ـ[السيف الصقيل]ــــــــ[21 - 07 - 03, 07:36 م]ـ
هو لا يقدّم المصلحة على النصّ، فالطوفي جاء كلامه في هذه المسألة في معرض شرحه لحديث لاضرر ولا ضرار، فهو يرى أن الشريعة جاءت بنفي الضرر والمفاسد شرعا، وبهذا يقدّم مقتضى هذا الحديث على جميع أدلة الشرع، وتخصيصها به في نفي الضرر وترجيح المصلحة، وهذا يدل عليه ما نقلته: وإن خالفاها: وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما لا بطريق الافتيات عليهما والتعطيل لهما
فتقديمه للمصلحة من باب البيان والتخصيص، أي تقديم نص على نص لمعارضته له وليس افتئات على الأدلة أو معاندة لها.
وفي كلام الطوفي ابهام جعل كثيرا من المستغربين يتكئون على كلامه فعطلوا النصوص وأوقفوا العمل بالشريعة.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[22 - 07 - 03, 12:40 ص]ـ
السيف الصقيل بارك الله فيه ..
كلامك صحيح؛؛ ولكن هذا الفهم منه للنصوص عجيب جداً ..
وهو كما ذكر شيخنا أبو عمر الفقيه حفظه الله قول خطير، يهدم أصلاً عظيماً من أصول التشريع، وإن كان هو لم يقصد هذه النتيجة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 07 - 03, 12:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
أما عن الطوفي فهو يقدم المصلحة على النص، وهذا ظاهر من قوله (إن رعاية المصلحة أقوى من الإجماع ويلزم من ذلك أنها أقوى أدلة الشرع لأن الأقوى من الأقوى أقوى)، فجعل أقوى أدلة الشرع هي المصلحة
ومن ذلك قوله في التعيين ص 279 (ولايقال إن الشرع أعلم بمصالحهم فيؤخذ من أدلته، لأنا نقول: قد قررنا أن رعاية المصالح من أدلة الشرع، وهي أقواها وأخصها فلنقدمها في تحصيل المصالح) انتهى.
وهذا الذي فهمه العلماء من كلام الطوفي ولذلك ردوا عليه
وأما قوله (وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان) فلا يدل على أنه لايقدم المصلحة على النص، بل هو يقول إن تقديم المصلحة على النص هو ما تدل عليه الأدلة الشرعية، وهو ما تكلف في إثباته في شرحه على الأربعين وأطال في ذلك فاستغرق كلامه نحوا من خمسين صفحة من (ص 234 - 280)، فتبين لنا بهذا أن الطوفي يقرر أن الأدلة الشرعية تدل على تقديم المصلحة على النص بطريق البيان والتخصيص، فمثلا لو وجدنا نصا من الشرع على تحريم شيء معين، ولكن المصلحة تقتضيه فإنا نجيزه لأن الشرع يأمر بالمصلحة في مجمل أدلته، وكون هذا النص يحرم هذا الشيء يمكن أن نخصص هذا النص بالمصلحة، وهكذا000
وهذا هو الذي فهمه أهل العلم الذين ردوا على الطوفي.
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 11 - 03, 10:09 ص]ـ
المصلحة في الشريعة الإسلامية
بحث أصولي كتبه نجم الدين الطوفي المتوفي سنة 716 يري فيه تقديم المصلحة علي النص في المعاملات
من كتاب التعيين في شرح الأربعين ص 237 - 280
نقول أن أدلة الشرع تسعة عشر بابا بالا ستقراء، لا يوجد بين العلماء غيرها، أولها الكتاب، و ثانيها السنة، و ثالثها إجماع الأمة، و رابعها إجماع أهل المدينة، و خامسها القياس، و سادسها قول الصحابي، و سابعها المصلحة المرسلة، و ثامنها الاستصحاب، و تاسعها البراءة الأصلية، و عاشرها العادات، الحادي عشر الاستقراء، الثاني عشر سد الذرائع، الثالث عشر الاستدلال، الرابع عشر الاستحسان، الخامس عشر الذخذ باأخف، السادس عشر الع8صمة، السابع عشر إجماع أهل الكوفة، الثامن عشر إجماع العترة عند الشيعة، التاسع عشر إجماع الخلفاء الأربة، و بعضها متفق عليه، و بعضها مختلف فيه، و معرفة حدودها و رسومها و الكشف عن حقائقها و تفاصيل أحكامها مذكور في أصول الفقه.
ثم إن قول النبي صلي الله عليه و سلم: «لا ضرر و لا ضرار» يقتضي رعاية المصالح إثباتاً و نفياً و المفاسد نفياً إذا الضرر هو المفسدة، فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما، و هذه الأدلة التسعة عشر أقواها النص و الإجماع، ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة أو يخالفاها، فإن وافقاها فبها و نعمت ولا تنازع، إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة علي الحكم، و هي: النص، و الدجماع، و رعاية المصلحة، المستفادة من قوله عليه الصلاة والسلام «لا ضر و لا ضرار» و إن خالفها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص و البيان لهما، لا بطريق الافتئات عليهما و التعيطلل لهما، كما تقدم السنة علي القرآن بطريق البيان، و
¥