انظر البرهان لأبي المعالي الجويني \ (1/ 576) واختلفت أقوال أبي المعالي حول هذه النقطة، فتارة يقول أن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم وتارة يرد ذلك،وقد توسع في هذه المسألة بالذات صاحب كتاب (عقيدة إمام الحرمين)
قال ابن القيم رحمه الله: خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه، فتارة يجزم بكذبه لقيام الدليل بكذبه وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنياً، وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولاكذبه إذلم يقم دليل أحدهما، وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به وتارة يجزم بصدقه جزما لايبقى معه شك فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن ولا يجوز أن ينفي عن خبرالواحد مطلقاً أنه يحصل العلم، فلا وجه لإقامة الدليل على أن خبر الواحد لايفيد العلم وإلا اجتمع النقيضان بل نقول أن خبر الواحد يفيد العلم في مواضع:
1 - خبر من قام الدليل القطعي على صدقه وهو خبر الواحد القهار وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم
2 - خبر الواحد بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصدقه كخبر الذي أخبر بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الله يضع السموات على إصبع 0000الخ فضحك رسول تعجباً فهذا تصديق للمخبر بالفعل.
من هذا أنه كان يجزم بصدقهم فيما يخبرونه من رؤيا المنام ويجزم لهم بتأويلها ويقول أنها رؤيا حق
ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضاً فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله ولم يقل أحدهم إن خبرك خبر واحد لايفيد العلم حتى يتواتر وتوقف من توقف منهم حتى عضده آخر منهم لايدل على رد خبر الواحد عن كونه خبر واحد وإنما كان يستثبت أحيانا
قال أبو أسحاق الشيرازي: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل سواء عمل به الكل أو البعض
قال ابن القيم: فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخباررسول الله خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك بل صرح الأئمة بخلاف قولهم فمن نص على أن خر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم ونص عليه الحسين الكرابيسي وغيرهم.
مختصر الصواعق المرسلة 458
وقال أيضاً ونحن نشهد بالله أن هؤلاء كانوا إذا أخبروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر جزم بصدقهم ونشهد بالله أنهم كانوا إذا أخبروا سواهم من الصحابة والتابعين جزم بصدقهم بل نشهد بالله أن سالماً ونافعاً وسعيد بن المسيب وأمثالهم بهذه المنزلة بل مالك والأوزاعي والليث ونحوهم كذلك فلا يقع عندنا ولا عند من عرف القوم الاحتمال فيما يقول فيه مالك سمعت نافعاً يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ونحن قاطعون بخطأ منازعينا في ذلك.
مختصر الصواعق المرسلة (460)
قال وسر المسألة أن خبر العدول الثقات الذي أوجب الله تعالى على المسلمين العمل به هل يجوز أن يكون في نفس الأمر كذباً وخطأ ولا ينصب الله دليلاً على ذلك؟! فمن قال إنه يوجب العلم يقول لايجوز ذلك بل متى وجدت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره في نفس الأمر 000الخ
8 - قال المصنف) والإجماع يصح بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.) قال المحلي:ويسمى ذلك الإجماع السكوتي
قال ابن إمام الكاملية: واختار البيضاوي أنه ليس بإجماع ولا حجة واختاره القاضي ونقله عن الشافعي ونقل أنه آخر أقواله وأما استدلال الشافعي رضي الله عنه في مسائل بالإجماع السكوتي فأجيب عنه بأن تلك المسائل ظهرت من الساكتين فيه قرينة الرضا فليست من محل النزاع
(184)
وقيل يحتمل أن يكون سكوت من سكت على الإنكار لتعارض الأدلة عنده أو لعدم حصول ما يفيده الاجتهاد في تلك الحادثة إثباتا ًأو نفيا للخوف على نفسه ونقل عن أبي المعالي أنه ليس بإجماع ولا حجة لاحتمال توقف الساكت أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد 00الكوكب المنير (257)
وأقوال الأصوليين مشهورة في هذه المسألة وذكر الشوكاني أكثر من عشرة أقوال في هذه المسألة إرشاد الفحول (155) والكلام يطول حول هذه المسألة بالذات والمجال ليس مجال تفصيل والله أعلم
¥