تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فكان هذا نقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين

قال وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث فيه أن بعض رجال مجهولون فرويناه عن النبي منقطعا

وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس

أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله قال لا وصية لوارث

فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي أن لا وصية لوارث على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع عن النبي وإجماع العامة على القول به

وكذلك قال أكثر العامة إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها إذا كانوا وارثين فبالميراث وإن كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يوصى لهم

إلا أن طاوسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين فمن أوصى لغير قرابة لم يجز

فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاوس من أن الوصية للقرابة ثابتة إذ لم يكن في خبر أهل العلم بالمغازي إلا أن النبي قال لا وصية لوارث وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاوس أو موافقته

فوجدنا رسول الله حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبي ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة

أخبرنا بذلك عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين عن النبي

قال فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة بأن رسول الله أنزل عتقهم في المرض وصية

والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم فأجاز النبي لهم الوصية

فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق

ودل ذلك على أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله ودل ذلك على أن يرد ما جاوز الثلث في الوصية وعلى ابطال الاستسعاء وإثبات القسم والقرعة

وبطلت وصية الوالدين لأنهما وارثان وثبت ميراثهما

ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية إذا لم يكن وارثا

وأحب إلي لو أوصى لقرابة

وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق في مواضعه في كتاب {أحكام القرآن}

وإنما وصفت منه جملا يستدل بها على ما كان في معناها ورأيت أنها كافية في الأصل سكنت عنه وأسأل الله العصمة والتوفيق

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 06 - 03, 02:15 ص]ـ

وفي المسودة لآل تيمية (1\ 290) تحقيق الذروي)

وقال القاضى في كتاب الروايتين والوجهين

هل يجوز تخصيص عام السنة بخاص القرآن أم لا؟

ذكر شيخنا أبو عبد الله روايتين إحداهما لا يجوز قال لأن أحمد قال فى رواية أبى عبد الرحيم الجوزجانى قد تكون الآية عامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعبر عن كتاب الله وما أراد

وكذلك قال فى رواية حنبل السنة مفسرة للقرآن

وكذلك قال فى كتاب طاعة الرسول إن الله جعل رسوله الدالَّ على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصِّه وعامه وناسخه ومنسوخه

وكذلك نقل محمد ابن أشرس اذا كان الحديث صحيحا معه ظاهر القرآن وحديثان مجرَّدان فى ضد ذلك فالحديثان أحب إلىَّ إذا صحا فظاهر هذا كله أن السنة تفسِّر القرآن وتخصه.

والثانية يجوز تخصيص عام السنة بالقرآن نقل ذلك قال القاضى وهو أصح عندى

قلت الأول هو مقتضى قول مكحول ويحيى بن أبى كثير: إن السنة تقضى على الكتاب والكتاب لا يقضى على السنة وأحمد تورع عن هذا الإطلاق ووافق على المعنى فقال:لا أجتريء أن أقول هذا ولكن أقول السنة تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه ولم يذكر العكس أن الكتاب يفسر السنة.

وكذلك اختلفت المذهب، وكلام أحمد فى نسخ السنة بالكتاب على ماسيأتى وكلام هؤلاء السلف يقتصى منع نسخِها به ومنع تخصيصها به لان لفظ القضاء يشمل ذلك وهو الاغلب على كلام الشافعي.

ثم قال (1\ 414)

مسألة لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعا ولم يوجد ذلك نص عليه فى رواية الفضل بن زياد وأبى الحارث وأبى داود وبه قال الشافعى وأكثر أصحابه منهم أبو الطيب وغيره

وقال أبو الطيب:

وقال ابن سريج يجوز نسخه بالسنة المتواترة لكنه لم يوجد واختاره أبو الخطاب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير