ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 10 - 03, 11:35 م]ـ
ومن المسائل التي في الأصول وليس لها ثمرة في الفروع عند التحقيق
مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
قال الرازي في المحصول ج: 2 ص: 413
000000والثاني باطل لإجماعنا على أن الكافر إذا أسلم فإنه لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلاة في زمان الكفر وثانيهما
لو وجبت هذه العبادات على الكافر لوجب عليه قضاؤها كما في حق المسلم والجامع تدارك المصلحة المتعلقة بتلك العبادات
ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا واجبة عليه
والجواب عن الأول:
أنا بينا أنه لا تظهر فائدة هذا الخلاف في الأحكام الدنيوية إنما تظهر فائدته في الأحكام الأخروية وهي أنه هل يزداد عقاب الكافر بسبب تركه لهذه العبادات وما ذكرتموه من الدلالة لا يتناول هذا المعنى
يراجع كتاب (المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين)
للشيخ محمد العروسي عبدالقادر حفظه الله ص 96
وهذا الكتاب نفيس للغاية، ويقع في مجلد واحد، وينبغي لطالب العلم الذي يدرس الأصول ويقرأ المطولات أن يقتني هذا الكتاب حتى يحذر من لوثات بعض الأصوليين المتأثرين بالعقائد الفاسدة كالأشعرية والإعتزال.
وقد ذكر عبدالوهاب أبو سليمان في كتابه (منهجية الإمام الشافعي في الفقه وأصوله)
في البحث الثالث: منهج البحث في أصول الفقه
(العقيدة وأصول الفقه)
ص (207 - 211) ثم قال
(هذه الموضوعات الأصولية ذات العلاقة بالأصول العقدية والفروع الفقهية بحاجة إلى أن يتثبت الكاتب مما يقتبس، ويتفهم أبعاد المقالات والآراء التي ينقلها حتى لايقع من حيث لايشعر في متناقضات خطيرة لايقصدها، ومذاهب فكرية لايعتنقها) انتهى.
وممن وقع في هذه المسائل الدكتور عبدالكريم النملة
وقد كتب أحد إخواننا أخطاؤه العقدية في كتبه وهي على هذا الروابط
الأخطاء العقدية في كتب الدكتور: عبد الكريم النملة!! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&postid=48203#post48203)
الأخطاء العقدية في كتب الدكتور: عبد الكريم النملة [الجزء الثاني].
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10173
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 09 - 04, 04:49 م]ـ
ومن المسائل التي وقعت في أصول الفقه
هي مسالة جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الأصوليين لايرى لها ثمرة
قال الرازي في المحصول ج:6 ص:25
مسألة
اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأما في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام فالخوض فيه قليل الفائدة لأنه لا ثمرة له في الفقه ثم نقول المجتهد إما أن يكون بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام أو يكون غائبا عنه أما إن كان بحضرته فيجوز تعبده بالاجتهاد عقلا لأنه لا يمتنع أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام له لقد أوحي إلي بأنك مأمور بأن تجتهد أو مأمورا بأن تعمل على وفق ظنك ومنهم من أحاله عقلا
قال الشوكاني في إرشاد الفحول بعد أن ذكر كلام الرازي السابق
وقد اعترض عليه في ذلك ولا وجه للاعتراض لأن الاجتهاد الواقع من الصحابي إن قرره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان حجة وشرعا بالتقرير لا باجتهاد الصحابي وان لم يبلغه كان اجتهاد الصحابي فيه الخلاف المتقدم في قول الصحابي عند من قال بجوازه في عصره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وإن بلغه وأنكره أو قال بخلافه فليس في ذلك الاجتهاد فائدة لأنه قد بطل بالشرع.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[14 - 09 - 04, 10:17 ص]ـ
وفي شرح الورقات للشيخ مشهور حسن سلمان
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22726
اتفق العلماء أن العام إذا خصص بدليل خاص فدلالة العام على ما بقي من أفراده دلالة ظنية و ليست قطعية أي عندنا نص عام وجاء نص يخصص هذا العام فتبقى دلالة العام على سائر أفراده دلالة ظنية، وعليه فدلالة العام المطلق على سائر أفراده أقوى من دلالة العام المخصص مع القول بأن الجماهير يقولون أن دلالة العام المطلق ظنية ويوافقون الحنفية على أن دلالة العام المخصص ظنية.
ووقع خلاف على دلالة العام المطلق على شمول أفراده فالحنفية يقولون قطعية إعمالا للمنطق اللغوي و أن الحقيقة اللغوية للفظ العام ثابتة به قطعا وبمجرد الاحتمال العقلي لوجود المخصص فلا يؤثر ذلك في دلالة العام على سائر أفراده بينما ذهب جماهير الأصوليين إلى أن دلالة العام المطلق على سائر أفراده دلالة ظنية وقالوا أن استعمال الشرع لهذا اللفظ كثير وثبت كثرة المخصصات وهي قرينة قوية أورثت شبهة واحتمالات في كل نص عام في أن الشرع أراد بعضا من أفراده وليس جميع أفراده.
علماء الحنفية يقولون في كتبهم: العام حجة قطعية على كل أفراده تناولا وحكما، ويقولون: العام بين في نفسه صريح في مدلوله لا يفتقر إلى دليل يبين المراد منه.
أما الجمهور فمن عباراتهم التي يكثر دورانها في كتبهم يقولون: العام ظاهر في العموم وليس صريحا أو قطعي الدلالة عليه، ويقولون: العام حجة ظنية على ما يتناوله من أفراده، ويقولون: العام ليس بينا في نفسه بل هو مفتقر إلى بيان المراد منه.
والآن نقرر ما يلي:
لا ثمرة من الخلاف في مدى قوة دلالة العام التشريعية قبل وجود المخصص فعلا أما عند وجود المخصص فهنا تظهر الثمرة يعني إن بقي عندنا عام مطلق فدلالته على أفراده حجة عند الجميع ولا ثمرة من هذا الخلاف ولا تظهر الثمرة إلا عند وجود المخصص.
¥