تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مثال ذلك: التيمم بدلاً عن طهارة الماء فيجعل له حكمه فيما يستباح بالماء أي بطهارة أي بطهارة الماء.

القاعدة الحادية والستون: رُب مفضول يكون أفضل.

ربما يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، مثل: قراءة أفضل الذكر، وإذا أذن المؤذن وتابعه القارئ كانت متابعته أفضل من قراءة القرآن؛ لأن المتابعة حكم مقرون بسبب فإذا أخره عن سببه فاتت مشروعية.

القاعدة الثانية والستون: الاستدامة أقوى من الابتداء.

مثل: أن الطيب للمحرم تجوز استدامته ولا يجوز ابتداؤه. بمعنى أن المحرم إذا تطيب عند الإحرام وبقى على بدنه بعد الإحرام فإن ذلك جائز، ولو أرد أن يتطيب ابتداءً لم يجز.

القاعدة الثالثة والستون: الأصل بقاء ما كان على ما كان.

وهي أن كل ما كان معلوماً عدمه أو معلوماً وجوده فالأصل بقاؤه على ما قد علم أي: على ما كان عليه.

القاعدة الرابعة والستون: النفي للوجود ثم للصحة ثم للكمال.

وهي أنه نفي الشيء فالأصل في هذا النفي أنه نفي للوجود، فإن لم يكن بأن كان موجوداً فإنه يكون نفياً للصحة، فإن لم يكن بأن كان صحيحاً مع النفي للكمال فالنفي للكمال.

القاعدة الخامسة والستون: الأصل في القيود أنها للاحتراز.

مثل كشف التعليل كقوله تبارك وتعالى: ((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً)) [النور:4] هذا القيد للمحصنات يحترز به من غير المحصنات، فلو قذف غير محصنه فإنه لا يترتب عليه هذا الحكم، وإنما يعزر لعدوانه فقط.

القاعدة السادسة والستون: إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن.

مثال ذلك: إذا شك في صلاته هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فقد تعذر عليه اليقين فيرجع إلى غلبة الظن بالتحري.

القاعدة السابعة والستون: القرعة.

وهي أن كل أمر يشتبه فيه ولا يتميز إلا بالقرعة فإنه يُقرع، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في آخر القواعد الفقهية قاعدة ((القرعة) ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم: " كان إذا أرد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها " أما مع التمييز والترجيح فنأخذ بما ترجح وتميز بدون رفعة.

القاعدة الثامنة والستون: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

إذا تعجل إنسان شيئاً على وجه محرم فإنه يمنع منه؛ لأنه لا يكون تمكينه له ذريعة لانتهاك المحرمات.

القاعدة التاسعة والستون: من سقطت عنه العقوبة لمانع ضوعف عليه الغرم.

إذا سقطت العقوبة لمانع فإنه يضاعف الغرم على فاعل المعصية، ونص على هذه القاعدة ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية.

مثل: من سرق من غير حرز فإنه يضاعف عليه الغرم كما جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وإنما يضاعف الغرم لأنه سرق من غير حرز فوجود المانع وهو كون المال غير محروز منع من القطع ".

القاعدة السبعون: ما أبين من الحي فهو كميتة ذلك الحي في الطهر والحل.

إذا كان هذا الحيوان تحل ميتته فإنه إذا قطع منه شيء كان حلالاً، والدليل على ذلك قول النبي: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ".

القاعدة الحادية والسبعون: كان تأتي للدوام غالباً.

مثل إذا قلت: كان يفعل كذا، فهذا يدل على دوام فعله لهذا الشيء لكنه في الغالب. وقد تأتي لغير الدوام لقرينة، مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة سبح اسم ربك والغاشية، وفي حديث آخر كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين، فكان هنا ليست للدوام؛ لأنه لم يقرأ السور الأربع في جمعة واحدة.

القاعدة الثانية والسبعون: صيغ العموم.

الجمع المضاف والمفرد المضاف يكون للعموم، مثل قوله تعالى: ((وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا)) [النحل:18]، فإن ((نعمة)) مفرد مضاف فيعم كل نعمة ولهذا قال: لا تحصوها.

وكذلك أسماء الشروط وأسماء الموصول كلها للعموم، مثل قوله تعالى: ((وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ)) [الزمر:33] فأنت ترى أن ((الذي)) مفرد ولو أخذت بظاهر لفظه لم يكن عاماً لكنه اسم موصول فيكون للعموم، ولو كان مفرداً ولهذا جاء الخبر مجموعاً فقال: ((أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ)) وكذلك أسماء الشرط تعم كقوله تعالى: ((وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً)) [الطلاق:11] هذا عام، ويعم كل من آمن وعمل صالحاً.

القاعدة الثالثة والسبعون: النكرة في الإثبات لا تكون للعموم.

النكرة إذا وردت في الإثبات لا تكون للعموم وإنما تكون مطلقة، مثل قوله تعالى: ((فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا)) [المجادلة:3] فرقبة هنا نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة، والفرق بين الإطلاق والعموم أن الإطلاق عمومه بدلي، والعموم عمومه شمولي، بمعنى أن العام يشمل جميع أفراده وأما الإطلاق يشمل واحداً منها من غير قيد.

القاعدة الرابعة والسبعون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

إذا ورد لفظ عام وسبب خاص فإنه يحمل على العموم لا يختص بالسبب، مثل قوله تعالى: ((الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ)) [المجادلة:2] فهذه عام وسببها خاص والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما لم يكن السبب متصفاً بوصف يحال عليه الحكم فإنه يؤخذ بهذا الوصف.

القاعدة الخامسة والسبعون: العام يخصص بالخاص، والمطلق يقيد بالمقيد

العام يخصص بالخاص: يعني: إذا ورد نص عام ثم ورد نص آخر يخصص أي يخرج بعض أفراده منه وجب العمل بالدليلين.

والمطلق يقيد بالمقيد: يعني إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فإن ذلك المطلق يقيده ما تقيد به.

تم بحمد لله الانتهاء من ملخص القواعد الفقهية.

إعداد

أبو حميد عبد الله بن حميد الفلاسي

عفا الله عنه وغفر له

3/شعبان/1424هـ - 29/ 9/2003م

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير