تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[كريم أحمد]ــــــــ[18 - 05 - 07, 07:02 ص]ـ

اخي الحبيب ماهي الثمرة من معرفة انهم مخاطبون او غير مخاطبين.؟؟

وانها هذا المسأله هي من الامور التي ليست من الاصول.

حياك الله أخي

راجع أحكام أهل الذمة من كتب الفقه لترى الثمرة، و الكم الكبير من الأحكام الذي ينبني على هذه المسألة الأصولية ...

سأنقل لك (باختصار شديد) بعضا من كلام أهل العلم فيما يخص المسألة ليتبين لك أن ذكرها في كتب الأصول لم يكن عبثا و لا من صنع المتكلمين ....

قال النووي في المجموع:

(فرع) قال المتولي في كتاب البيع التصرف في الخمر حرام علي اهل الذمة عندنا وقال أبو حنيفة لا يحرم قال والمسألة مبنية علي خطاب الكفار بالفروع ومذهبنا انهم مخاطبون وسأوضح المسألة في أول كتاب الصلاة ان شاء الله تعالى وبه التوفيق.

قال البجيرمي في حاشيته على المنهاج:

(قَوْلُهُ: أَوْ إبْقَائِهِمَا (أي الكنيسة)) وَإِذَا شَرَطَ الْإِبْقَاءَ فَلَهُمْ التَّرْمِيمُ وَلَوْ بِآلَةٍ جَدِيدَةِ وَلَهُمْ تَطْيِينُهَا مِنْ دَاخِلٍ وَخَارِجٍ، فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ وَمِنْ أَجْلِ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً حَتَّى فِي حَقِّهِمْ أَفْتَى السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِحَاكِمٍ الْإِذْنُ لَهُمْ فِيهِ، وَلَا لِمُسْلِمٍ إعَانَتُهُمْ عَلَيْهِ، وَلَا إيجَارُ نَفْسِهِ لِلْعَمَلِ فِيهِ.

عن صاحب مغني المحتاج:

وَفِي تَحْرِيمِ الْوَثَنِيَّةِ عَلَى الْكِتَابِيِّ وَجْهَانِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ التَّحْرِيمُ وَهَلْ تَحْرُمُ الْوَثَنِيَّةُ عَلَى الْوَثَنِيِّ.

قَالَ السُّبْكِيُّ: يَنْبَغِي إنْ قُلْنَا: إنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ حَرُمَتْ وَإِلَّا فَلَا حِلَّ وَلَا حُرْمَةَ.

و عنه أيضا:

أَمَّا هُمَا فَيَجُوزُ لَهُمَا النَّظَرُ إلَيْهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَمْلُوكَةِ وَبَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَحْرَمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَظَاهِرُ إيرَادِ الْمُصَنِّفُ يَقْتَضِي أَنَّ التَّحْرِيمَ عَلَى الذِّمِّيَّةِ وَهُوَ صَحِيحٌ إنْ قُلْنَا: إنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَإِذَا كَانَ حَرَامًا عَلَى الْكَافِرَةِ حَرُمَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ التَّمْكِينُ مِنْهُ.

في حواشي الشرواني:

قوله: (لصحة إسلامه) وما تقرر من صحة إسلام السكران المتعدي إذا وقع سكره في ردته هل يجري مثله في الكافر الاصلي إذا سكر ثم أسلم أو باع أو طلق فنحكم بنفوذ ذلك منه لتعديه بالسكر لانه مكلف بعدم الشرب بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ...

قال المرداوي في الإنصاف:

فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ وُجِدَ سَبَبٌ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلْغُسْلِ فِي حَالِ كُفْرِهِ: لَمْ يَلْزَمْهُ لَهُ غُسْلٌ إذَا أَسْلَمَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ بَلْ يَكْتَفِي بِغُسْلِ الْإِسْلَامِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ: أَسْبَابُهُ الْمُوجِبَةُ لَهُ فِي الْكُفْرِ كَثِيرَةٌ.

وَبَنَاهُ أَبُو الْمَعَالِي عَلَى مُخَاطَبَتِهِمْ.فَإِنْ قُلْنَا: هُمْ مُخَاطَبُونَ، لَزِمَهُ الْغُسْلُ.و إلاَّ فَلاَ.

و في موضع آخر:

وَبَنَى ابْنُ الصَّيْرَفِيِّ مِلْكَهُمْ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُمْ: هَلْ هُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ قُلْنَا: هُمْ مُخَاطَبُونَ: لَمْ يَمْلِكُوهَا، وَإِلَّا مَلَكُوهَا.

وعنه:

وَعَنْهُ: يُحَدُّ إنْ سَكِرَ، اخْتَارَهُ فِي الْمُحَرَّرِ.

وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَكَلَامُ طَائِفَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ يُشْعِرُ بِبِنَاءِ هَذَا الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ: هَلْ هُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ، أَمْ لَا؟ فَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَدْ تُبْنَى الرِّوَايَتَانِ عَلَى تَكْلِيفِهِمْ بِالْفُرُوعِ.لَكِنَّ الْمَذْهَبَ ثَمَّ قَطْعًا: تَكْلِيفُهُمْ بِهَا.

و عنه أيضا:

وَجَزَمَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ بِصِحَّةِ إجَارَةِ الْكَافِرِ لِلْجِهَادِ.

وَقَالَ: وَبَنَاهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ: هَلْ هُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا؟.

و الله تعالى أعلم.

ـ[محمد الروداني]ــــــــ[18 - 05 - 07, 09:30 ص]ـ

قال المقري: «قاعدة: الإجماع على خطاب الكفار بالإيمان، وظاهر مذهب مالك أنهم مخاطبون بالفروع كالشافعي.» وقال ابن العربي: «لاخلاف في مذهب مالك أنهم مخاطبون، وقد بين الله تعالى في قوله: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه) فإن كان ذلك خبرا عما نزل على محمد في القرآن، وإنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت، وإن كان خبرا عما أنزل على موسى في التوراة، وأنهم بدلوا وحرفوا وعصوا، فهل تجوز لنا معاملتهم؛ وقد أفسدوا أموالهم في دينهم أم لا؟

فظنت طائفة أن معاملتهم لاتجوز، فذلك لما في أموالهم من الفساد. (وهو رواية عن الإمام أحمد، وقيل إنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، وقيل: بما دون الجهاد)

والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم: لقيام الدليل القاطع على ذلك من الكتاب والسنة: قال تعالى: (وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم) وهذا نص. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير لعياله. وقد سافر صلى الله عليه وسلم تاجرا إلى أرضهم قبل النبوة، وأرسل عثمان وغيره إليهم (أي: في الحديبية)»

قال المقري: «فائدته تضعيف العقاب عليهم: (ما سلككم في سقر .. ) لأنهم لاتصح منهم الطاعة.»

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير