تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 04 - 04, 01:46 م]ـ

يعصب جدا التمثيل بمسألة اجماعية

فالاجماع فيما ليس فيه نص قطعي يعز وجوده

لان الشروط التي وضعها اهل الاصول لتحقيق الاجماع مما يصعب توفره في مسألة لانص قطعي فيها

اللهم الا ان يقصد الاجماع السكوتي فهذا باب واسع

على ان حتى الاجماع السكوتي يمكن نقضه

ايضا لابد من الالتزام بالشروط الواجب توفرها

فمثلا لاينقض الاجماع بقول عامي او شبه عامي

او من ليس من اهل الاجتهاد

فلو اتفقنا على هذا الشرط

بقي علينا تعريف المجتهد

ولااقصد التعريف النظري بل تطبيق ذلك على الواقع

من هو من اهل الاجتهاد ومن ليس كذلك

في المسائل المعاصرة هناك مسائل يمكن ان نقول حصل فيها اجماع

وذلك على مذهب ابن جرير وابن عبدالبر

بمعنى لو قلنا ان الاجماع في عصرنا هو القول الذي لم يخالف فيه الا النادر بشرط ان هذا الرجل ليس له اتباع ولاصاحب مذهب يوافقونه في الرأي

تفسير ذلك

لو ان العلماء اجمعوا على قضية وخالفهم عمرو

فيمكننا اهمال مخالفة عمرو

شريطة ان لايوافق عمرو على ذلك اتباعه واصحاب مذهبه

ولااقصد ان يكون له اتباع او انصار

بل اقصد ان لايكون له متابع وانصار يقولون بقوله في المسألة التي خالف فيها

فان ذهبنا مذهب ابن جرير وابن عبدالبر في اسقاط المخالف الذي هذا شأنه

خرجنا بمسائل يمكن ان نقول انه قد حصل فيها الاجماع بين المعاصرين

ولاينقض هذا الاجماع بخلاف من لايتوفر فيه ادنى شروط الفتيا فضلا عن الاجتهاد

وكمثال الحشيش قد نقل غير واحد الاجماع على تحريمه

فلو فرضنا ان رجلا في بلاد خراسان يزعم انه عالم او ينسبه الناس الى علم يقول بحل الحشيش

علينا بالبحث عن هذا الرجل وهل يتوفر فيه شرط من شروط الاجتهاد

والظن انه لايتوفر فيه شرط فهذا لاينقض الاجماع

واما مسألة بيع الحشيش للكفار فهي مسألة اخرى تخرج على اصول مذهب ابي حنيفة

نعم قد يكون من يقول بحل بعض اجزاء من النبات ليستعمله استعمالا مباحا

او في امر مباح مثلا

او فيما لاضرر فيه

فهذا امر آخر

وهكذا مسألة التمثيل يمكننا ان نقول انه قد حصل الاجماع عليها

(اقصد المسألة التي ذكرها شيخنا الفقيه وفقه الله)

على الاقل نحسب ان هناك اجماع سكوتي

فلا نعلم من خالف في ذلك

فان وجد رجل ادعى انه مخالف

نظر في امره وهل هو من اهل الاجتهاد او لا

هذا اولا

ثانيا ينظر في خلافه هل حصل بعد انقراض العصراو قبل ذلك

على التفصيل الذي ذكره اهل الاصول

وان كان في تطبيق ذلك صعوبة

والله اعلم بالصواب

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[08 - 04 - 04, 03:20 م]ـ

شكر الله لكم أخي الحبيب الشيخ ابن وهب ...

اشتهر ـ كما لا يخفى على كريم علمك ـ عن الشافعية القول بمنع الاستحسان، والمتبادر أن ذلك عائد إلى منصوص الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في رسالته، حيث اعتبر الاستحسان اختياراً بالتلذَُّذ [الرسالة، للشافعي (507) وكتب في: إبطال الاستحسان مؤلفاً ..... الخ

فهذا كله محمولٌ ـ كما يفهم من كلام الشافعي ـ على الاستحسان بالرأي " المجرد "، وهو ما ينكره " عامة " الفقهاء، لا يختصُّ به مذهبٌ عن آخر، لأن القائلين بالاستحسان يفسرونه بأنه الأخذ بأقوى الدليلين، فقد جروا في مصنفاتهم على استثناء بعض الصور المقيسة، أو المندرجة في عموم، وتخصيصها بحكم دون نظائرها، بدليل يخرجها عن قاعدتها العامة، لا بالهوى والتشهي، هذا الذي يسمونه الاستحسان، قال السرخسي: " الاستحسان هو العمل بأقوى الدليلين، فلا يكون من اتباع الهوى وشهوة النفس في شيء " أصول السرخسي (2/ 201). فإذا فسرناه بذلك " لم ينكره أحدٌ " كما قرَّر الشوكاني في إرشاد الفحول (241).

فرجع الخلافُ إذن إلى اللفظ والاصطلاح، فالشافعية أنكروا لفظ " الاستحسان " لما قد يُفهِمه من الحكم بالهوى والتلذُّذ، وإن كانوا لا ينازعون في المعنى، أو كما يقول الغزالي معقِّباً على تعريف الكرخي المتقدِّم، قال: " وهذا مما لا ينكر، وإنما يرجع الاستنكار إلى اللفظ، وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحساناً، من بين سائر الأدلة " اهـ المستصفى، للغزالي (1/ 173).

ومما يؤكد هذا المعنى أن الإمام الشافعي نفسه قد استحسن في مواضع نقلت عنه، كقوله: "أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهماً، وأستحسن ثبوتَ الشفعة للشفيع إلى ثلاثةِ أيام، وأستحسن تركَ شيءٍ للمكاتب من نجوم الكتابة، وقال في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت القياسُ أن تقطع يمناه، والاستحسان أن لا تقطع " الإحكام، للآمدي (4/ 163)، البحر المحيط، للزركشي (6/ 95).

وعلى هذا المعنى يُحمل قول الشافعي فيما رواه عنه المزني ـ رحمهما الله ـ: " الناس عيالٌ على أبي حنيفة في القياس والاستحسان " أخبار أبي حنيفة، للقاضي أبي عبدالله أبي عبدالله حسين بن علي الصيمري (26)، فهذا في سياق المدح كما هو ظاهر.

"""""""""

فإن قيل: هذا منك أيها النجديُّ تلفيقٌ، تأباه الأصول، قلت: وليكن كذلك، لكني أسميه توفيقاً!

تقول هذا مجاجُ النحل تمدحه ..... وإن تشأ قلت ذا قيءُ الزنابيرِ

مدحاً وذمّاً وما جاوزتَ وصفهما ... والحق قد يعتريه سوءُ تعبيرِ

ولقد أزعم أن هذه جادّة المحققين، أنهم لا يكتفون بظاهر الخلاف، بل يحفرون في الأقاويل، عسى أن يقفوا على جذر الاتفاق، ومعدن الوفاق بين المتخالفين، خصوصاً في هذه الأصول الكبار، والله تعالى أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير