تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[07 - 05 - 04, 04:43 ص]ـ

بارك الله لكم في علمكم

وأظن أن العلماء المعاصرين أجمعوا على كفر الطائفة القديانية (الأحمدية)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 05 - 04, 07:27 م]ـ

حول الاجماع عند ابن عبدالبر

قال ابن عبدالبر

(قال أبو عمر اتفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجنائز أربع لا زيادة على ما جاء في الآثار المسندة من نقل الآحاد الثقات وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم ولا يعرج عليه

فإذا كان السلف في مسألة على قولين أو أكثر ثم أجمع أهل عصر في آفاق المسلمين بعدهم على قول من أقاويلهم وجب الاحتمال عليه والوقوف عنده والرجوع إليه

وهذه مسألة من مسائل الأصول ليس هذا موضع ذكر الحجة لها

انتهى

فائدة حول اجماعات ابن عبدالبر

قال الشيخ زروق في شرح الرسالة

(

: حذروا أي الشيوخ من إجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد وخلافيات الباجى فإنه يحكى الخلاف فيما قال اللخمى يختلف فيه انتهى.

قال صاحب مواهب الجليل

وكثيرا ما يقول اللخمى يختلف في كذا ويكون مقابل المنصوص في المسألة تخريج إو اختيار منه والله أعلم

انتهى

ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 05 - 04, 07:47 م]ـ

الاستحسان

حاولت جاهدا ان اعرف الشخص الذي كان يناظر الشافعي

فلم استطع ان اعرف

ولكن خطر في بالي رجل له مناظرة في مناقب الشافعي

فلعه هو

هذا عن الرجل من أصحاب ابي حنيفة رحمه الله

واما عن الرجل الاخر الذي انكر القياس

فيبدو انه من المعتزلة الذي كانوا ينكرون القياس وهذا قد اشتهر عن النظام

فهذا دليل على انه كان في المعتزلة من ينكر القياس سوى النظام

والله أعلم

موضوع الاستحسان موضوع طويل ويحتاج الى موضوع مستقل

ولكني أذكر هنا

ادلة او قل معتمد من يقول بان هناك خلاف جوهري في المسألة

الدليل الأول

وهو الذي ذكرته سابقا

في البحر المحيط

(السَّابِعُ: أَنَّهُ مِمَّا يَسْتَحْسِنُهُ الْمُجْتَهِدُ بِرَأْيِ نَفْسِهِ وَحَدِيثِهِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ. وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ لَفْظِ الِاسْتِحْسَانِ , وَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ " , قَالَ: وَأَنْكَرَهُ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَقَالَ الشَّيْخُ الشِّيرَازِيُّ: إنَّهُ الَّذِي يَصِحُّ عَنْهُ. وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ: " مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ ". وَهَذَا مَرْدُودٌ , لِأَنَّهُ قَوْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ بِمُجَرَّدِ التَّشَهِّي , وَمُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلَى اللَّهِ} لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ يُنْكِرُونَ هَذَا التَّفْسِيرَ لِمَا فِيهِ مِنْ الشَّنَاعَةِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ فِي النَّقْلِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. وَفْد صَنَّفَ الشَّافِعِيُّ كِتَابًا فِي الْأُمِّ " فِي الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي الِاسْتِحْسَانِ , وَقَالَ مِنْ جُمْلَتِهِ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَمَّا رَدَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ بَيْنَ الْمُتَتَابِعَيْنِ: أَرَأَيْت لَوْ كَانَا فِي سَفِينَةٍ , فَتَرَكَ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ بِهَذَا التَّخْمِينِ. وَقَالَ فِي مَسْأَلَةِ شُهُودِ الزَّوَايَا: الْقِيَاسُ أَنَّهُمْ قَذَفَةٌ يُحَدُّونَ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُمْ , لَكِنْ اسْتَحْسَنَ قَبُولَهَا. وَرَجْمَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَأَيُّ اسْتِحْسَانٍ فِي قَتْلِ مُسْلِمِينَ؟ , وَقَالَ فِي الزَّوْجَيْنِ إذَا تَقَاذَفَا , قَالَ لَهَا: يَا زَانِيَةُ , فَقَالَتْ: بَلْ أَنْتَ زَانٍ , لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ , لِأَنِّي أَسْتَقْبِحُ أَنْ أُلَاعِنَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ أَحُدُّهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَقْبَحُ مِنْهُ تَعْلِيلُ حُكْمِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا. انْتَهَى وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الشَّافِعِيَّ فَهِمَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مُرَادَهُ بِالِاسْتِحْسَانِ هَذَا , فَلَا وَجْهَ لِإِنْكَارِ أَصْحَابِهِ ذَلِكَ

انتهى

الثاني

(قال ابن حزم

(قال ابن حزم

(وأما الحنفيون فأكثروا فيه جدا وأنكره الشافعيون

وأنكره من أصحاب أبي حنيفة أحمد بن محمد الطحاوي)

انتهى

فلقائل أن يقول

لو كان الاستحسان على المعنى الذي ذكره الكرخي لما أنكره الطحاوي

او على المعنى الذي ذكره الغزالي

والطحاوي اعلم بمذهب أصحاب ابي حنيفة من غيرهم

فلولا انه فهم من معنى الاستحسان لدى بعض أصحاب ابي حنيفة

ما ينكر لما أنكره

على انا لانعرف الكتاب الذي اعتمد عليه ابن حزم في نقل هذا الانكار

والمغاربة لهم عناية بالغة بكتب الطحاوي كما ذكرته في غير هذا الموضع

فلعل الطحاوي انكر الاستحسان بمعنى معين

فربما لو وقفنا على نص الطحاوي لظهر لنا الامر بصورة اوضح

ولعل الطحاوي ذكر ذلك في مقدمة كتاب اختلاف الفقهاء

والله أعلم

الثالث

(ذكر القاضي رواية أبي طالب

ذكر القاضي رواية أبي طالب

(أن أحمد قال

أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا نستحسن هذا وندع القياس فيدعون الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان

وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه

)

قال أبو الخطاب

(قال شيخنا (أبو يعلى) هذا يدل على ابطال القول بالاستحسان

وعندي أنه أنكر عليهم الاستحسان من غير دليل

ولهذا قال: يتركون القياس الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان

فلو كان الاستحسان عن دليل ذهبوا إليه لم ينكره , لأنه حق أيضا.

وقال: أنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه , معناه أني أترك القياس بالخبر

وهذا هو الاستحسان بالدليل)

انتهى

وهذا الموضوع يحتاج الى مزيد شرح

وشيخنا الفقيه النجدي وفقه الله قال (ولذا ذكرت أولاً أن (الراسخين) في العلم لا يمكن أن يمنعو الاستحسان والمصلحة بالمعنى الصحيح.)

وهذا صحيح

وهذا يجعلنا نبحث أكثر في باب الاستحسان

وللحديث بقية

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير