا نص فيه ليكون حكما شرعيا للأمة؟.

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: " مايدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذب، لعل الناس قد اختلفوا " (أخرجه عنه ابنه عبد الله في " مسائله " رقم: 1826).

وأطال الأصوليون في تقرير تعريفهم هذا واجتهدوا فيه غاية الاجتهاد

بكلام كثير لا يغني في العلم شيئا واستدلُّوا له بأدلة لا ينهض منها شيء ليكون له صلة بما من أجله أوردوه.

ولو سألت: أين هي الأحكام الشرعية التي لم تستفد إلا بطريق الإجماع على هذا التعريف، لم تجد جوابا يذكر مسألةٍ واحدةٍ، فعجبا أن يُدعى بأن ذلك من أدلَّة شريعة الإسلام المعتبرة ولايمكن أن يوجد له

مثالٌ واحدٌ صحيحٌ في الواقع على مدى تاريخ الإسلام الطويل!

ولكن ليس هذا يعني إبطال وجود مسمى (الإجماع)، فالمسمى صحيح ٌ، والإجماعُ دليلٌ مع الكتاب والسنة يقاسبه الهدى والضلال، لكنه

ليس دليلا مستقلا للأحكام، إنما هو دليلٌ تبعيٌّ للكتابوالسنة، وبعبارة

أخرى:

الإجماع هو: ماتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة.

وهذا المعنى للإجماع لم يقع إلا في شيءٍ مقطوعٍ به في دين الإسلام معلوم ٍ من الدين بالضرورة، كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، وحج البيت، وحرمة الزنا، وشرب الخمر، وغير ذلك، وهذا الذي يقال في مثله: ثبت حكمه بالكتاب والسنة والإجماع.

وعلى هذا المنقول عن السلف في هذه المسألة، قال الشافعي رحمه الله: " لستُ أقول ولا أحد من أهل العلم: (هذا مجتمع عليه)، إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عن من قبله، كظهر أربع وكتحريم الخمر، وماأشبه هذا " (الرسالة رقم: 1559).

والخطر بمخالفة هذا الإجماع أن صاحبه يخرج من الإسلام لمخالفته المعلوم من الدين بالضرورة والخروج عن جماعة المسلمين بذلك، وهذا لا يكون في نص من نصوص الكتاب والسنة وقع الاختلاف فيه، فإنه لا يحكم لصاحبه بالخروج من الإسلام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير