• ومن أخطاء الشيخ أيضاً:
كلامه في مسألة تكليف ما لا يطاق، ووجه خطأ الشيخ في هذه المسألة من أوجه:
أولا: أنه جعل مناط الخلاف في المحال لذاته، كالجمع بين الضدين، وهذا خطأ في تصور المسألة، بدليل أن ابن قدامة ذكر من أدلة القائلين بالجوازالوقوع؛ بدليل أن الله علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان ثم لم يتعقب هذا!!
وهذا الذي اعتمده الرازي في المحصول في أول المسألة (1/ 215) وما بعدها.
وذلك لأن هذه المسألة من تعلقات مسألة القدر، فمن قال بالجبر قال إن الله كلف العباد ما لا يطيقون، ومن قال بنفي القدر من المعتزلة، وغيرهم قال: إنه لا يمكن؛ بدليل التمثيل المذكور.
ثم عقب الدكتور بقوله في إتحاف ذوي البصائر (2/ 168):
«تنبيه: ليس تمثيل ابن قدامة بأبي جهل لخصوصه، بل يجوز أن يمثل للمسألة بكل كافر كان في عهده صلى الله عليه وسلم ومات على كفره، ذلك تجد بعض الأصوليين يذكر أبا جهل، وبعضهم يذك أبا لهب، حيث قال بعضهم ... إن أبا لهب قد كلفه الله عز وجل بالإيمان بجملة الشريعة، ومن جملتها أنه لا يؤمن؛ لأنه حكم عليه بتب اليدين، وصلي النار في قوله: (تبت يدا أبي لهب وتب) ... وذلك مؤذن أنه لايؤمن. وبعض الأصوليين يمثل بالكافر مطلقاً ومات على كفره» انتهى كلامه.
وإذا لاحظت المقدمة التي قدم بها، وهي ان المراد بالمحال هنا: المحال لذاته، فلا تستغرب أن يقول في الإتحاف (2/ 176): «لعلك لا حظت من خلال تدبرك لأدلة القائلين بأنه لا يجوز تكليف ما لا يطاق من أهل السنة والجماعة والأشاعرة: أن ليس مأخذهم هو أنه قبيح عقلاً كما صار إليه المعتزلة لما منعوا من جواز تكليف ما لا يطاق، بل مأخذ غير المعتزلة أن الفعل والترك لا يصحان من العاجز عن أن يوقعهما».
فكيف يسوى بين مذهب أهل السنة وبين مذهب الأشاعرة في هذه المسألة!! مع اختلاف القول فيها بين أهل السنة والجماعة، في الأصل والنتيجة.
انظر في هذه المسالة: مجموع الفتاوى (3/ 318) وما بعدها، والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص132 - 146.
• من الأخطاء في كتب الدكتور:
ما ذكره في مسألة الإرداة هل تستلزم الأمر؟ انظر مثلاً كلامه في المهذب (3/ 1313).
وهذه من المسائل المنبية على علم الكلام، والخلاف فيها راجع إلى أن عامة المخالفين لأهل السنة والحديث = جعلوا الإرادة واحدة، والأشاعرة جعلوها ترجع إلى الإرادة الكونية، فقالوا: إن الله يأمر بما لا يريد، إي: كوناً، وهذا راجع إلى قولهم في الجبر، والمعتزلة جعلوه راجعاً إلى الشرع، لقولهم في أفعال العباد، فقالوا: لا يأمر الله إلا بما يريد، فإذا علمت هذا فاعلم أن الدكتور رجح القول بأن الأمر لا يستلزم الإرادة، كما في غير كتاب من كتبه، وهذا بسبب عدم معرفته بأصل المسألة!!
وأما أهل السنة والحديث، فقالوا: إن الإرادة منقسمة إلى إرداة شرعية وكونية، وكما أن الأمر منقسم إلى كوني وشرعي، فالأمر الكوني يستلزم الإرادة الكونية، والأمر الشرعي يستلزم الإرادة الشرعية.
انظر في هذه المسألة: المسائل المشتركة للعروسي ص118، وما بعدها، القضاء والقدر للمحمود ص291 وما بعدها.
• وكذلك من الأخطاء أيضاً:
ما ذكره في المهذب (3/ 1421): هل يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله؟ وهذه المسألة فرع عن المسألة قبلها، وهو راجع إلى القول بالقدر، لكن الدكتور ذكر مثالاً، وهو: إذا أمر الله تعالى عبده بالحج هذا العام، وهو يعلم أن هذا المأمور يموت في شوال - أي قبل الحج - فهل يجوز ذلك؟
قال الدكتور: «القول الأول: أنه يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعل المأمور به. وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق ... والقول الثاني: لا يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعل المأمور به، وهو مذهب المعتزلة».
• وكذلك من الأخطاء أيضاً:
¥