تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز فيه خلاف كبير! والصواب أن الكلام على الحقيقة وليس فيه مجاز كما رجح ذلك ثلة من العلماء ومنهم ابن تيمية في كتاب الإيمان وابن القيم في الصواعق المرسلة حتى سماه ابن القيم الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وإن كان أكثر الأصوليين على هذا التقسيم حتى صار أمراً مسلما عندهم.

قال ابن القيم: وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة وجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا فهو اصطلاح محض وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين 000 مختصر الصواعق المرسلة (235)

وقال ابن تيمية:ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ وهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به الصحابة ولا التابعين ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والشافعي بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم وقال أيضاً: أنما اشتهر في المائة الرابعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة 0000الخ الإيمان (65)

4 - قوله عن الأمر (ولايقتضي الفور) هذه المسألة فيها خلاف مشهور عند أهل الأصول،هل الأمر يدل على الفور أو على التراخي؟ رجح أبو المعالي أنها تدل على عدم الفور (التراخي) ورجح كثير من أهل العلم أنها تدل على الفوروقيل الوقف.

وقال ابن حزم: قال قائلون: إن الأوامر على التراخي، وقال آخرون: فرض الأوامر البدار إلا ما أباح التراخي فيها نص أو إجماع قال علي:وهذا هو الذي لا يجوز غيره لقول الله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) وقال تعالى: (فاستبقوا الخيرات) 000الخ الأحكام في أصول الأحكام (1/ 310) والمسألة مبسوطة في كتب الأصول لمن أحب التوسع.

5 - مسألة نسخ الكتاب بالسنة. قال المحلي: وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة وقد قيل بجوازه ومثل له بقوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) مع حديث الترمذي (لا وصية لوارث) واعترض بأنه خبر آحاد وسيأتي أنه لاينسخ المتواتر بالآحاد وفي نسخة (ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة)

قال ابن إمام الكاملية: وسكت المصنف عن عكسه وهو نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ولعله لايرى جوازه وكما نقل عن الشافعي عن الجزم به ونقل البيضاوي عن الأكثرين جوازه ومثل له بنسخ الجلد في حق المحصن برجمه صلى الله عليه وسلم وفيه نظر.شرح الورقات (166)

قال ابن حزم:وقالت طائفة: جائز كل ذلك والقرآن ُينسخ بالقرآن وبالسنة والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة وبهذا أقول وهو الصحيح وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر والسنة المنقولة بأخبار الآحاد كل ذلك ينسخ بعضه بعضاً وينسخ الآيات من القرآن وينسخه الآيات من القرآن وبرهان ذلك من وجوب الطاعة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن ولا فرق وأن كل ذلك وحي من عندالله بقوله تعالى (وما ينطق عن الهوى *إن هو إلا وحي يو حى) فإذا كان كلامه وحياً من عندالله والقرآن وحي فنسخ الوحي بالوحي جائز لأن كل ذلك سواء في أنه وحي والسنة مثل القرآن في وجهين: 1 - أن كليهما وحي من عندالله على ما تلونا آنفاً 2 - استواؤهما في وجوب الطاعة بقوله تعالى: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) 0000الخ

- 6قوله:) ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد) وهذه المسألة كالمسألة السابقة والصواب أنه يجوز النسخ خلافا لأبي المعالي

قال المحلي: والراجح جواز ذلك لأن محل النسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد (ظنية)

7 - قوله (والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم)

قلت:والصواب أن الآحاد على مراتب منه ما يوجب العلم والعمل ومنه ما يوجب العمل دون العلم وهذه المسألة مبسوطة بتوسع في كتب الحديث والأصول

قال ابن حجر: الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري وممن صرح به إمام الحرمين والغزالي والرازي والسيف الآمدي وابن الحاجب ومن تبعهم. النكت على ابن الصلاح (378)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير