تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[13 - 09 - 03, 10:47 ص]ـ

لا يزال السؤال قائماً:

الإستطراد متى يكون مذموما؟

ـ[الاديب]ــــــــ[13 - 09 - 03, 05:30 م]ـ

جزاكم الله خيرا على هذا الجهد المبارك ومن باب التعاون على الخير احب ان اذكرلكم كتاب مفيد في الاصول بعنوان معالم في اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة للجيزاني. ذكر فيه المراحل التي مر بها علم الاصول عند اهل السنة.ويوجد رسالة غير مطبوعة حسب علمي بعنوان اقامة الادلة والبراهين على فسادطريقة المناطقة والمتكلمين في دراسة اصول فقه الدين ........ وهو دعوة للرجوع بعلم اصول الفقه الى منهج السلف .. لحمد بن عبد العزيز بن حمد ابن عتيق وشكر خاص للشيخ عبدالرحمن الفقيه.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 09 - 03, 12:48 ص]ـ

مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة

قال وهبة الزحيلي في كتابه (أصول الفقه الإسلامي) (1/ 150):

(ومما تجب ملاحظته أن الشائع بين العلماء ألا ثمرة لهذا الخلاف في أحكام الدنيا، فلا يصح أداء هذه العبادة منهم ما داموا كفارا، وإذا أسلموا لا يطالبون بالقضاء. وإنما الخلاف في العقاب الأخروي، فعلى رأي الجمهور: يستحق الكافر عقابين: عقابا على ترك الإيمان، وعقابا على ترك الفروع الدينية، وأما على رأي الحنفية: فيستحق عقابا واحدا على ترك الإيمان فقط.

والحقيقة أن للخلاف فوائد في الدنيا.

منها: تنفيذ طلاق الكافر وعتقه وظهاره وإلزامه الكفارات وغير ذلك، أي أنه يلتزم شرعا بآثار هذه الأمور عند الجمهور خلافا للحنفية؛ لأنه غير مخاطب بأحكام الفروع، فالطلاق مثلا سبب لحرمة الزوجة عند الأولين، أما عند الحنفية فليس سببا للحرمة، كذلك لا يصح عندهم ظهاره، لأنه يعقب كفارة ليس هو من أهلها.

ومنها: إذا قتل الحربي مسلما ففي وجوب القود أو الدية خلاف مبني على هذه القاعدة.

ومنها: أنه هل يجوز لنا تمكين الكافر الجنب من دخول المسجد؟ فيه خلاف مبني على هذه القاعدة أيضا.

ومنها: أن المرتد إذا أسلم لزمه قضاء الصلوات الفائتة في أيام الردة، وكذا أيام الصيام الفائت في أيام الردة عند الجمهور. وعند أبي حنيفة لا يلزم بقضاء شيء؛ لأن المرتد ملحق بالكافر الأصلي في أنه لا يخاطب بفروع الشرع.

ومنها: أن المسلم إذا اجتمع عليه صلوات وزكوات فارتد، ثم أسلم لم تسقط عنه عند الجمهور، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يسقط الجميع بردته وبرئت ذمته.

ومنها: أن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم لا يملكونها عند الجمهور، لأنها معصومة محرمة التناول. وعند الحنفية يملكونها، لأن تحريم التناول من فروع الإسلام، وهم غير مخاطبين بها، ولهذا لم يجب عليهم القصاص بقتل المسلمين، ولا ضمان ما أتلفوه من أموالهم.

ومنها فروع كثيرة نقل عن محمد بن الحسن عدم الوجوب فيها معللا بذلك. ومذهب الجمهور فيها الوجوب. كوجوب زكاة الفطر على الكافر في عبده المسلم، ووجوب الاغتسال عن الحيض إذا كانت الكافرة زوجة لمسلم.) اهـ

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[19 - 09 - 03, 01:07 ص]ـ

جزاك الله خيرا شخنا الفاضل عصام على هذه الفائدة

إضافة حول مسألة مبدأ اللغات (

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه ص 172

(تنبيه

لم يذكر المؤلف فائدة مبنية على الخلاف المذكور في مبدأ اللغات

قال الأبياري: لافائدة تتعلق بهذا الخلاف أصلا، وقال قوم ينبني على هذا الخلاف جواز قلب اللغة كتسمية الثوب فرسا مثلا، وارادة الطلاق والعتق بنحو: اسقني الماء، قالوا: فعلى أنها اصطلاحية يجوز لقوم أن يصطلحوا على تسمية الثوب فرسا مثلا، ولواحد أن يقصد ذلك في كلامه، وعلى القول بالتوقيف لايجوز ذلك، وكذلك على الأول أيضا يصح الطلاق والعتاق بكأسقني الماء إن نواه به

وعلى القول الثاني لايصح

قال المازري: ومحل هذا الخلاف ما إذا لم يكن اللفظ متعبدا به كتكبيرة الإحرام، أما المتعبد به فلا يجوز فيه القلب اجماعا، وأشار إلى هذا في المراقي بقوله:

يبنى عليه القلب والطلاق000بكأسقني الشراب والعتاق

اي يبنى الاختلاف في اللغة فعلى أنها توقيفية يمنع، واصطلاحية يجوز) انتهىكلام الشيخ الشنقيطي.

والظاهر أن الأمثلة التي ذكروها لاتنفع لإثبات فائدة لهذه المسألة (و مع القول بأن اللغات توقيفية كما رجحه الشيخ الشنقيطي في المذكرة فلا يكون لها ثمرة)

فتسمية الثوب فرسا!! لا تأثير له بهذا في الأحكام الشرعية

وأما قولهم بألفظ الطلاق والعتاق بكأسقني ماء، فهذه المسألة تتلعق بالعرف ولا تتعلق بمبدأ اللغات.

وقال بعض أهل الأصول عن هذه المسألة (هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل (المذكرة ص 171)

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[28 - 09 - 03, 10:32 ص]ـ

ممكن النقاش حول هذه المسألة هل لها ثمرة في الفروع أم لا؟

مسألة: العام هل هو من عوارض الألفاظ أم المعاني؟

ذكر الطوفي أن هذه المسألة من رياضات هذا العلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير