تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[08 - 04 - 04, 03:26 م]ـ

قولكم ـ أثابكم الله ـ: (وانا أوافق الشيخ عصام البشير وفقه الله في هذه العبارة

(ومما ينبغي أن يعلم أن المعاصرين هم الذين أكثروا الاحتجاج بالمصالح، حتى أحيى بعضهم مذهب الطوفي - إن صحت نسبته إليه - وبنوا على المصالح القصور والعلالي. حتى أصبح من ينكر المصلحة المرسلة مخالفا لما يشبه الإجماع، مع أن له - عند التحقيق - سلفا أصيلا.

)

فكلامه عن المعاصرين صحيح

فلهم توسع في مسألة المصالح المرسلة) اهـ

هو صحيح موافقٌ، وتوسع بعض المعاصرين في المصالح، لا يقل عن توسعهم في باقي الأدلة العقلية، خصوصاً ما يسمى مدرسة التيسير.

والكلام في مقامنا هذا في أصل القول بالمصالح، بغض النظر عن التوسيع والتضييق.

شكر الله لكما الإفادة.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 04 - 04, 10:43 م]ـ

أخي الحبيب الشيخ الفقيه النجدي وفقه الله

جزاكم الله خيرا

أقول

أنا أعلم ان هناك من أهل العلم من زعم ان لاخلاف على التحقيق

ولكن جوابهم غير مقنع - في نظري -

قلتُ

(ثم انهم قد يفسرون الاستحسان بمعنى قد يوافقهم الخصوم على ذلك

والأمر كما قال الغزالي

(ولا حجر في المصطلحات بعد فهم المعاني)

)

الخصوم وافقوا الحنفية في ذلك ولكن بتعريف مخصوص

ولذلك قال الغزالي

(قال بعض أصحاب ابي حنيفة لما عجز عن الانتصار للاستحسان) او كلاما هذا معناه

فكلام الغزالي منصب على تفسير معين

ولكن هل مذهب اصحاب ابي حنيفة في الاستحسان هو هذا

اختلف اصحاب ابي حنيفة في تفسير الاستحسان

وهذا الكلام ينطبق على المصالح المرسلة عند المالكية

قال الاستاذ عبد الوهاب خلاف

(والظاهر لي أن الفريقين المختلفين في الاستحسان لم يتفقا في تحديد معناه فالمحتجون به يريدون منه معنى غير الذي يريده من لايحتجون به ولو اتفقوا على تحديد معناه ما اختلفوا في الاحتجاج به لان الاستحسان هو عند التحقيق عدول عن دليل ظاهر و عن حكم كلي لدليل اقتضى هذا العدول وليس مجرد تشريع بالهوى وكل قاض قد تنقدح في عقله في كثير من الوقائع مصلحة حقيقية تقتضي العدول في هذه الجزئية عما يقضي به ظاهر القانون وما هذا الا نوع من الاستحسان) انتهى

وذكر مثل ذلك غير واحد من الاصوليين

وقد ذكر بعضهم في المصالح مثل ذلك

============

ابوبكر الرازي قد اطال في باب الاستحسان ليثبت ان الخصوم يقولون به

وقد رد عليه الشافعية وقالوا نحن لانقول بالاستحسان ولايلزمنا شيء

وانا ذكرت نزاع الخصوم

حين يريدون اثبات الحجة

فالحنفية ارادوا ان يقول انكم جميعا تقولون بالاستحسان

ولكن في الحقيقة الاستحسان عند الحنفية يقتضي معنى يخالفهم فيه غيرهم

وهذه الحقيقة هي التي جعلت الامام الشافعي رحمه الله يصنف كتابا في ابطال الاستحسان

وهذا الكتاب يرد به على طائفة من اهل العلم يقولون بالاستحسان

وهذه الطائفة هم من الحنفية

لايمكن حمل كتابه على غير الحنفية

لانه لايعرف قائل بالاستحسان غيرهم

فهم الذي نصروا الاستحسان

وما وجد في كلام غيرهم كما قال الرازي بانه وجد في كلام مالك والشافعي

فاصحابهما يحملونه على معنى غير معنى الاستحسان

المعمول به لدى الحنفية

بيان ذلك

ان نقاش الامام الشافعي مع الحنفية في الاستحسان

وقول بعض الحنفية ومن تبعهم في ذلك بان كلام الشافعي على من يقول بالاستحسان بالتشهي

غير صحيح

لانه لايعرف قائل ينسب الى اهل العلم يقول بالاستحسان بالتشهي والهوى

ويقول انا اقول بالاستحسان بالهوى

ولكن الشافعي يريد يلزمهم ويقول ان هذا الأمر لايستقيم

وانه قول بالهوى

او نحو ذلك

فظهر بهذا ان الشافعي لم يرد الا الحنفية

والحنفية في دفاعهم عن مذهبهم ارادوا ان يلزموا الخصوم

كما هي عادة الخصوم

فمن طرق كسب المناظرة الزام الخصم وهو ما كان يفعله الشافعي مع خصومه

الذي اريد ان اتوصل اليه ان تميز الحنفية عن غيرهم بالقول بالاستحسان هو امر واضح

وكذا تميز المالكية بالقول بالمصالح المرسلة

نعم هناك من وافقهم في جزيئات المسألة

بل هناك امور اتفق عليها اصحاب المذاهب يعتبرها الحنفية من الاستحسان

وكذا هناك امور اتفق عليها بين اصحاب المذاهب يعتبرها المالكية من المصالح المرسلة

والى هذا اشار القرافي رحمه الله

بقوله

(وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة،)

ولكن الخصوم لايقرون بان هذا من المصالح المرسلة

ولكن هذا غير القول بالمصالح المرسلة باطلاق

فالموافقة حاصة في جزيئات المسألة

وهكذا القول في الاستحسان

هناك من أهل العلم من رام الجمع بين أقوال أهل العلم

وان لا خلاف على التحقيق

ولكن هذا الأمر يحتاج الى اثبات

اما ما ورد عن الامام الشافعي رحمه الله من قوله

(الناس عيالٌ على أبي حنيفة في القياس والاستحسان)

فالمشهور فيه قوله

الناس في الفقه عيال على ابي حنيفة

(ومن أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة

)

(الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه)

او قريب من هذا

فلعل من رواه هكذا رواه بالمعنى الذي فهمه

فاني استبعد جدا صدور هذا الكلام بهذا النص عن الامام الشافعي وهو الذي صنف كتابا في ابطال الاستحسان

ونازع خصومه

ولااعرف كيف سند هذه الراوية

والصيمري كثيرا ما ينقل عن كتاب أحمد بن مكرم

الذي صنفه في فضائل أبي حنيفة وهو يروي عن أحمد بن محمد بن الصلت بن المغلس

وقد اتهم

ومما يدل على ان قول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله في الاستحسان يختلف عما يراه الشافعي رحمه الله

ان الشافعي ناظر كبار الحنفية وفي كتاب الاستحسان ينقل اقوالهم

ويظهر من سياق الكلام انهم من اصحاب الكلام أيضا

فاذا عرفنا ان الكرخي من المعتزلة

والرازي قد اتهم بالاعتزال ولاشك انهما اخذا اقوال المتكلمين من اصحاب ابي حنيفة

فالشافعي صنف كتابه عن معرفة بأقوالهم لاعن جهل بمرادهم

وانما أراد ان يلزمهم الحجة

وهذا ما يعطي مزية لكلام الشافعي وانه قاله عن معرفة

أقول هذا بغض النظر

في هل أصاب الشافعي في ذلك او لم يصب

وانما الغرض ان الخلاف ليس لفظيا فحسب

والله أعلم بالصواب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير