ـ[أبو داود]ــــــــ[02 - 08 - 04, 07:03 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
قال محمد الأمين:
"لكن الإشكال هو أنه قد ورد هذا الترتيب الوارد في الحديث عن ائمة الفتوى من الصحابة وهما ابن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما بأسانيد صحيحة وتراجع في كتاب الخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه."
قال أبو داود: لا حجة بقول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و الصحابة أعلم الناس بهذا و إنما و قع الاشكال عند البعض أنهم أخذوا كلام الصحابة و قدموه على الوحي و أخذوه على أنه و حي منزل يجب أن يؤخذ بحروفه و كلامه دون نظر.
قال أبو عبد الله النجدي:
"التسوية بين القرآن والسنة بإطلاق فيه ما فيه! "
كلامك هذا هو الذي فيه ما فيه ما دليلك قال تعالى "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
وقال:" وإنما لأن "الكتاب" هو أصلُ هذه الشرعة، وهو مما يقطع بثبوت لفظه نقلاً، بخلاف كثير من السنن فإن رواية الأخبار يعتريها النقل بالمعنى، فضلاً عن ما يحيط بذلك من إدراج ونحوه، وقد جعل الله لكل شيءٍ قدرا".
قلت: ما دليلك؟!! بل الكتاب و السنة هما أصل الشرع بلا تفريق إلا من حيث أن القرءان كلام الله و السنة كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم و وحي الله المنزل و السنة مقطوع بصحتها بلاريب قال تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون) أما المناكير و الأباطيل فهذه ليست سنة أبداً و إنما قول هذه سنة سقيمة أو ذاك حديث ضعيف فهذه اصطلاحات لا تؤخذ على ظاهرها.
وقال أبو عبد الله:" قال ابن تيمية: (كتب عمر إلى شريح: " اقض بما فى كتاب الله، فان لم تجد فبما فى سنة رسول الله، فان لم تجد فبما به قضى الصالحون قبلك" وفي رواية "فبما أجمع عليه الناس".
وعمر قدم الكتاب ثم السنة، وكذلك بن مسعود قال مثل ما قال. ..... وكذلك ابن عباس كان يفتى بما فى الكتاب ثم بما فى السنة ثم بسنة أبي بكر وعمر، لقوله (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)، وهذه الآثار ثابتة عن عمر وبن مسعود وبن عباس وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاء وهذا هو الصواب.) اهـ
قال أبو داود:لا هذا لا يعني أن عمر قدم الكتاب على السنة مطلقاً كما يفهم البعض مع التنبيه على أن كلام عمر ليس وحياً!! بل ربما يعني أنه إن وجدت حكماً في كتاب الله و لم تجد فيه قولاً للنبي صلى الله عليه و سلم فاقض به و إن وجدت فيه قولاً للنبي فاجمع بينهما إن لم تجد في كتاب الله فاقض بالسنة و هذا لا يعارض قول قائل إن وجدت حكماً في السنة و لم تجد لنفس الأمر حكماً في الكتاب فاقض به و إن وجدت معه حكماً في الكتاب فاجمع بينهما فقدم لفظ السنة على الكتاب إذ النتيجة واحدة و لكنا نقول الكتاب و السنة و لا نقول السنة و الكتاب كما جاء في القرءان والله أعلم و لا حجة في الدين لقول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد يكون معنى قوله فإن لم تجد أي لم تره أنت لقلة علمك و الله أعلم و بالله التوفيق.
أما قول أمير المؤمنين رضي الله عنه، فان لم تجد فبما به قضى الصالحون قبلك
فهذا لا يحمل على أن معنى قوله أنه قد يكون هناك مسألة ليس فيها حكم لله و هذا كفر قد برأ الله الصحابة منه بل معناه إن لم تكن تعلم فيه حكماً لله و هذا حال أكثرنا و قد صح عن الصحابة أن منهم من مات و هو لا يرى الغسل من التقاء الختانين وليس معنى فاقض بما قضى الصالحون جواز التقليد دون النظر في الدليل و بالله التوفيق.
وقول أبي عبد الله:" إلى أن قال: (وهم إنما كانوا يقضون بالكتاب اولاً، لأن السنة لا تنسخ الكتاب، فلا يكون فى القرآن شيء منسوخ بالسنة، بل إن كان فيه منسوخ كان فى القرآن ناسخه، فلا يقدم غير القرآن عليه. ثم إذا لم يجد ذلك طلبه فى السنة ولا يكون فى السنة شيء منسوخ إلا والسنة نسخته لا ينسخ السنة اجماع ولا غيره ولا تعارض السنة باجماع واكثر الفاظ الآثار فان لم يجد فالطالب قد لا يجد مطلوبه في السنة مع انه فيها وكذلك في القرآن فيجوز له إذا لم يجده فى القرآن أن يطلبه فى السنة واذا كان في السنة لم يكن ما في السنة معارضا لما فى القرآن وكذلك الاجماع الصحيح لا يعارض كتابا ولا سنة) اهـ كلام ابن تيمية (19/ 202)."
¥